السنة
2023
الرقم
2
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر،نزار حجي

 

الطعن الأول : 1486/2022

الطاعنة  : جمعية أبناء أريحا التعاونية للمنفعة المتبادلة/أريحا

وكيلاها المحاميان عمر العوضات و/او محمود العزة/أريحا

المطعون ضدها : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية /أريحا

                   وكيلها المحامي توفيق قفيشة/الخليل

الطعن الثاني : 2/2023

الطاعنة : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية /أريحا

                   وكيلها المحامي توفيق قفيشة/الخليل

المطعون ضدها : جمعية أبناء أريحا التعاونية للمنفعة المتبادلة/أريحا

وكيلاها المحاميان عمر العوضات و/او محمود العزة/أريحا

 

 

الإجراءات

بتاريخ 26/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن الأول وبتاريخ 2/1/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الثاني وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 21/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين 223/2022و205/2022والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف رسوم ومصاريف استئنافه دون الحكم بأتعاب محاماة لأي منهما عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

تتلخص أسباب الطعن الأول 1486/2022 بما يلي :

1- ان المحكمة أخطأت باعتبار اقوال ممثل وزارة الأوقاف ليس إقرار قضائي مخالفة اعتباره ممثلاً للجهة المدعية بحصوله على تكليف بصفته الوظيفية .

2- ان المحكمة أخطأت في تفسير القانون وتأويله باعتبار الأجرة لم تسدد قبل توجيه الاخطار العدلي الامر المخالف للاقرار الصادر عن الجهة المطعون ضدها ما يجعل من الأجرة مسددة بغض النظر عن صرف الشيكات من عدمه كونها تقوم مقام النقود.

ملتمساً قبول النقض شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 10/1/2023 تقد وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية مبدياً صحة ما توصلت اليه المحكمة من جهة الاخطار العدلي وان قانون ايجارات الأملاك الوقفية هو واجب التطبيق وليس قانون المالكين والمستأجرين طالباً رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن الثاني 2/2023بما يلي :

1- ان المحكمة أخطأت باعتبار الشيكات سبباً بسقوط حق المطالبة ذلك ان إرادة الأطراف اتجهت نحو اعتبارها مسددة عند صرفها وحصول المطعون ضدها على سند صرف من الجهة الطاعنة ما يجعل من المطالبة محقة وصحيحة .

2- ان تحرير الشيكات دون اثبات صرفها تبقى الذمة مشغولة سيما وجود شرط بأن استلام الشيكات لا يعتبر ابراء لذمة المطعون ضدها.

3- ان شهادة الشاهد المغربي أوضحت ان الشيكات لا تعتبر كسداد الا بعد الصرف والحصول على سند بذلك من الطاعنة.

ملتمساً قبول الطعن وتعديل الحكم ليشمل المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 17/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورد الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيان شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً والفصل بهما معاً للترابط .

وفي الموضوع : وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 24/2019 لدى محكمة بداية أريحا ضد المدعى عليها جمعية أبناء اريحا التعاونية وذلك بطلب فسخ اتفاقية ايجارة ومطالبة بمبلغ 7200 دينار اردني بدل اجرة مستحقة وبعد ان باشرت المحكمة بنظر الدعوى واستكملت الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 26/1/2022 القاضي بالحكم بفسخ عقد الايجار والزم المدعى عليها بتخلية المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين ورد المطالبة بالمبلغ المالي لثبوت استلام المدعية لمبلغ الأجرة بعد إقامة الدعوى .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة أول درجة فتقدمت المدعية بالاستئناف 223/2022 والمدعى عليها بالاستئناف 205/2022 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم بعد ان استكملت الإجراءات القانونية حسب الأصول بتاريخ 21/11/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعاً.

لم يرتض طرفي الدعوى من الحكم الاستئنافي فتقدمت المدعية بالطعن بالنقض2/2023 والمدعى عليها بالطعن 1486/2022 لدى محكمة النقض للأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن الأول 1486/2022

وبخصوص السببين محل الطعن وحاصلهما الاخذ على المحكمة الاستئنافية عدم اعتبار ما جاء على لسان ممثل وزارة الأوقاف اقراراً قضائياً بخصوص اعتبار الأجرة مسددة وان الشيكات سددت قبل توجيه الاخطار العدلي بغض النظر عن كونها صرفت ام لا .

وبامعان التدقيق نجد بان الاخطار العدلي المبرز (م/1) رقم 1721/2018 مؤرخ في 25/9/2018 وموضوعه مطالبة ببدل ايجارات بقيمة 7200 دينار وقد تبلغت الجهة المدعى عليها هذا الاخطار في 24/12/2018 بواسطة ممثلها القانوني وبموجب ورقة علم وخبر التبليغ والدعوى محل النظر قيدت في 19/2/2019 أي بعد مرور مدة الاخطار العدلي المذكور وهي 30 يوم من تاريخ التبليغ ، كما نجد بان إيصال استلام الشيكات مؤرخ في 13/3/2019 أي بعد إقامة الدعوى وان كافة الشيكات المدونة فيه مستحقة الدفع بعد تاريخ إقامة الدعوى،كما نجد بان الشاهد الذي يتمسك وكيل الطاعنة باقواله قد ذكر بان المطالبات تتم من الأوقاف قبل إقامة الدعوى، ولما كان ذلك وقانون تأجير الأملاك الوقفية رقم 5 لسنة 1964 هو واجب التطبيق على العلاقة الايجارية بين الطرفين المنظمة بموجب العقد (م/3) الذي أشار صراحة الى انطباق احكام ذلك القانون على العقد والعلاقة بين الطرفين،وحيث ان ذلك القانون استثنى أملاك الأوقاف من تطبيق احكام  قانون المالكين والمستأجرين عليها بصريح نص المادة 3 منه وحيث خلا قانون تأجير أملاك الأوقاف من النص على ضرورة توجيه اخطار عدلي لغايات إقامة دعوى الفسخ او التخلية وخلا كذلك العقد المنظم بين الطرفين على ذلك ما يستتبع اللجوء الى القواعد العامة بالعقود الواردة في المجلة العدلية الباحثة في الالتزامات المتبادلة بين الفريقين،وطالما ثبت عدم التزام المستأجر /المدعى عليها بدفع بدلات الايجارة في الموعد المحدد بالعقد وجرى انذاره خطياً بوجوب الدفع خلال مدة معينة ولم يلتزم بذلك وجرت إقامة الدعوى بعد مرور مدة الإنذار المذكور فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة فسخ عقد الايجار وعدم الركون الى اقوال الشاهد المغربي الذي لا يستدل من أقواله من حيث الأصل انها تدل على حدوث المطالبة بعد إقامة الدعوى وليس قبلها لما في ذلك من مخالفة للأوراق والاخطار العدلي ذاته،فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية سائغ ولا يخالف القانون ولا يخرج عن البينات المقدمة بالدعوى ما يوجب رد أسباب الطعن الأول .

وعن أسباب الطعن الثاني 2/2023

وحاصلها بالمجمل بان المحكمة أخطأت في اعتبار الشيكات سبباً بسقوط حق المدعية بالمطالبة بقيمة الأجرة المستحقة رغم وجود بند في سند استلام الشيكات بانها لا تعتبر مسددة الا بعد الصرف وتحرير سند صرف من الجهة المدعية وكذلك مخالفة اقوال الشاهد المغربي .

وفي ذلك نجد أن الجهة المدعية استلمت شيكات من الجهة المدعى عليها بعد إقامة الدعوى كسداد لقيمة البدلات الايجارية المطالب بها ، كما نجد بأن شاهد المدعية اقر بصرف بعض تلك الشيكات بقوله(وفي جزء تم صرفه وتم تحصيله واخذ إيصال بذلك) ولم تقدم الجهة المدعية اية بينة على الشيكات التي لم تصرف وتلك التي صرفت ما يجعل من المطالبة وعلى النحو الذي وردت به لائحة الدعوى في ظل الإقرار بصرف بعض الشيكات وعدم صرف أخرى تشوبها عدم الدقة والجهالة ويكون بالتالي ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة رد المطالبة المالية له ما يسنده قانوناً ويتفق وما ورد بالاوراق خاصة سند استلام الشيكات واقوال الشاهد المغربي ما يؤدي الى رد أسباب الطعن الثاني.

لهـــذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024