دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وثائر العمري
الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين م.ع.م/ رام الله
وكيله المحامي إسحاق أبو عوض/ رام الله
المطعون ضدها: شركة القصبة للتعهدات العامة/ نابلس
وكيلها المحامي خالد رشيد/ نابلس
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 8/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 2064/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة ".
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد القانوني، مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدمت المدعية " المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 498/2020 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليها"الطاعنة" موضوعها المطالبة بتعويضات بمبلغ 2756060 شيقل ناجمة عن أضرر مادية، على سند من القول أنه وبتاريخ 6/8/2017، وأثناء عمل الجهة المدعية بمشروع ضاحية المهندسين الواقع على أراضي عنبتا قضاء طولكرم، حصل انهيار صخري من الأرض المجاورة للمشروع أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمدعي ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، وأنه لإصلاح الاضرار الموصوفة في صحيفة الدعوى تحتاج المدعية إلى إنشاء مجموعة من الاعمال ورد وصفها في البند الثاني من تلك الصحيفة، وأن الاعمال التي قامت بها المدعية، مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الانهيار الصخري، وأنها طالبتها بدفع قيمة الاضرار إلا أنها رفضت.
تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، وبذات الوقت تقدمت بلائحة طلب متفرع عن الدعوى الماثلة حمل الرقم 318/2020، موضوعه طلب لرد الدعوى الأساس لعلة التقادم المسقط الوارد في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ.
ولما تم وقف السير في الدعوى والانتقال لرؤية الطلب المذكور، ومن ثم بتاريخ 27/10/2021 قضت محكمة أول درجة:" برد الطلب والانتقال للسير في الدعوى وفق الأصول، وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف ".
لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، الامر الذي بادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 2064/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 7/12/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.
وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى:" بتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الطلب المتفرع عن الدعوى والانتقال لرؤية الدعوى الأساس رقم 498/2020، فإنه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبناء على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن الحكم الطعين لا ييقبل الطعن به مباشرة على وجه الاستقلال بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الذي لم تقل محكمة أول درجة كلمتها فيه، مما يتعين والحالة هذه وطبقا للمواد سالفة الذكر، الحكم بعدم قبول الطعن.
لــــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن الماثل، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024