السنة
2018
الرقم
368
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ رام الله

وكيلها المحامي

:

حسام الاتيرة / رام الله

 

المسـتأنـف عليهم 

:

شركة سبتر للمقاولات والاستثمار محمد حسين محمد صبارنه امل بدوي عبد الحميد صبارنه

 

وكيله المحامي

:

بشار بريغيث و/أو خالد احمد ابو عياش و/أو صفوت بريغيث







 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 08/04/2018 في الدعوى المدنية رقم 908/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستانف عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 210625.57 شيكل بالاضافة لمبلغ 455 دولار امريكي مع الرسملة والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. اخطات المحكمة بعدم الحكم للجهة المستانفة بمبلغ 7202.32 شيكل وهو المبلغ المطالب به بترصيد الحساب بدل مصاريف قضائية.
  2. اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانفة بالفائدة المطالب بها في لائحة الدعوى.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم موعد الجلسة وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لورودة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية .

وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له. 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فاننا وبالرجوع الى كتاب اغلاق الحساب نجد ان الحساب اغلق على حساب جاري دولار برصيد مدين 455 دولار وحساب جاري شيكل وعلى رصيد مدين 65395.65 شيكل وحساب خصم كمبيالات برصيد مدين 144402.34 شيكل وبالتالي يكون مجموع هذه المبالغ هو المبلغ المحكوم به البالغ 210625.57 شيكل بالاضافة لمبلغ 455 دولار اما ما جاء في كتاب اغلاق الحساب بانه من ضمن المديونية رسوم ومصاريف قضائية بقيمة 7202.32 شيكل فهذه لا اساس لها في الواقع ذلك ان الرسوم والمصاريف القضائية تقرر من خلال هذا الحكم لا يجوز دفعها مرتين وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فانه قد جاء في نص المادة 113 من قانون التجارة 1. يوقف الحساب ويصفى في اجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا في نهاية كل ستة اشهر. 2. يؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداءً من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني.

وبما ان هذا الرصيد لم ينقل الى حساب جديد فانه وسندا للفقرة الثانية من المادة 113 من قانون التجارة فانه بالمعدل القانوني وليس بالمعدل المعين بالعقد وبما ان الفائدة القانونية وفق نظام المرابحة العثماني هي من 1% الى 9% وبالتالي ينتج عن هذا الدين فائدة بالمعدل القانوني تقدرها المحكمة بواقع 3% من تاريخ اغلاق الحساب بتاريخ 25/08/2016 وحتى السداد التام وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف.

 

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون

 

 

 

 

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستانف عليهم بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ اغلاق الحساب في 25/08/2016 وحتى السداد التام وتاييد الحكم المستانف فيماعدا ذلك.

حكماً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2018