السنة
2023
الرقم
48
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعنة : شركة علي ومحمود اطميزي للنقل والتعهدات والمسجلة لدى مراقب الشركات الوطني الفلسطيني تحت رقم (562305227)/اذنا

 وكيلها المحامي عبدالحميد اطميزي/الخليل

المطعون ضدها : عبدالقادر حسين عبدالقادر ارشيد

وكيلاه المحاميان سليمان حسيني وشهاب الرجبي

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 26/12/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/11/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 314/20202 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف النسبية و (100)دينار أتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في قرارها المبني على اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل اذ بالرجوع الى بينات المطعون ضده لم يتم اثبات ان المطعون ضده كان يعمل ساعات عمل اضافية كما انه لم يثبت من خلال البينة بأنه عمل من تاريخ 1/5/2017 لغاية 29/3/2020 وذلك حسب ما هو واضح من شهادات الشهود.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها اذ بالرجوع الى شهادة تسجيل الطاعنة نجد بأنه تم تأسيسها والتوقيع على تأسيسها لدى وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 21/12/2017 واصدرت شهادة تسجيلها 24/12/2017 وهذا التناقض الوارد في ادعاء المدعي.

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن ورد دعوى المدعي.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بأن اسباب الطعن 1-3 تخرج عن تخوم محكمة النقض وجاءت مخالفة لحكم المواد 225/226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وان باقي اسباب الطعن لم يتم اثارتها امام محكمة الاستئناف، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان المطعون ضده(المدعي)اقام بمواجهة الطاعنة (المدعى عليها) الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل تسجلت تحت الرقم 314/2020 وذلك لمطالبتها ببدل حقوق عمالية وللأسباب الواردة في لائحة الدعوى بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (45777.64) شاقل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الجهة المستأنفة فطعنت بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني 1477/2021 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فطعنت بالحكم بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن السبب الأول من الطعن ، لا بد ان ننوه ابتداءً بأن الطعن بطريق النقض يتم الولوج اليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة موضوع اذ ان محكمة النقض تحاكم الحكم لا الواقع كما اننا وبالوقوف على حكم المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها نص ( لا يجوز ابداء دفوع او تقديم ادلة جديدة امام محكمة النقض الا اذا تعلق ذلك بالنظام العام)

ولما كانت هذه الدفوع التي اثارها من خلال البند الاول فيما يتعلق بساعات العمل الاضافية كما هو ثابت من خلال لائحة الطعن لم تكن محل اثارة امام محكمة الاستئناف وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بحدود ما رُفع عنه الاستئناف وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج سبب الطعن المثار في الطعن الماثل وبالتالي لا يجوز اثارتها امام محكمتنا  لأول مرة اذ اننا وبالوقوف على لائحة الاستئناف نجدها تضمنت اسباباً متعلقة (بصدور الحكم بحق المدعى عليها حضورياً اعتبارياً وان الحكم لا يتفق وحكم المادة 174 من القانون سالف الاشارة وان المحكمة استندت في حكمها على بينة مخالفة للقانون والاصول الحكم الطعين مخالف لقانون التجارة وان المستأنفة لديها بينات ودفوع حُرمت من تقديمها).

وحيث لا يجوز اثارة أية أسباب لأول مرة امام محكمة النقض لم يتم اثارتها امام قاضي الموضوع لأنه لا يمكن ان يعاب على تلك المحكمة انها لم تبحث اسباباً لم تطرح عليها فرقابة محكمة النقض مقيدة في حكمها بأن يكون الطاعن بالنقض قد ادلى بهذه الاسباب امام محكمة الاستئناف حتى تتمكن من فرض وممارسة رقابتها والتحقق من وجود مخالفة قانونية منسوبة للحكم المطعون فيه على ضوء العناصر الواقعية  للنزاع كما اثبتها قاضي الموضوع في ذلك القرار وان يكون قد سبق وان أثيرت هذه الاسباب من خلال الطعن امام محكمة الموضوع، لذلك كما نوهنا آنفاً اذ لا يجوز التمسك بدفوع او اوجة دفاع جديدة تثير مسألة واقعية لم تكن محل اثارة امام محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام مما يستوجب معه رد هذه الاسباب.

اما  عن السبب الثاني وحاصله النعي بخطأ المحكمة في حكمها ذلك ان شهادة الشركة قد تم تأسيسها والتوقيع على طلب التأسيس لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريخ 21/12/2017 وصدرت  شهادة تسجيل الطاعنة بتاريخ 24/12/2017 بهذا يبين التناقض الذي وقع به المطعون ضده وفق ما أورده في البند الأول من لائحة الدعوى   ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد توصلت من خلال وزنها للبينات بأن الجهة المستأنفة قد تم تأسيسها والتوقيع على طلب التأسيس لدى وزارة الاقتصاد بتاريخ 21/12/2017 وصدرت شهادة تسجيلها بتاريخ 24/12/2017 وذلك وفق المبرز س/1 بأسماء علي ومحمود طميزي للنقل والتعهدات التي أُيدت من خلال اقوال الشاهد طالب محمد جمال طميزي وتوصلت بعد وزنها وتمحيصها للبينة الشخصية بأن المطعون ضده عمل لدى الجهة الطاعنة منذ اواخر عام 2017 حتى شهر 3 لسنة 2020 وانه في عامي 2017 و 2018 كان يعمل لدى علي وجمال ومحمود بشير بشكل شخصي أي قبل تأسيس الشركة الطاعنة وانه استمر بالعمل بعد تأسيس الشركة منذ عام 2017 حتى 3/2020 أي مدة تزيد عن ستة اشهر الامر الذي يغدو بأن ما توصلت اليه المحكمة بأن مسؤولية دفع مستحقات المدعي العمالية وفق احكام المادة 73 من قانون العمل تقع على عاتق الشركة الطاعنة ولما كان قضاء المحكمة فيما قضت به له اصل ثابت في البينة ومبنياً على قراءة سليمة لوقائع الدعوى وللبينات المقدمة الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه مما يستوجب ردها.

لـــــذلـــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً والزام الشركة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2024