السنة
2024
الرقم
8
تاريخ الفصل
21 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :انطون راجي بطرس راضي/رام الله

       وكيله المحامي/نهاد مسودي/رام الله

المطعون ضدها:شركة سفيان مصلح للاخشاب ومواد البناء/رام الله

       وكيلها المحامي/سمعان زيادة/رام الله

لإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2023 بالاستئناف رقم 282/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة بعدم الاخذ بدفوع المدعى عليه واستبعاد البينة المقدمة من قبله دون تعليل وتسبيب.

2-تخطئة المحكمة بالاستناد الى المبرز م/1 رغم انه مر عليه مرر الزمن ورغم ان الدعوى لم تقام للمطالبة باصل الحق ورغم ان المدعى عليه سلم المدعية قيمة هذا الشيك .

3-تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان التعامل كان بين المدعية ومنجرة العروبة .

4-تخطئة المحكمة بتكييف الدعوى.

5- ان التعليل محكمة الاستئناف مخالف للقانون .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 31/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 2534/2019 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 11732 شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه  في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 282/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الاخذ بدفوع المدعى عليه واستبعاد البينة المقدمة من قبله دون تعليل وتسبيب.

وفي ذلك نرى ،ولما لم يبين الطاعن مدى اثر الدفوع والبينة التي تم استبعادها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يجعل من هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بالاستناد الى المبرز م/1 رغم انه مر عليه مرور الزمن ورغم ان الدعوى لم تقام للمطالبة باصل الحق ورغم ان المدعى عليه سلم المدعية قيمة هذا الشيك .

وعما انبأت عنه الاوراق ،فان المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليه، لمطالبته بمبلغ وقدره 11732 شيقل بدل ثمن مستلزمات نجارة قيمة اشتراها المدعى عليه من المدعية بقيمة 3000 شيقل دفعت بموجب شيك اعيد بدون صرف عن الفترة السابقة لتاريخ 30/6/2010 ومبلغ 8732 شيقل عن الفترة الواقعة من تاريخ 1/12/2012 حتى تاريخ 31/7/2013 ،ولما كان تكييف الدعوى وفق ما تضمنته من وقائع المطالبه باصل الحق ،وحيث قدمت المدعية في معرض البينة الشيك لاثبات اصل الحق المطالبة به عن الفترة الاولى ،وبما ان المادة 217 من قانون التجارة تقضي:"بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى" ولما كان الامر كذلك وبما ان المدعية قد اسست دعواها للمطالبة باصل الحق الذي اعطي من اجله الشيك عن فترة التعامل الاولى ولما لم يمض على تاريخ اقامة الدعوى مدة التقادم العادي ولما لم يرد في البينة ما يفيد بدفع المدعى عليه قيمة هذا الدين فان الحكم بالزامه به يتفق وحكم القانون ،مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان التعامل كان بين المدعية ومنجرة العروبة .

وفي ذلك نرى وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ان المحكمة ملزمه بالرد على كل دفع جدي يتمسك به الخصوم فضلاً عن أن بعضاً من الدفوع يجب التمسك بها في مرحلة متقدمة وفق اجراءات ترتيب الخصومة وبذلك فإن أية دفوع تثار من الخصم على خلاف هذا الذي تم بيانه ليست جديرة بالبحث ، هذا علماً ان المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها عالجت الدفع المثار من الطاعن بانعدام الخصومة وقد أصابت في معالجته حيث خلصت الى ان هذا الدفع جاء خارج نطاق اللائحة الجوابية حيث لم يدفع بهذا الدفع في لائحته الجوابية وكما لم يطعن في لائحته الجوابية بعدم صحة الخصومة ، وبذلك فإن هذا السبب يلحق بما سبقه من أسباب من حيث وجوب رده.

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة بتكييف الدعوى.

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الثاني يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه تفاديا للتكرار.

وعن السبب الخامس ،وحاصل القول فيه بان التعليل محكمة الاستئناف مخالف للقانون .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في التعليل والتسبيب حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق