دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف
الطاعن : سامر ياسر ابراهيم عوض/بيت أمر.
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/الخليل.
المطعون ضدهما: 1. شركة ناشونال للصناعات البلاستيكية/الخليل.
2. فرنسيس جاد الله فرنسيس دعيق/الخليل.
وكيلاهما المحاميان رامي قيسية و/أو نيقولا شحادة/بيت لحم.
الإجراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 7/2/2023 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم(612/2022) بتاريخ 24/1/2023 القاضي بقبول الأسباب الرابع والخامس والسادس من الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ(3468) شيكل وإلزام المدعى عليهما بدفعه للمدعي وتضمين المدعى عليهما المصاريف و(400) دينار أتعاب محاماة عن درجتيّ التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وتصحيح أو تعديل القرار المطعون فيه وإصدار الحكم في ملف الدعوى وبتكليف المطعون ضدهما بدفع(50628) شيكل للمدعي(الطاعن) وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي(الطاعن) دعواه رقم(23/2018) لدى محكمة بداية حقوق الخليل في مواجهة المدعى عليهما(المطعون ضدهما) للمطالبة ببدل حقوق عمالية بقيمة(56595) شيكل وذلك للأسباب التي أوردناها في لائحة الدعوى.
تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 24/11/2020 بالحكم للمدعي بمبلغ(50628) شيكل ورد الزيادة وإلزام المدعى عليها بدفعها مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة دون الفائدة القانونية.
لم يرتض المدعى عليهما فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم(612/2022) الذي قضى بتاريخ 24/1/2023 بقبول الاسباب الرابع والخامس والسادس من اسباب الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(3468) شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليها المصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بموجب النقض الماثل للاسباب التي أوردناها سابقاً.
وعن السبب الأول من اسباب الطعن،
في تخطئة المحكمة لمخالفتها السوابق القضائية وتناقض الحكم مع الوقائع والبينات المقدمة وعدم الاستخلاص السليم منها ما يوقع على محكمة النقض بسط رقابتها على هذا الخطأ.
ولما جاء هذا السبب عاماً مجرداً لا يشيرعلى وجه التحديد ماهية الخطأ المعزى للحكم الطعين واين مكامن التناقض الذي يدعيه الطاعن في البينة المقدمة وما خلصت اليه المحكمة، كما لم يشر إلى البينات بشكل واضح والنتيجة المستخلصة التي يرد الطعن عليها باعتبارها الأكثر مقاربة للبينة، ما يجعل هذا السبب مخالفاً لحكم(م/228/4) من أصول المحاكمات المدنية والتجارة ما يوجب رده.
وفيما يتصل بالسبب الثاني في تخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعن عن كامل مدة عمله للإجازة السنوية ذلك أنه يستحق مبلغ(6331) شيكل بدل الإجازات عن كامل المدة وليس عن آخر سنتين فقط.
إننا بالعودة إلى(م/74) من قانون العمل وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة في الدعوى(725/2019) و(794/2019) أنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية حتى انتهاء العقد والمطالبة بالبدل النقدي عنها إلاّ إذا ثبت أن صاحب العمل قد حرم العامل من الحق بالإجازة السنوية وأن الأخير قد حرم العامل منها أو منعه من الاستفادة منها، فيغدو ما خلصت اليه المحكمة في حكمها الطعين باحتساب بدل الإجازات السنوية عن آخر سنتين فقط واقعاً في محله، وتطبيقاً سليماً لحكم(م/74) من قانون العمل.
وعن السبب الثالث في تخطئة المحكمة في استبعاد شهادة المدعي(الطاعن) باعتباها غير جائزة قانوناً وأن شهادة المدعي قد تمت حضورياً ولم يتم الاعتراض عليها من أحد، ما يجعلها شهادة سليمة والأقرب للواقع.
بالعودة إلى ملف الدعوى حيث تشير الإجراءات إلى محاكمة المدعى عليهما الأول والثاني حضورياً أمام محكمة الدرجة الأولى لتبلغهما وعدم حضورهما وتم السير بالإجراءات أمام تلك الدرجة في مواجهتهما حضورياً وقد حضر المدعي في جلسة 4/10/2020 وأدلى بشهادته، وبعد صدور الحكم الطعين تم استئنافه من قبل المدعى عليهما، وقد تمسكا في البند السادس من لائحة الاستئناف في عدم جواز سماع أقوال الشاهد المدعي لذاته لمخالفة ذلك قانون البينات.
وحيث استقر قضاء النقض بعدم جواز شهادة أي من طرفي الخصوم لأنفسهم، في حين يجوز أن يستجوب أي منهم، وحيث تمسك المدعى عليهما في أول فرصة أتيحت لهما بالطعن في هذا الإجراء بسماع أقوال الشاهد المدعي، فيغدو استبعاد محكمة الاستئناف لهذه الشهادة من عداد البينات أمراً لا تثريب عليه، ويغدو دورها في وزن البينات فيما عدا ذلك يوافق دورها كمحكمة موضوع.
ما يجعل هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.
لــــــــــــــذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/3/2024