السنة
2022
الرقم
588
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضده : لؤ.يد / طوباس

                             وكيله المحامي : محمد شديد / نابلس 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 29/10/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/9/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 118/2021 المتضمن كما ورد بمنطوق الحكم  : ( المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف ل.ي سيد بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وإعلان براءته من تهمتي التهديد المعاقب عليها بالمادتين 349 ، 351 من قانون العقوبات ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين عملاً بأحكام المادة 97/1 من قانون العقوبات على ان تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة الدعوى .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فيما يتعلق بتخفيض العقوبة من ناحيتين :-

الأولى : ان المحكمة أخطأت في تطبيق احكام المادة 97 من قانون العقوبات والمرتبطة مع المادة 98 من ذات القانون ...

والثانية : بالرجوع الى المادة 296/1 من قانون العقوبات نجد ان حدها الأدنى هو اربع سنوات وبالتالي فإن العقوبة التي يجب فرضها بحق المطعون ضده وبعد استعمال الأسباب المخففة بحقه ان وجدت يجب ان لا تقل عن اربع سنوات ، وبالتالي فإن الفقرة الرابعة من المادة 99 لا تنطبق بحقه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من حيث قيام المحكمة بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده .

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن وما تضمنه السبب الأول من فقرتين

- نجد ان التهمة التي ادين بها المطعون ضده هي جناية هتك العرض طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات ، وان العقوبة المنصوص عليها في حال الإدانة لا تنقص عن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات.

- وان محكمة الاستئناف وفي منطوق حكمها قررت ادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات بما يتفق واحكام القانون على اعتبار ان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً.

- ومن ناحية ثانية نجد ان محكمة الاستئناف وفي منطوق حكمها أخطأت عندما قررت منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية استناداً لأحكام المادة 97/1 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف بدلاً من المادة 99/3 التي تتعلق بالأسباب المخففة التقديرية ، وبذات الوقت نجد ان القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 قد استثنى من احكام الفقرات المنصوص عليها في المادة 99 من قانون العقوبات الجنايات الواقعة على النساء والاطفال وبذلك فإن هذين السببين يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب تعديله من هذه الناحية فقط .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر تأييد الحكم المطعون فيه من حيث الإدانة والعقوبة الاصلية المفروضة وهي وضع المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات محسوبة له مدة التوقيف وعدم منحه الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون العقوبات استناداً للقرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 .

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/2/2024