دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعن : ابراهيم نمر عطيه زياد/ اريحا
وكيله المحامي عمر العوضات/ اريحا
المطعون ضده : رائف فايق احمد صبيح/ اريحا
وكيله المحامي ناصر عمرو/ الخليل
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/7/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/6/2022 ، بالاستئناف رقم 106/ 2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى المدنيه 41/ 2015 المسجلة لدى محكمة بداية أريحا ، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن بالذات.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية 41/2015 لدى محكمة بداية أريحا ، يطلب فيها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 180 ألف دولار أمريكي ، وقد أقام دعواه على أساس من القول بأنه كان قد اتفق مع المطعون ضده على ان يقوم الاخير بتوريد التمور لصالح الطاعن، وانه بعد حصول خلافات عديدة وتدخل وسطاء تم توقيع على اتفاقية تسوية، يلتزم بموجبها المطعون ضده بتوريد 36 طن من التمور الموصوفة في تلك التسوية ، الا انه لم يلتزم بما تعهد به.
بعد أن فرغت محكمة بداية أريحا من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن "المدعي" مبلغ 180 ألف دولار أمريكي على ضوء نكول الأخير عن اليمين الحاسمة التي وجهها له الطاعن.
لم يجد قضاء محكمة بداية أريحا قبولا لدى المطعون ضده ، فبادر لاستئناف حكمها بالاستئناف 311 /2016 ، وبعد أن فرغت محكمة استئناف القدس في ذلك الوقت من سماع المرافعات قضت بقبول الاستئناف وحكمت برد الدعوى وهو حكمها الصادر بتاريخ 31 /10/ 2016.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة استئناف القدس سالف البيان ، فبادر للطعن فيه بالنقض المدني 1418/ 2016 التي قضت بقبول الطعن واحالت الدعوى الى محكمة الاستئناف بتوجيهات للعمل بموجبها.
وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف القدس من اجراءاتها بعد النقض وبعد سماع المرافعات، أصدرت حكمها المطعون فيه.
والذي نراه أن الطعن يرد على الحكم المطعون فيه بمعزل عما جاء في أسبابه ، وعلة ذلك؛ أن محكمة الاستئناف وبعد إحالة الأوراق إليها من النقض، قررت بتاريخ 27 /1/2020 شطب الاستئناف لعلة غياب وكيل المستأنف المتفهم ، ومن ثم قررت بتاريخ 8/ 6 /2020 وتطبيقا للمادة 88 /1 من قانون اصول المحاكمات وتعديلاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بالنظر الى مضي أكثر من 60 يوما على تاريخ شطب الاستئناف ، وإزاء ذلك أصبح حكم محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بمثابة حكم فاصل في الموضوع، يمتنع معه عليها العودة لنظر الاستئناف بغير السبل التي نص عليها القانون .
في الوقت عينه الذي كان ينبغي على وكيل المستأنف "المطعون ضده هنا" أن يبادر للطعن في حكم محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا انه عوضا عن ذلك تقدم الى محكمة الاستئناف بطلب على عريضة يطلب منها الرجوع عن قرارها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، والملاحظ ان محكمة الاستئناف كذلك تساوقت مع الخطأ القانوني الذي وقع فيه وكيل المستأنف، اذ انها قررت بتاريخ 17 /6/ 2020 اجابة طلب المستأنف والرجوع عن قرارها باعتبار ان الاستئناف كأن لم يكن ، معللة حكمها انه تبين ان وكيل المستأنف تقدم بطلب تجديد ضمن المدة القانونية.
نخلص مما تقدم ان محكمة الاستئناف اخطات اذ عادت عن قرارها باعتبار ان الاستئناف أصبح كان لم يكن، ذلك ان تقرير وجود الخطأ في القرار الاستئنافي النهائي لا يعود لمحكمة الاستئناف نفسها التي أصدرت الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإنما يعود لمحكمة الطعن وهي محكمة النقض ، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تمتنع عن اصدار اي حكم في الموضوع بعد صدور حكمها الفاصل باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وكان يتعين على المطعون ضده "المستأنف" ان يراجع محكمة النقض في حكمها القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
لـــــــهذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره باطلا، بالنظر الى سبق اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2024