السنة
2023
الرقم
14
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين : كمال جبر ، نزار حجي

 

الطـــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/نابلس

وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس

الطاعن المنضم : انس ياسر محمد شواهنة / جنين

المطعون ضدها : شركة جودلك بيرشز سليوشنز للتأجير التمويلي المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

وكيلها المحامي مصعب عبيد / رام الله

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 3/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 187/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح عدم قبول دعوى المدعي الثاني (حاتم علي نجيب زيد) والحكم بالزام الجهة المستأنفة (المدعى عليهما بالدعوى الأساس) متضامنين متكافلين بدفع مبلغ خمسة عشر الف شيكل للمدعية الأولى شركة جودلك بيرشز سليوشنز للتأجير التمويلي المساهمة الخصوصية المحدودة وردها ما فوق ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي عملا بالمادة 186 من قانون الأصول المدنية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة الواجب توافرها بشخص رافع الدعوى واعتبارها ان المطعون ضده قد تحققت صفتها بإقامة الدعوى بثبوت وجود كتاب عدم ممانعة من المستفيد من تجيير بوليصة التأمين وورود بنود في عقد التأجير التمويلي تنص على احقيتها بذلك دون ان تأخذ بعين الاعتبار بأن كتاب عدم الممانعة لم ينظم وفق الطرق والأصول القانونية المعتبرة بهذا الشأن وان المستفيد من التجيير هو البنك الوطني .

2) أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كون الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض كون السائق غير مضاف في بوليصة التأمين وان عمره اقل من 24 سنة مما يشكل مخالفة لشروط البوليصة إضافة الى ان البوليصة لا تغطي هبوط القيمة .

 وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 8/1/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيين :-

1 ) شركة جودلك بيرشز سليوشنز للتأجير التمويلي .

2) حاتم علي نجيب زيد .

اقاما ضد المدعى عليهما :-

1 ) انس ياسر محمد شواهنة .

2) شركة ترست العالمية للتأمين .

الدعوى المدنية رقم 1548/2017 لدى محكمة صلح جنين موضوعها المطالبة بمبلغ (18700) شيكل وجاء في لائحة الدعوى ان المدعية الأولى تمارس نشاط التأجير التمويلي وقد قام المدعي الثاني باستئجار سيارة تأجير تمويلي من المدعية الأولى تحمل الرقم 6114697 بموجب عقد ايجار تمويلي وان هذه المركبة مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وانه بتاريخ 12/10/2016 وقع حادث بين السيارة المذكورة وسيارة أخرى تحمل الرقم 5144935 تعود ملكيتها للمدعى عليه الأول وقد نتج عن الحادث إصابة المركبة المؤجرة للمدعي الثاني بأضرار مادية بلغت قيمتها (15000) شيكل إضافة الى اضرار مادية تتعلق بقيمتها السوقية بقيمة (3000) شيكل وقد طالب المدعيان بمطالبة المدعى عليها الثانية بقيمة الاضرار المادية البالغة (18700) شيكل الا انها رفضت دفع هذا المبلغ دون وجه حق .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (15000) شيكل بالتضامن والتكافل فيما بينهما للمدعين ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الثانية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 187/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2022 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 3/1/2023 .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة الواجب توافرها بشخص رافع الدعوى واعتبارها ان المطعون ضده قد تحققت صفتها بإقامة الدعوى بثبوت وجود كتاب عدم ممانعة من المستفيد من تجيير بوليصة التأمين وورود بنود في عقد التأجير التمويلي تنص على احقيتها بذلك دون ان تأخذ بعين الاعتبار بأن كتاب عدم الممانعة لم ينظم وفق الطرق والأصول القانونية المعتبرة بهذا الشأن وان المستفيد من التجيير هو البنك الوطني .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت ان المدعية الأولى قامت بتأجير المدعي الثاني مركبة من نوع داشيا داستر موديل 2015 تحمل الرقم 6114697 بموجب عقد التأجير التمويلي (من ضمن مفردات المبرز م/1) وثابت ان المركبة المذكورة مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية بموجب بوليصة التأمين المبرز م/2 وثابت من كتاب تجيير بوليصة التأمين الصادر عن الطاعنة (من ضمن مفردات المبرز م ع/1) ما يفيد بان المؤمن لها (المدعية الأولى) قامت بتجيير بوليصة التأمين المتصلة بالمركبة المؤجرة للمدعي الثاني لصالح البنك الوطني وثابت من المبرز ل/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن البنك الوطني موجه الى المدعية الأولى (شركة جودلك بيرشيز سليوشنز) يتضمن عدم ممانعة البنك من إقامة الدعوى الماثلة ضد شركة التأمين على ان يتم تحويل مبلغ التعويض لحساب الشركة المدعية الأولى في البنك .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان التجيير لا يسقط عن المدعية الأولى صفة المؤمن له ولا يعفي المستأنفة (المدعى عليها الثانية) من تحمل مسؤوليتها بموجب عقد التأمين بجبر الضرر والتعويض ناهيك عن كتاب عدم الممانعة الصادر عن البنك الوطني يفيد بعدم ممانعة البنك من إقامة الدعوى الامر الذي يجعل من إقامة الدعوى من قبل المدعية الأولى مقبولة) .

ولما كانت العلاقة بين المؤمن له (المدعية الأولى) والمستفيد من بوليصة التأمين (البنك الوطني) على اعتبار ان المركبة المؤجرة مرهونة لصالح البنك المذكور لا  اثر له على العلاقة بين المؤمن والمؤمن له والتي يحكمها عقد التأمين وبالتالي فان إقامة الدعوى من قبل المؤمن له لا يخالف احكام قانون التأمين فضلا عن ان المستفيد ابدى عدم ممانعته من إقامة الدعوى من قبل المؤمن له .

ولما كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

وعليه يكون ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في عدم الحكم برد الدعوى كون الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض كون السائق غير مضاف في بوليصة التأمين وان عمره اقل من 24 سنة مما يشكل مخالفة لشروط البوليصة إضافة الى ان البوليصة لا تغطي هبوط القيمة .

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الحادث موضوع الدعوى المتسبب بالضرر هو المدعى عليه الأول وهو سائق المركبة (أ) ولم يكن لعمر السائق اثر في وقوع الحادث فانه لا مجال لإعمال هذا الشرط وان كان هناك مجالا لإعماله ان كان له الامر الغير متوفر).

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بانها انطوت على المطالبة بالتعويض عن اضرار مادية لحقت بمركبة المدعية الاولى من جراء حادث الطرق موضوع الدعوى طبقا لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وان المركبة وقت وقوع الحادث كانت مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية وهي مسؤوله عن تعويض الاضرار التي لحقت بالمركبة بموجب بوليصة تأمين صادرة عنها .

ونجد بان بوليصة التأمين الصادرة عن الطاعنة المتصلة بالمركبة المبرز م/2 صادره باسم المدعية الأولى (كمؤمن لها) وان المدعي الثاني هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث وبالتدقيق في هذه البوليصة نجد بانها قد تضمنت شرطا صريحا يفيد بان التأمين لا يغطي - أي سائق يقل عمره عن 24 سنة -

ولما كان من الثابت ان المسؤولية عن الحادث تقع على عاتق سائق المركبة الأولى (المدعى عليه الأول) والتي تحمل الرقم 5144935  وانه لا يد ولا مسؤولية للمدعي الثاني في وقوع الحادث فان اعمال الشرط المذكور يغدو في غير محله  .

وعليه يكون ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وتأسيسا على ما تم ذكره نجد بان اسباب الطعن اضحت غير وارد الامر الذي يتعين ردها .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024