دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة: 1- شركة السعد للرخام والاستثمار بواسطة ممثلها القانوني
2-خالد محمد عبد الحميد الدغامين
وكيلهما المحامي : سهيل عاشور و/او ابراهيم العجلوني
المطعون ضده : 1- محمد عبد موسى وراسنه
وكيله المحامي : حسن ابو عيد
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20\11\2022 بالاستئناف المدني 673/2022 والاستئناف المدني 674/2022والقاضي بالحكم بقبول الاسباب الخامس والسادس من الاستئناف رقم 673/2022 وقبول السبب السادس من الاستئناف 674/2022 وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 140358 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 20/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 22/12/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 364/2014 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجة عن عقد عمل بقيمة 263700 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل حارس ليلي لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ 15/8/2009 حتى تاريخ 15/12/2014 وانه كان يعمل من الثالثه عصرا حتى السابعه صباحا وانه كان يتقاضى اجر شهري مقداره 1600 شيكل وتنكه سولر بقيمة 200 شيكل وانه تم فصله من عمله من قبل المدعى عليها وقام بتفصيل ما يستحق له في البند سابعا من لائحة الدعوى
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها انه لاصحه لما ورد بخصوص تنكة السولار وان المدعي رفض الانتقال الى للعمل في مقر الشركه رغم توفير المواصلات له وانه ترك العمل من تلقاء نفسه وابدت ان المدعي كان يقصر في عمله وينام في مكان عمله بعد الساعه الثانيه عشر ليلا ولا يستحق بدل عمل اضافي وانكرت تفاصيل لائحة الدعوى
باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 27\9\2018 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام الجهة عليها بدفع مبلغ 7064 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 768/2018 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 767/2018 ونظرت محكمة استئناف القدس الاستئنافين الى نهاية اجراءاتهما وبتاريخ 13/3/2019 اصدرت حكما فاصلا قضى بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 11113 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن 605/2019 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالنقض 699/2019
بتاريخ 13/4/2022 اصدرت محكمة النقض حكما في الطعن قضى بنقض الحكم واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق ما جاء بالحكم
احيل الاستئنافين الى محكمة استئناف الخليل بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل استئناف المدعي لديها تحت الرقم 673/2022 وسجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 674/2022
سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين وبتاريخ 20/11/2022 اصدرت حكما قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 140358 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن السبب الاول والذي تبدي فيه الجهة الطاعنة ان لديها بينة استجدت بعد صدور الحكم تتمثل بمخالصه موقعه من المدعي يقر فيها باستلامه كافة حقوقه العماليه فان المحكمه تجد بالاطلاع على اللائحة الجوابيه المقدمه منها على الدعوى انها خلت من أي ادعاء باستلام المطعون ضده لحقوقه او انه تم التخالص معه على هذه الحقوق ولم تبد أي سبب يفيد باستيفاء الطاعن لاي من حقوقه العماليه وكذلك لم يرد في لائحة استئنافها مثل هذا القول وحيث ان البينه لا تقدم الا لاثبات ادعاء وحيث انه لا يجوز للخصم ان ينشيء من خلال البينه وقائع ليس لها اصل في لائحته فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في النتيجة التي توصلت اليها اذ ان الدعوى خاليه من البينه القانونيه لاثبات ما توصلت اليه المحكمه فان المحكمه تجد ان لائحة الاستئناف المقدمه من الجهة الطاعنه خلت من تخطئه محكمة اول درجه بالاستناد في حكمها الى بينة غير قانونيه رغم ان محكمة اول درجه وكما تشير الاوراق حكمت للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية خدمه ووبدل اجازات سنويه وببدل اعياد دينيه ورسميه استنادا الى ذات البينات هذا فضلا عن أن الجهة الطاعنه وفي الطعن المقدم منها على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 13/3/2019 لم توجهه أي من اسباب طعنها الى عدم قانونية البينه فضلا عن كل ذلك فان المحكمه تجد ان هذه المحكمة وفي الحكم الصادر عنها وجهت المحكمه مصدرة الحكم الى بحث البينه بخصوص واقعتي العمل الاضافي ومقدار اجر المطعون ضده وفيما اذا كانت تنكة السولار من الاجر ام لا وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم اعادت بحث الاستئنافين على ضوء حكم محكمة النقض واستنادا الى ذات البينه التي اشارت في حكمها فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في حساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن بدل مكافأة نهاية الخدمه حيث ثبت لديها انه ترك العمل من تلقاء نفسه وحيث ان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم الطعين ان المحكمه مصدرة الحكم توصلت الى ان المطعون يستحق كامل مكأفأة نهاية الخدمه معللة حكمها من هذا الجانب بما جاء بالمادتين 45 و46 من قانون العمل وباطلاع المحكمه على لائحة استئناف المطعون ضده تجد انها خلت من أي سبب يتضمن تخطئة محكمة اول درجه بالحكم له ببدل ثلث مكافأه نهاية الخدمه وحيث ان المحكمه لم تلتفت عند اصدار لحكمها لذلك ولم تلتفت الى ما جاء بالماده 119 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان هذا السبب ينال من الحكم الطعين من هذا الجانب وستأخذ المحكمه ذلك بعين الاعتبار عند اصدار الحكم
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في الحكم للمطعون ضده ببدل ساعات عمل اضافي استنادا الى بينة مخالفه للقانون والخطأ في طريقة احتساب ساعات العمل الاضافي على اعتبار ان المطعون ضده يعمل كل ايام السنه فان المحكمه تجد انها قالت كلمتها في قانونيه البينه ضمن معالجتها للاسباب السابقه وما جاء بالحكم الصادر عنها بتاريخ 22/42022 وعلى ذلك فان المحكمة تقرر رد هذا الجزء من هذا السبب وعن باقي هذا السبب والذي ينعى على المحكمه الخطأ باعتبار ان عمل المطعون ضده الاضافي مستمر على مدار السنه فان المحكمه تجد من الاطلاع على اللائحة الجوابيه للجهة الطاعنه تجد انها وعلى الرغم من ان المدعي اسس جزءا من دعواه على انه كان يعمل عشر ساعات عمل اضافي يوميا وعلى مدار العام لم تبد أي دفع لهذه الوقائع وان كل ما قالته هو ان المدعي كان يقصر بعمله وينام الساعه 12 ليلا ولم تقدم أي بينة على ذلك ولم تقدم أي بينة تنفي ما ورد في بينة المطعون ضده وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء بناء على اعمالها لصلاحيتها في وزن البينه فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالحكم للمطعون ضده ببدل اجازه سنويه فان المحكمه تجد ان الحكم للمطعون ضده ببدل اجازه سنويه جاء بناء على اعمال المحكمه مصدرة الحكم لصلاحيتها في وزن البينه حيث تبين لها ان المدعي لم يأخذ اجازاته السنويه عن اخر سنتين من خلال البينه التي قامت بوزنها والتي يرد أي بينة تنفيها هذا فضلا عن ان الجهة الطاعنه لم تبد أي اقوال بشأن مطالبة المدعي ببدل اجازاته السنويه ولم تدع عدم استحقاقه لها هذا اضافة الى ان لائحة استئناف الجهة الطاعنه خلت من أي طعن موجهه الى عدم استحقاق المدعي لبدل اجازات سنويه رغم ان حكم محكمة اول درجه تضمن الحكم ببدل هذه الاجازات وان كل ما ابدته الجهة الطاعنه في الاستئناف بهذا الخصوص انصب على تخطئه محكمة اول درجه باعتبار الاجازه السنويه للمدعي هي 21 يوما على اعتبار ان عمله من الاعمال الخطره أي ان الاستئناف انصب على خطورة العمل من عدمه وليس على استحقاق المدعي للاجازه بالاجمال من عدمه وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم حكمت للمدعي ببد ل 14 يوما اجازه سنويه وليس 21 يوما كما حكمت محكمة اول درجه فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده .
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن بحدود السبب الثالث منه وتقرر وعملا باحكام الماده 237 من قانون اصول المحاكمات تعديل الحكم ليصبح الزام الجهة الطاعنه بان تدفع للمطعون ضده مبلغ 134958.5شيكل مئه واربعة وثلاثين الفا وتسعمئه وثمانية وخمسين شيكل ونصف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق