السنة
2022
الرقم
1154
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطــــاعنة : حنان موسى علي شنايطة/بيت لحم

وكيلها المحامي ماجد عودة/بيت لحم

المطعون ضدهما: 1. شركة فلسطين للتأمين/رام الله

وكيلها المحامي محمود الملاح/بيت لحم

۲ - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

 وكيله المحامي حاتم ملحم/الخليل

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 23/10/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 27/9/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين رقم 392 و 457/2022 والقاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1560 دينار ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك وعلى ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلى :

  1. ان الحكم مخالف للمادتين 175 و 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم تبيان موقع المدعى عليها الثانية من الحكم ولم يبين الحكم على أي منها تم الحكم.
  2. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم للمدعية عن بدل نسبة العجز 10% على أساس انه عجز جمالي غير وظيفي مخالفة بذلك أحكام محكمة النقض والبينات المقدمة التي اثبتت ان نسبة العجز عن ندبة بشعة في الفخذ وخالفت حكم النقض الذي بين ان التعويض لجبر الضرر سواء كانت المدعية تعمل او لا تعمل كونه يقوم على الاحتمال وفقدان الدخل المستقبلي.
  3. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث وحتى النطق بالحكم لعدم وجود خسارة حقيقية بالدخل وهي بذلك خالفت حكم الهيئة العامة 229/2010.
  4. ان الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل وخالفت الوزن السليم للبينة من حيث مساعدة الغير التي ثبت قيامها.
  5. ان المحكمة اخطأت في تطبيق المادة 152 من قانون التأمين .
  6. ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مخالفة بذلك الاجتهاد القضائي.
  7. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي أمامها وعدم الحكم لها بالرسوم والمصاريف.
  8. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالتضامن والتكافل مع المدعى عليهما الثاني والأولى.

ملتمساً قبول الطعن مع الحكم حسب اللائحة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 14/11/20222 تبلغ وكيل المطعون ضدها الأولى ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 16/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفٍ لشروطه القانونية، تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعنة كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 82/2016 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضدهما وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (303800)شيكل بدل تعويضات ناتجة عن حادث سير ، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 21/2/2022 القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (101418) شيكل و 1560 دينار اردني ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والزام شركة فلسطين للتأمين بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف و 150 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعية من حكم محكمة أول درجة فتقدمت بالاستئناف 392/2022

ولم ترتض المدعى عليها الاولى من حكم محكمة أول درجة فتقدمت بالاستئناف 457/2022

وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف من اجراءاتها اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بقبول بعض اسباب الاستئنافين والحكم للمدعية مبلغ 1560 دينار اردني ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

لم ترتض المدعية من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن

وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم مخالفته أحكام المادتين 174 و 175 من جهة عدم بيان الجهة الملزمة بدفع المبلغ المحكوم به اضافة الى  عدم بيان مصير الدعوى بخصوص المدعى عليه الثاني ، وفي ذلك نجد بأن محكمة اول درجة قضت برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وقضت بالمبلغ على المدعى عليها الأولى شركة فلسطين للتأمين وجرى استئناف هذا الحكم من المدعية مطالبة بالحكم لها على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل وجرى رد هذا السبب من اسباب طعنها وكذلك طعنت شركة التأمين بخصوص مسؤوليتها عن الحادث وجرى رد هذا السبب وعليه يكون الحكم اذ قضى  بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطعون به موجه الى المدعى عليها التي بقيت خصماً بالدعوى بعد ان أُيد حكم محكمة أول درجة بخصوص الخصومة ومسؤولية شركة التأمين عن التعويض ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ لعدم منحها تعويضاً عن نسبة العجز البالغة 10% باعتباره عجز جمالي غير وظيفي مخالفة بذلك احكام محكمة النقض والبينات المقدمة التي اثبتت انها ندبة بشعة في الفخذ وأن المحكمة ألغت احكام النقض التي تفرض تعويضاً للمصاب ان كان يعمل او لا يعمل عن فقدان الدخل المستقبلي.

وبالعودة الى الاوراق نجد بأن الثابت وبموجب تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز س/1  أنه منح المصابة (الاجازة لمدة سنة من تاريخ الحادث وان نسبة العجز مقدارها 10% عن الندب الجراحية حسب كتاب نسبة العجز صفحة 594 فقرة 75 بند 1/ب A  عن الندب الجراحية)وجاء حكم محكمة الدرجة الثانية ليقرر ( ولما كانت هذه الندب لا تؤثر على أداء أعضاء الجسم ولما كان العجز المعتبر لغايات التعويض عن الكسب المستقبلي هو العجز الذي يحد من قدرة العضو المصاب على العمل ويؤثر سلباً على وظائفه وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ..... ولما كانت الندب المتخلفة لدى المدعية لا تحول دون قيامها بمهامها او لا تحد من مقدرتها على القيام بالحركة او العمل فان ما توصلت اليه محكمة اول درجة لا ينسجم والتطبيق السليم للقانون وبذلك فان هذا السبب يرد على الحكم).نه    لايب

ولما كان الثابت  لهذه المحكمة من الأوراق أن الطاعنة تعرضت لحادث طرق وتخلف لديها نسبة عجز 10%  وفق توصيف اللجنة الطبية المحلية الذي ذكر (حالياً المريضة بحالة جيدة حيث  تم التئام الكسور ولا يوجد أي اعاقة في حركة مفصل الفخذ العلوي الايمن يوجد ندوب جراحية من جهة الحوض اليمين وأن نسبة العجز 10% عن الندب الجراحية حسب كتاب نسبة العجز صفحة 594 فقرة 75 بند 1/ب A  عن الندب الجراحية) وحيث ان المشرع قرر لمن تحصل لديه نسبة عجز دائمة تعويضاً مادياً مساوياً لما فقده من كسب ولما سيفقده من القدرة على الكسب مستقبلاً وقد استند قضاء هذه المحكمة واستقر على ذلك فيما يتصل بالعجز الوظيفي الذي يصيب أحد اعضاء الجسم بما يؤثر على قدرة العضو المصاب الكاملة لتأدية وظيفته  اما في حالة العجز غير الوظيفي أي ذلك الذي لم يصب عضو من اعضاء الجسم التي تؤدي دوراً وظيفياً كالندب التي تبقى على الجسم كأثر الجرح او الاصابة او اجرء العملية الجراحية فإن من المقرر في قضاء النقض ان مثل هذا العجز لا يستحق تعويضاً مماثلاً لذلك المقرر في العجز الوظيفي فيما اذا اثبت أن هذا العجز أثر على المقدرة على الكسب أو نظراً طبيعة عمل المصاب، كما ان المستقر كذلك على ان تقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع طالما كان ذلك مستنداً الى الاوراق والبينات المقدمة في الدعوى ، وعليه ولما كان الثابت ان المصابة تخلف لديها ندب جراحية في الفخذ الايمن وهي لا تعمل من حيث الاصل فان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة عدم الحكم لها بالتعويض عن هذه النسبة يتفق وما جرى عليه الاجتهاد القضائي ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث والقول بالخطأ من جهة عدم الحكم ببدل فقدان الدخل من تاريخ الحادث وحتى النطق بالحكم لعدم وجود خسارة حقيقية بالدخل فإننا نجد بأن الثابت من الاوراق ان المدعية /الطاعنة لم تكن تعمل عند الاصابة وكذلك لم يثبت عملها اثناء اجراءات المحاكمة وبالتالي يكون ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة عدم لحكم لها ببدل فقدان دخل للفترة من تاريخ الاصابة وانتهاء مدة التعطل وحتى الحكم يتفق وصحيح القانون لعدم ثبوت وقوع الخسارة الحقيقية  بالدخل ولا مخالفة بذلك لحكم الهيئة العامة رقم 229/2010 الذي اشار اليه وكيل الطاعنة ذلك أن الحكم المذكور المتعلق بشخص كان يدر دخلاً وعاملاً اثناء اجراءات المحاكمة فبغض النظر عن تأثير الاصابة على دخله من عدمه هو يستحق بدل فقدان الدخل بنسبة العجز التي حصل عليها اما الحالة الماثلة فالمدعية لم تكن تدر دخلاً وهي غير عاملة ما يؤدي الى رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للمدعية ببدل مساعدة الغير وان وزن البينة من المحكمة كان غير سليم ، وان حكمها بالخصوص غير معلل أو مسبب ، فإننا نجد بأن محكمة أول درجة قضت للمدعية ببدل مساعدة الغير الا ان محكمة الاستئناف ألغت هذه الجزئية من الحكم وردت المطالبة بعد أن استعرضت البينات وتوصلت الى تناقض شهادة زوج المدعية مع البينة الخطية وانها أي المحكمة لم تقتنع بأن زوجة ابن المدعية كانت تحصل على مقابل مساعدة المدعية، ولما كان هذا الذي تجادل به الطاعنة يعد جدال موضوعي فإن محكمة النقض تنأى بنفسها عن الخوض في هذا الجدل الموضوعي لخروجه عن اختصاصها لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس  والاخذ على المحكمة الخطأ في تطبيق أحكام المادة 152 من قانون التأمين وبالتدقيق نجد بأن محكمة الموضوع قد قضت للمدعية ببدل تعويض عن نسبة العجز بقيمة 500 دينار وذلك وفق الفقرة 1 من المادة 152 كما وقضت لها عن 14يوم مبيت بالمشفى 560 دينار وفق الفقرة 2 وكذلك مبلغ 500 دينار عن بدل عملية جراحية بما مجموعه 1560 دينار ولم تقض لها ببدل عن الفقرة 4 من ذات المادة وهذا ما ايدتها به محكمة الاستئناف ولما كان ذلك يتفق وما نصت عليه المادة 152 من قانون التأمين وما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 280/2020 الذي قضى بأن المستفاد من المادة 152 ان ما يحول بين المصاب واستحقاقه للتعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة هو استحقاقه فقط والحكم له بالتعويضات المعنوية المنصوص عليها بالفقرات الثلاث الاولى مجتمعة، ولما كانت الطاعنة قد حصلت على تعويضات عن الثلاث فقرات الاولى مجتمعة فلا تستحق بدل عن الفقرة الرابعة ما يجعل هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب السادس وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وانها بذلك خالفت الاجتهاد القضائي، ، فإننا نجد ان هذا السبب يرد على الحكم الطعين ذلك ان المستقر عليه في حكم الهيئة العامة رقم 662/2021 ان للمصاب الحق بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة وربطه بالفائدة القانونية من تاريخ ان يصبح الحكم واجب النفاذ ما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه.

وعن السبب السابع والأخذ على المحكمة الاستئنافية عدم الحكم ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي امامها وعدم الحكم له بالرسوم والمصاريف وبالتدقيق نجد بأن محكمة الاستئناف قد قبلت بعض اسباب الاستئنافين المقدمين من طرفي الخصومة وعدلت الحكم المستأنف وفقاً  لذلك وحملّت كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف ولما كان ذلك يخضع لتقدير محكمة الدرجة الثانية وهي توصلت الى ذلك كون كل طرف ربح جزءً من استئنافه وخسر جزءً فلا معقب على ما قضت به في تلك المرحلة، ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثامن والأخذ على المحكمة خطأها بعدم الحكم بالتضامن والتكافل على المطعون ضدهما ، فإننا نجد بأن محكمة الموضوع توصلت الى عدم وجود مسؤولية على الجهة المطعون ضدها الثانية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وقضت برد الدعوى عنه، وبالتالي كيف لها أن تقضي بالتضامن والتكافل ضده مع المطعون ضدها الاول  شركة التأمين سيما ان المشرع حدد مسؤولية الجهة المطعون ضدها الثانية بموجب أحكام قانون التأمين بصفته يحل محل شركة التأمين/المؤمن في بعض الحالات ولا يكون هناك تضامن وتكافل بهذه المسألة ما يوجب رد هذا السبب.

لــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب السادس ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه نقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة أول درجة وبالفائدة القانونية من تاريخ أن أصبح الحكم واجب النفاذ بنسبة 3% دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب عن هذا النقض.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/03/2024