السنة
2023
الرقم
411
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

 الطـــــاعن : مح.نه /  جنين    

                 وكيله المحامي: جاسر زهير خليل / طولكرم

المطعون ضده : الحق العام / النيابة العامة   

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 22/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/9/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 106/2023 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص تهمة الاغتصاب خلافاً لاحكام المادة 292 من قانون العقوبات الى جريمة السفاح خلافاً لاحكام المادة 285 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وتأييد الحكم المستأنف بخصوص ادانة المستانف بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافاً لاحكام المادتين 328/1 ، 70 من قانون العقوبات وبذات الوقت الحكم على المدان محمود غالب يوسف عمارنه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن تهمة الشروع بالقتل العمد وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيضها لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف ، وعملاً باحكام المادة 286 من قانون العقوبات تقرر المحكمة وقف ملاحقه المتهم عن جريمة السفاح .

- ويتلخص سببي الطعن بما يلي :-

1- أخطات محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث تهمة الشروع بالقتل العمد وان ما ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى هو الايذاء البليغ وليس الشروع بالقتل لعدم توافر اركانه...

2- كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل العمد الى الشروع بالقتل القصد...

- لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 14/11/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن

- وبالنسبة لجناية الاغتصاب

- نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد استظهرت من الوقائع التي استخلصتها من خلال كامل البينات المقدمة في الدعوى اركان وعناصر هذه الجريمة ، وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه الطاعن المحكوم عليه مع شقيقته المجني عليها على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق والقانون من ان أفعال الطاعن المحكوم عليه وهي قيامه بممارسة الجنس مع شقيقته المجني عليها بدون رضاها ورغماً عنها وعاشرها معاشرة الأزواج من خلال اعترافه لدى النيابة العامة وافادته التحقيقية وشهادة المجني عليها وباقي البينات تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعانصر جناية الاغتصاب طبقاً لاحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة .

- ومن جهة ثانية نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بتعديل وصف التهمة الى السفاح خلافاً لاحكام المادة 285 من ذات القانون بداعي ان المواقعه حصلت بالرضا ، في حين ان محكمة الاستئناف لم تدل على عناصر الرضا في حكمها المطعون فيه واكتفت بالقول ان المواقعه حصلت بالرضا ، وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف هو نفي لدليل قائم ثابت بالدعوى ومخالفة صريحة لنص المادة 292/1 من قانون العقوبات .

- ونجد ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ؟!! وحيث ان الطاعن لا يضار من طعنه فقط اقتضى التنويه هنا نفعاً للقانون فحسب .

- وبالنسبة لجناية الشروع بالقتل العمد

- نجد من خلال التقرير الطبي وشهادة منظمه الدكتور ام.حه / طبيب في مستشفى الدكتور ثابت ثابت انه قام بتنظيم هذا التقرير اثناء مناوبته في قسم الطواري وهو تقرير اولي .

وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية واحالة المجني عليها المصابة الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي قضائي نهائي عن حالتها الصحية ، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه من هذه الناحية يكون مستوجباً للنقض.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024