دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنه : شركة الاستقلال للاستثمار والخدمات شركة مساهمه خصوصيه المفوض بالتوقيع عنها مهيوب الاسعد
وكيلتها المحاميه : شروق هنداوي
الجهة المطعون ضدها :جمال " محمد وليد " علي مدموج بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عاما عن محمد هلال " محمد وليد" علي مدموج بموجب الوكاله العامه رقم 14943/2008/484 عدل نابلس
وكيله المحامي : علام عناب
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 1/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/9/2023 بالاستئناف رقم 65/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم تتبلغ المطعون ضدها .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10/9/2023 وقدم الطعن بتاريخ 1/10/2023 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ، فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1556/2019 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها اخلاء مأجور ومطالبة بمبلغ 3900 دينار مؤسسة الدعوى على سند من القول ان الجهة المدعى عليها مستأجره منها محلين في سوق الخضار في نابلس باجره سنويه مقدار 3600 دينار بموجب عقد ايجار موقع في العاشر من شوال من عام 1429 هجري وان الجهة المدعى عليها تخلفت عن دفع الاجره عن عام 1440 هجري رغم اخطارها حسب الاصول
ردت المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان الجهة المدعيه لا تملك حق اقامة الدعوى لانها لا تملك 51% من العقار وان الدعوى مقامه في بداية السنه وليس في نهايتها بعد استيفاء المنفعه وان الدعوى سابقة لاوانها وان تبليغ الاخطأر العدلي مخالف للقانون
سارت محكمة صلح نابلس بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 2/1/2022 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام المدعى عليها باخلاء المأجور والزامها بدفع مبلغ 3900 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 65/2022
سارت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى ختام الاجراءات وبتاريخ 10/9/2023 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعى عليها فطعنت به لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها
وعن اسباب الطعن
وعن السببين الاول والخامس منها والتي تنعى فيهما الجهة الطاعنه على الحكم مخالفته للاصول والقانون والخطأ في معالجة البينه والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها المحكمه فان كلا هذين السببين جاء عاما مبهما لا يتفق ومنهج بناء الطعون فلم توضح فيهما الجهة الطاعنه اوجه القصور الذي تنسبه الى الحكم ووجه الصواب الذي تعتقده حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبته الجهة الطاعنه الى الحكم وخالفت الجهة الطاعنة في هذين السببين ما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ذلك تقرر المحكمه ردهما
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم انه حري بالفسخ لعدم صحة الخصومه ولان الجهة المدعيه خاصمت المفوض بالتوقيع عن الشركه ولم تخاصم باقي الشركاء فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الدعوى ان الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى في مواجهة شركة الاستقلال للإستثمار والخدمات " شركة مساهمه خصوصيه واشارت الى ان المفوض في التوقيع عن الشركه هو مهيوب الاسعد وحيث ان الخصم في الدعوى هو الشركة بصفتها الاعتباريه وليس الشركاء فيها فان ذكر احد المفوضين بالتوقيع عن الشركه دون ذكر الباقين او عدم ذكر المفوض بالتوقيع عن الشركه لا يؤثر علىة صحة الخصومه ولا ينتصب المفوض بالتوقيع عن الشركه خصما بالدعوى سواء ذكر اسمه ام لم يذكر وتشير المحكمه الى ان الماده 5 من قانون الشركات تنص على "تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتبارياً يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون" أي ان الشركه لها شخصيتها الاعتباريه المنفصلة عن الشركاء فيها وهي اهل بذاتها للادعاء عليها او الادعاء لها ولا يعدو دور المفوضين بالتوقيع سوى القيام بالتصرفات نيابة عنها وليسوبديلا عنها او كفلاء لها وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب حري بالرد وتقرر رده
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار انه مبني على تبليغ باطل وخاصه تبليغ الاخطار العدلي وبالاطلاع على تبليغ الاخطار العدلي المبرز في الدعوى تجد انه جاء فيه تبلغ المذكور بوسطة السكرتيره في الشركه صوفيا البالغه العاقله بتاريخ 10/7/2019 وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة المدعى عليها هي شركه فان المحكمه تجد ان الفقره الرابعه من الماده 16 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على "فيما يتعلق بالشركات وسائر الاشخاص الاعتباريه الاخرى تسلم في مركز ادارتها الرئيسيه او النائب عنها قانونا او لاحد القائمين على ادارتها او لاحد الشركاء المتضامنين فيها فاذا تعلقت الورقه بنشاط الفرع يجوز تسليمها الى مركز الفرع " وحيث ان ورقة التبليغ سلمت الى مركز الشركه فان تسليمها جاء موافقا للقانون وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب السادس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ بعدم التحقق من صفة من قدم الدعوى وعدم التحقق من صحة الخصومه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عللت حكمها من هذا الجانب بالقول " من خلال الرجوع الى سند التسجيل المضموم الى ملف الاستئناف في جلسة 20/11/2022 تجد محكمتنا ان الجهة المستأنفه لم تبد أي اعتراض على ضم هذا السند ولم تنكر علاقة هذا السند بالمأجور موضوع الدعوى وجاء هذا السند يفيد بتملك المستأنف عليه وموكله لكامل الحصص في هذا العقار " وحيث ان المحكمه نجد ان المحكمه كلفت وكيل الجهة المطعون ضدها باحضار ما يثبت ملكيته للعقار موضوع الدعوى وقام باحضاره وقامت المحكمه بضمه الى ملف الدعوى وحيث ان السند يتضمن ان العقار مملوك للجهة المطعون ضدها فان النتيجة التي توصلت اليها المحكمه تكون واقعة في محلها ويكون هذا السبب حري بالرد
وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس أنه جاء ضد وزن البينه وذلك لمخالفة تبليغ الاخطار العدلي لاحكام الماده 126 فقره 4 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ولم تعالج البينات معالجة وافيه فان المحكمه تجد ان الاحكام القابله للطعن بالنقض هي الاحكام الصادره عن محاكم الاستئناف وفقا لما جاء بالماده 225 من قانون اصول المحاكمات ولا يجوز توجيه الطعن بالنقض الى حكم محكمة اول درجه وعلى ذلك فان هذا السبب حري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم انه مخالف للمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما وينطبيق على ما تمت الاشاره اليه في معالجة السببين الاول والخامس وتقرر المحكمه رد هذا السبب
لذلك
تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع تضمين الجهة الرسوم والمصاريف وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 185/2023.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024