السنة
2023
الرقم
82
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

          وعضويــــة الســادة القضــاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعنان: 1. أمين محمود أسعد المدلل.

 بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن وفيق محمود أسعد مدلل بموجب وكالة خاصة تحمل رقم سجل 1250 صفحة 62/2013 سفارة فلسطين بعمان

            2. محمد محمود أسعد المدلل / طولكرم

 بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحومة والداتهم وفيقة المدلل وبصفتها من ورثة وتركة المرحوم والدها عبدالرحيم الزبدة.

 وكيلهم المحامي ابراهيم الزغل/ طولكرم

المطعون هما : 1. صبحية محمود أسعد المدلل/كفرصور

                  2. شوقية محمود أسعد المدلل/كفرصور

وكيلهما المحامي أحمد شرعب/طولكرم

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 11/1/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 829/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الاعتراض رقم 28/2018 تسوية طولكرم.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالف للمواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للواقع وللبينات المقدمة .
  3. الحكم المطعون فيه مبني على أساس ان الخلف العام لا يملك الدفع بالصورية الا من خلال الكتابة او الاقرار او اليمين وبذلك خالفت المحكمة ما ورد من بينات في ملف الدعوى حيث أقرت المطعون ضدها امام المحكمة بجلسة 21/1/2016 انها لم تدفع الثمن مما يرتب البطلان .
  4. اخطأت المحكمة في تسبيب الحكم حيث وقعت في لبس كونه شتان بين الدفع بصورية السند" الوكالة الدورية" وبين الدفع بصورية الثمن المزعوم .
  5. اخطأت المحكمة عندما لم تعالج البينات ولم تفندها ولم تتطرق لها .
  6. اخطأت المحكمة في حكمها عندما اعتبرت ان بحث التقادم هو خارج لائحة الاعتراض.

والتمس وكيل الطاعنين قبول الطعن ونقض الحكم واصدار حكم وفق لائحة الاعتراض

بتاريخ 11/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، نجد بأن الجهة الطاعنة تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 112/2013 بداية طولكرم ضد المطعون ضدهما موضوعها ابطال بيوعات ومنع معارضة في حصص ارثية غير مقدرة القيمة مستندة فيها الى ان المطعون ضدهما والجهة الطاعنة هما وريثان للمرحومة والدتهما وفيقة عبدالرحيم يوسف مدلل بصفتها وريثة عن والدها المرحوم عبدالرحيم يوسف مدلل لقطعة الارض رقم 11 و 12 من الحوض رقم (7) من اراضي كفر صور قضاء طولكرم وفي الآونة الأخيرة قامت مورثتهما ببيع قطعتي الأرض بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل تحمل الرقم 4545/2007 عدل طولكرم بتاريخ 30/8/2007 الا ان احدى المطعون ضدهما صرحت امام المحكمة بأنها لم تقم بدفع الثمن الوارد بالوكالة الدورية وذلك  بجلسة 21/1/2016 ورد الجهة المطعون ضدهما باللائحة الجوابية ان البائعة أقرت بقبض الثمن والتمست رد الدعوى وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 23/2/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى.

لم ترتض الجهة الطاعنة "المدعية" بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالدعوى رقم (475/2017) والتي أحالت الدعوى الى محكمة التسوية وذلك لإعلان التسوية في الحوض الواقع به قطعتي الارض موضوع الدعوى وعلى ضوء ذلك تقدمت الجهة المدعية "الطاعنة" باعتراضها الى محكمة التسوية والذي حمل رقم 28/2018 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض وتعديل جدول الحقوق في قطعتي الارض موضوع الاعتراض و تسجيل اسماء ورثة وفيقة عبدالرحيم يوسف المدلل كأصحاب حقوق فيها وهم امين ومحمد ووفيق فقط دون الورثة فتحي وفريزة وعائشة وفتحية.

لم ترتض الجهة المطعون ضدها بالحكم فطعنت به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 829/2022 محكمة استئناف نابلس وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 19/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الاعتراض رقم 28/2018 تسوية طولكرم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض الجهة الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه،

 وعن الأسباب الاول والثاني والرابع والمتضمنة ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف للواقع والبينات المقدمة ان هذه الاسباب وردت بشكل عام ولم يحدد الطاعن كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون وكيف أنه ضد البينة الأمر الذي يعتبر جهالة فكان على الجهة الطاعنة ان توضح هذه الاسباب لا ان توردها بشكل عام مخالفة أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يؤدي الى عدم قبولها.

اما بخصوص مخالفة الحكم لأحكام المادة 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على وجوب أن يتضمن الحكم على اسماء الخصوم والمحكمة واسباب الحكم والوقائع وما استندت عليه المحكمة في اصدار حكمها وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم طبقت شروط احكام المادة 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فيكون هذا مردود .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة في حكمها باعتبار اثبات الدفع بالصورية للخلف العام يكون من خلال الكتابة او الاقرار او اليمين وبذلك خالفت المحكمة ما ورد في البينة المقدمة المتمثلة في اقرار المطعون ضدها بأنها لم تدفع ثمن الارض موضوع الوكالة الدورية وبالتدقيق في ملف الدعوى المضمومة للاعتراض وملف الاعتراض نجد اساسه عدم قيام المعترض عليهما "المطعون ضدهما" بدفع ثمن الارض موضوع الوكالة الدورية رقم 4545/2007 ومن خلال ملف الدعوى الحقوقية رقم 112/2013 وبجلسة 21/1/2016 ولدى استجواب المحكمة للمطعون ضدها الثانية شوقية صرحت قائلة ( أعرف الاراضي موضوع الدعوى هي ورثة من والدتي وسجلتها باسمي وباسم اختي في المالية وبقرار من المحكمة تنازلت برضاها واختبارها وانا لم أقم بدفع مصاري لوالدتي، والدتي سجلتها بيع شره لي ولأختي لإننا نعيش مع والدتنا).

أنه من خلال البينة المقدمة والمتمثلة في اقرار المطعون ضدها الثانية شوقية والذي جاء به بأنها لم تقم بدفع ثمن الارض لوالدتها نتيجة تنازلها عن قطعة الارض موضوع الدعوى وفق ما جاء بجلسة 21/1/2016 والتي هي جزء من البينة المقدمة والتي لم تقم محكمة الدرجة الثانية بمعالجتها رغم ما جاء في حكمها ان الصورية تثبت للخلف العام بواسطة الكتابة والاقرار واليمين ، وكان عليها ان تعالج اقرار المطعون ضدها الثانية شوقية علماً ان المطعون ضدها الاولى صبحية لم يصدر عنها هذا الاقرار وأثر ذلك على الدعوى وكان على محكمة الدرجة الثانية ان تعالج هذه البينة ومن ثم تصدر حكمها وحيث ان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويغني عن بحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه من هيئة مغايرة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2024