السنة
2022
الرقم
1512
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــدة القاضــــــي ايمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطـــاعنة : شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار السماهمة العامة المحدودة

وكيله المحامي مهند عساف

المطعون ضده : ياسمين حسن عبد القادر البرغوثي / كفرعين

وكيله المحامي شادي مقبل

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2022 بالدعوى رقم 538/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و ۲۰۰ دینار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بالسماح لوكيل المطعون ضدها بتمثيل موكلته امام محكمة الدرجة الأولى حيث انه لم يقم بدفع الرسوم القانونية وهي المادة (712) من نظام رسوم محكمة التسوية التي تلزم المحامي بدفع دينار واحد وخمسماية فلس عند ابراز سند توكيل المحامي.
  2. أخطأت المحكمة بعدم ابطال الاجراء في الدعوى وذلك بسبب الجهل في وكالة المحامي شادي أحمد مقبل كونها جاءت خالية من بيان واوصاف وتفاصيل قطعة الأرض.
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادتين ١٧٤ و ١٧٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  4. أخطأت المحكمة بإجمال أسباب الطعن باستئناف واحد والرد عليه اذ كان عليها ان ترد على كل سبب على حدا .
  5. أخطأت المحكمة حين اغفلت تسبيب قرارها اذ كان عليها أن تحلل بينة الجهة المعترض عليها وان تثبت صلتها بالأرض المعترض عليها.
  6. أخطأت المحكمة حين أغفلت البينات المقدمة من الطاعنة والتي تمثل في البينات الخطية والشفوية.
  7. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير المطابقة من قبل مأمور التسوية اذ كان على المحكمة تستخدم صلاحيتها في تحري العدالة دون التقيد بقواعد الاثبات.
  8. أخطأت المحكمة في عدم اثبات التصرف في قطعة الأرض اذ انه من خلال البينات المقدمة اثبتت الطاعنة آنها اشترت قطعة الأرض في عام ٢٠١٦ ومن المستحيل ان تثبت التصرف العشري بعد شرائها للأرض .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها لاصدار الحكم المتفق مع القانون.

بتاريخ 8/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالاعتراض رقم 5409/2022 لدى محكمة تسوية     رام الله ضد المطعون ضدها مدعية انها صاحبة الحق في ملكه بقطعة الأرض موضوع الاعتراض كونها قامت بشرائها بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل وتقدمت المعترض عليها بلائحة جوابية تمسكت بانها صاحبة الحق في قطعة الارض موضوع الاعتراض، وبعد استكمال الاجرءات وبتاريخ 15/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاعتراض موضوعاً وتصديق جدول الحقوق بالصورة الواردة عليه بشأن قطعة الارض رقم (۱۱ (حوض ١٦ موقع صيرة من اراضي كفرعين والابقاء على قيود كما هي مسجلة باسم المعترض عليها ياسمين حسن عبد القادر البرغوثي ملكية فردية دون أي شريك والزام الدوائر المختصة بتنفيذ ما جاء بمضمون القرار وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم ترتض المعترضة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 538/2022 وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 28/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل ضمن الاسباب الواردة فيه استهلالاً.

وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بالسماح لوكيل المطعون ضدها بتمثيل موكلته امام المحكمة لعدم دفع الرسوم القانونية وفق المادة (7/2) من نظام رسوم محكمة التسوية والتي تلزم المحامي بدفع دينار واحد وخمسماية فلس عند ابراز سند توكيل لا بد ان تقرر بأن النظام الذي استند عليه الطاعن في هذا السبب قد تم الغاءه وفقاً للمادة (3) من النظام رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱۱ المصادق عليه بالنظام رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱۳ الصادر بتاريخ 4/6/2013 وعليه يكون هذا السبب غير مقبول.

اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن ان وكالة المحامي يشوبها الجهالة حيث انها خالية من تفاصيل تتعلق بالتمثيل واوصاف القطعة بعطف النظر على وكالة المطعون ضدها نجد ان الخصوص الموكل به يتعلق بالتمثيل في الاعتراض المقام من قبل شركة اعمار في قطعة الأرض التي تحمل الرقم (11) حوض ١٦ من اراضي كفرعين قضاء رام الله وعليه فإن هذا الوصف للعقار موضوع الاعتراض هو وصف نافي للجهالة بتحديد رقم قطعة الارض ورقم الاعتراض المقدم للمحكمة وعليه يكون هذا السبب مردود.

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في تطبيق احكام المادتين ١٧٤ و١٧٥ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية انه من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه نجد بأن الحكم اشتمل على ما تستوجبه أحكام المادة ١٧٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث اسماء الخصوم والقضاة ومجمل وقائع الدعوى والتسبيب للحكم وتوقيع القاضي وعليه تكون محكمة الدرجة الثانية طبقت احكام المادتين (174 و175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فيكون هذا السبب مردود .

اما بخصوص السببين الرابع والخامس والمتضمنان إجمال أسباب الاستئناف والرد عليها لسبب واحد وخطأ المحكمة في عدم بحث البينة المقدمة من المعترض عليها وصلتها بالارض موضوع الدعوى لابداء الضرر ابتداءاً ان اجراءات التسوية تتمثل في فتح باب الادعاءات من قبل الدائرة ويتقدم كل صاحب حق بالمستندات لاثبات حقه ويتولى مأمور التسوية في فصل ذلك ويقوم باعداد جدول يقوم بتعليقه بعد دراسة الادعاءات فتكون هذه المرحلة التي خول القانون بها مأمور التسوية بتحديد ملكية كل صاحب حق صاحب صله بالادعاء والفصل بالادعاءات المتقابلة وفي هذه المرحلة يمنح صاحب حق الادعاء الملكية وذلك وفق للمواد ۷ و۸ من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم ٤٠ لسنة 1952 وفي حال عدم ارتضاء المتقدمين بالادعاء يحق له تقديم الاعتراض للمحكمة التي تصدر حكمها وفقاً للاعتراض المقدم والبينات المقدمة من خلاله لها ان تقبل الاعتراض او تقوم برده وفي حال الرد تبقى ملكية المسجلة باسمه في الجدول المعلق من قبل مدير التسوية الذي بحث في ملكيته بالدرجة الأولى وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في ملكية المعترضة عليها تكون بذلك طبقت صحيح القانون نقرها  عليه كما لا تثريب عليها بحث اسباب الاستئناف جملة واحدة طالما كانت اسباب الاستئناف تتمحور حول سبب واحد اذ ان تكرار الاسباب لا يعني تعددها.

اما بخصوص السبب السادس والمتضمن خطأ المحكمة في عدم الأخذ بالبينة الشفوية والخطية المقدمة من قبل المعترضة حيث ان الطاعنة لم تبين ماهية البينة و سبب عدم الأخذ بها فيكون هذا السبب مبنياً على جهالة مخالف لحكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فيكون هذا النعي غير مقبول.

اما بخصوص السبب السابع والثامن من الطعن وهو خطأ المحكمة باعتماد تقرير المطابقة ولما كان وزن البينة والتقرير فيه هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في قضاءها الذي له اصل ثابت في اوراق الدعوى اما عن النعي بعدم تمكن المطعون ضدها من اثبات التصرف في القطعة محل الدعوى من قبل مأمور التسوية اذ كان على المحكمة ان تستخدم صلاحيتها في تحري العدالة دون التقيد بقواعد الاثبات أننا بعطف النظر على الحكم الطعين وما حملت عليه المحكمة قضاءها نجد بأنها وبصفتها محكمة موضوع انه من خلال الحكم المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف قد عالجت كافة البينات وخلصت الى اثبات ان الموقع بالاحواض الطبيعية يخضع لشهادة الشهود المجاورين والبائعين وبالتالي يكون هذا السبب مستوجباً الرد.

ولما كانت اسباب الطعن برمتها على جرح الحكم الطعين او تنال منه نقرر ردها.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     س.ر