السنة
2022
الرقم
239
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: إسماعيل عبد الفتاح أحمد عبده/ طولكرم

وكيله المحامي جاسر خليل/ طولكرم

 المطعـــون ضدها: بلدية طولكرم ويمثلها رئيسها محمد يعقوب

وكيلها المحامي فريد الجيوسي/ رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1428/2021 ، القاضي كما ورد فيه:" تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف رقم 261/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 100 دينار أردني أتعاب محاماة".

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا، إلا أنه وبمعزل عن الاسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤلف من مسودته والنسخة الاصلية قد جاء في بياناته بأنه يتصل بالقضية الاستئنافية رقم 1428/2021 استئناف نابلس، والمتصل بذات الخصوم المذكورين في الدعوى الماثلة وهم أنفسهم في الطعن الماثل، في حين ما ورد في منطوقه وهو الجزء من الحكم الذي يُبين القضاء الذي انتهت إليه المحكمة مصدرته بعد انتهاء الدعوى وقضت به، والذي يعتبر القول الفصل في موضوع الدعوى ، اذ جاء فيه : "بأنه وعملا بأحكام المادة 223/3 من الأصول المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف رقم 261/2021 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف...."

الامر الذي ينبيء، أن محكمة الاستئناف وهي بصدد اختتام قول الفصل في موضوع الدعوى الاستئنافية، قضت برد الاستئناف رقم 261/2021 ، وهذا الرقم يختلف اختلافا بيُنا عن الدعوى الاستئنافية الماثلة محل الحكم الطعين التي تحمل رقم 1428/2021 ، مما يجعل من هذا التناقض بين بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه من الاخطاء الجوهرية التي تقع في الحكم، وتستوجب نقضه عملا بأحكام المادتين 174 و175 من الأصول المدنية والتجارية، منوهين كذلك في هذا المقام أن الاسناد للفقرة 3 من المادة 223 من القانون المذكور، لا يتطابق مع النتيجة التي قضت بها محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً ، إذ كان عليها أن تنبري إلى اسناد صحيح احكام الفقرة 1 من المادة 223 من القانون المذكور ، حين قضت بتأييد الحكم المستأنف، مما يجعل ذلك الاسناد والخطأ الجوهري في منطوق الحكم الطعين المتمثل برد الاستئناف رقم 261/2021 موضوعاً باطلا، يقتضي إعادة الأوراق لمصدرها لإصدار حكم أصولي ، يتفق ومنهج بناء الاحكام.

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها، للعمل بالحكم الناقض، بإصدار حكم أصولي، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024