السنة
2023
الرقم
423
تاريخ الفصل
20 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : مه؟بر / حبلة - قلقيلية

الاجــــــــراءات

بتاريخ 6/11/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/9/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 114/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وإعلان ب

 

راءة المطعون ضده من التهم المسندة له.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1) مخالفة الحكم الطعين لنصوص القانون والخطأ في تفسيره.

2) بطلان الحكم الطعين لبطلان الإجراءات ومخالفة المواد 276 والمادة 351 من قانون الإجراءات .

3) بطلان الحكم الطعين لعيب في الاستدلال وضد وزن البيئة ولغموض وتناقض الحكم الطعين .

4) عدم الاستماع الى شهود النيابة وعدم ختمها لبيناتها .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وحاصلها مخالفة الحكم الطعين لنصوص القانون والخطأ في تفسير نص المادة 304/3 .

بالرجوع الى أوراق ووقائع الدعوى الأساس تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده الى محكمة صلح قلقيلية مسند له بموجب لائحة اتهام تهمة التهديد باشهار سلاح خلافا لاحكام المادة 349/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التهديد مشافهة خلافا للمادة 351 من القانون المذكور .

بتاريخ 11/9/2022 صدر قرار محكمة الدرجة الأولى بإدانة المطعون ضده بالتهم المسندة له.

لم يرتض المطعون ضده بهذا الحكم فطعن به امام محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية تحت رقم 114/2022 بتاريخ 25/9/2023 صدر قرار محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية القاضي بإعلان براءة المستأنف من التهم المسندة له .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بموجب هذا الطعن الذي يحمل رقم 423/2023 .

ويعطف النظر عن أسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن، وبالرجوع إلى ملف الحكم المطعون فيه الأساس امام محكمة صلح قلقيلية ، فإننا نجد بأنه جاء خلواً من مسودة الحكم ، الأمر الذي لم تنتبه اليه محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وأنه لا يوجد سوى نسخة أصلية ، ولما كانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة) ، ولما كان المشرع أوجب توافر مسودة الحكم مع نسخته الأصلية في الدعوى مشتملة على عناصر معينة منها توقيع كامل أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ، وإلا وقع الحكم باطلاً وفق صريح نص المادة 167 من ذات القانون. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة . وحيث أن المحكمة الإستئنافية لم تراعي ذلك وكان عليها أن تعيد الملف الى محكمة الصلح لاصدار حكم متفق وصحيح القانون ، وحيث لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مستوجباً النقض من هذه الجهة.

كما نجد أن الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى نجد انه ورد في ذيل لائحة الاتهام اسم الشاهد عال .نه وانه لم يتم سماع شهادته من قبل المحكمة حيث لا يجوز الاستغناء عن سماع أي شاهد ورد اسمه في ذيل لائحة الاتهام الا وفق احكام القانون . بالإضافة الى انه في جلسة 2/12/2021 امام محكمة الصلح تم ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون بيان وتوضيح ومناقشة محتوياته مخالفة بذلك احكام المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية .

كما نجد أن حكم محكمة الدرجة الأولى يفتقر لمنهج بناء الاحكام السليم حيث جاء خاليا من التعليل والتسبيب ووردت البيئات على سبيل التعداد والنسخ واللصق فقط دون تفنيدها ومناقشتها حسب الاصول.

وبالعودة الى الحكم الطعين الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نجد انه قد تناقض مع ذاته حيث ورد على الصفحة الرابعة منه عبارة ( من خلال شهادة المشتكي تبين للمحكمة ارتكاب المتهم الجرائم المسندة له ) ، بينما جاء في الحكم بعد ذلك انه ثبت للمحكمة عدم ارتكاب المتهم التهم المسندة اليه ، كما ان الحكم خلط بين بينات الدفاع وبينات الاثبات حيث اعتبر كل من ام.بر وهن.ه وس.تان شهود نيابة عامة علما انهم شهود دفاع .

وحيث أن الطعن وارد على الحكم المطعون فيه

لذلك

استناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2024