دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة،كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: خالد أنيس علي الدبسي/رام الله /البالوع
وكيلته المحامية:شيرين دويكات
المطعون ضده: عزي سعيد احمد عوده/حوارة/الشارع الرئيسي
وكيله المحاميان علي بكار وشيرين أبو صالحة
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذ الطعن بتاريخ 5/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الدعوى المدنية 201/2022 الصادر بتاريخ 31/10/2022 القاضي بتأييد حكم محكمة اول درجة في الدعوى المدنية 771/2014 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 119 من قانون الأصول المدنية والتجارية والنعي بنقل عبئ الاثبات على المدعى عليه واستنادها بأن المدعى عليه لا علاقة له بالخلاف الذي بين المدعي والمدعو زياد وحيث خلي حكم المحكمة من تعليل ذلك وتخطئة المحكمة بعدم ادخال المدعو زياد بالمحاكمة وتخطئتها بسماع شهادته مخالفة بذلك حكم المادة 1700 من المجلة وبالنتيجة النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حيث اثبت الطاعن سوء نية المدعى عليه وعلمه بتسديد قيمة الشيكات وتسوية النزاع بشأنها وان المدعى عليه على علم في موضوع الشيكات وتسويتها .
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ،تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس (371/2014) بداية نابلس موضوعها مطالبة للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 9/1/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 201/2022 استئناف نابلس وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و600 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.
المحكمة وقبل الولوج في معالجة أسباب الطعن فان المحكمة تجد ان الطاعن قد بسط أسباب طعنه بالكثير من التداخل حيث ان جل أسباب طعنه تكاد تكون قد ارتكزت على فكرة واحدة كررها الطاعن بكافة أسباب طعنه وهي سوء نية المطعون ضده الامر الذي وسم أسباب الطعن بالتداخل مما أدى الى انصهارها جميعاً في فكرة واحدة وهو الامر المخالف لمنهج بناء لوائح الطعن مما يحسن تجنبه مستقبلاً.
كما أن المحكمة تقرر الالتفات عن المذكرة التوضيحية للطاعن كونها خارج المدة القانونية للطعن ودون اذن المحكمة بالاستمهال لتقديمها .
وعن أسباب الطعن وان تعددت تلك الأسباب فانها تتمحور حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 119 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث لم تطبق تلك المادة على طلبات المدعى عليه والنعي على المحكمة بنقل عبء الاثبات على المدعى عليه واستنادها في ذلك بأن المدعى عليه لا علاقة له بالخلاف الذي بين المدعي والمدعو زياد حيث خلى حكم المحكمة من تعليل ذلك وتخطئة المحكمة بعدم ادخال المدعو زياد عودة في الدعوى لا سماعه كشاهد وكان عليها استبعاد شهادته وفق حكم المادة 1700 من المجلة،وبالنتيجة فان الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة حيث اثبتت بينات الدعوى سوء نية المدعى عليه في طرح الشيكات للتنفيذ طالما ان الطاعن قد اثبت تسديد قيمة الشيكات وتسوية النزاع بينه وبين المدعو زياد بخصوص الشيكات وان المدعى عليه على علم في موضوع تسوية قيمة الشيكات مما يثبت سوء نيته.
وفي ذلك نجد ان لائحة استئناف الطاعن المقدمة للمحكمة مصدرة الحكم الطعين انما خلت تماماً مما تمسك به الطاعن بخصوص تخطئة المحكمة في مخالفة المادة 119 من قانون الأصول المدنية والتجارية وتخطئتها بنقل عبء الاثبات على المدعى عليه باستنادها بان المدعى عليه لا علاقة له بالخلاف الذي بين المدعي والمدعو عزيز وتخطئة المحكمة في تعليل ذلك وكذلك خلت لائحة استئناف الطاعن من التمسك بإدخال المدعو زياد عودة ومخالفة المحكمة لحكم المادة 1700 من المجلة بسماع شهادته وحيث ان هذه الأسباب التي تمسك بها الطاعن في طعنه قد خلت منها لائحة الاستئناف المقدمة من قبله الى المحكمة مصدرة الحكم وعليه فان هذه الأٍسباب انما تعد اسباباً جديدة لا يجوز للطاعن التحدي بها لأول مرة امام محكمة النقض مما يجعل من هذه الأٍباب غير مقبولة .
اما بالنسبة لما تمسك به الطاعن بلائحة طعنه بخصوص النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان الطاعن قد اثبت سوء نية المطعون ضده حيث تم تسديد قيمة الشيكات وتسوية النزاع بينه وبين المدعو زياد بخصوصها اذ ان المدعى عليه على علم بتسوية قيمة الشيكت مما يثبت سوء نيته .
وفي ذلك نجد ابتداءً ان الطاعن وبموجب لائحة دعواه الأساس وما ورد بها من أسباب ووقائع قد حصر أسباب ادعاءه بموجبها (بأنه وبنتيجة تعامله مع شريك المدعى عليه المدعو زياد عبد الله وهو الشخص المسحوبة لامره الشيكات المطروحة للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية 1609/2014 ترصد في ذمته مبلغ كان محل خلاف بينه وبين زياد المذكور وانه تم عقد اتفاق بين الفريقين (المدعي وزياد المذكور) بموجب محضر اجتماع خطي للسير باجراءات المحاسبة بينهما لتحديد مقدار المديونية بينهما)، وقد تم تسليم ذلك المحضر ومستندات الطرفين لمكتب بيت الخبرة للتدقيق والمحاسبة وقد جاءت بنتيجة التقرير بان المبلغ المترصد بذمة المدعي لصالح زياد المذكور (43530) شيكل وان تقرير المحاسبة قد تضمن بان الشيكات المطروحة للتنفيذ هي من ضمن الشيكات التي تم اجراء المحاسبة عليها بين الطرفين وقد تم تسلم تلك الشيكات من قبل المدعو زياد للمدعى عليه بعد صدور تقرير المحاسبة المذكور الامر المخالف للقانون).
وحيث ان القضاء قد تواترت احكامه على ان الطلب الوارد في لائحة الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة فيها من جهة سببها وموضوعها واطرافها ولا يجوز للمدعي إضافة اية أسباب جديدة او أي ادعاء بأمور واقعية تخرج عن أسباب ادعاءه الواردة بلائحة دعواه الأساس من خلال دوره بتقديم البينة وحيث ان لائحة الدعوى وماجاء بها من وقائع قد تمحورت حول علاقة المدعي بشريك المدعى عليه المدعو زياد وانه كان يوجد خلاف بينهما دون غيرهما حول لمقدار المديونية التي يستحقها المدعو زياد بذمة المدعي وانه تم الاتفاق على إحالة الخلاف الى مكتب بيت الخبرة للتدقيق والمحاسبة والذي بدوره قد أعد تقرير محاسبي جاء بنتيجته بأن المديونية التي بذمة المدعي لصالح المدعو زياد تساوي (43530) شيكل دون التطرق لأي علاقة للمدعى عليه بشأن الخلاف بين المدعي والمدعو زياد ودون التطرق ايضاً لمجرد علم المدعى عليه بموضوع ذلك الخلاف او فحواه بل أن جل ما ذكره المدعي بلائحة دعواه يتلخص بأن المدعو زياد قد جيّر الشيكات موضوع الدعوى للمدعى عليه بعد صدور تقرير المحاسبة المذكور مما يعد ذلك التجيير مخالفاً للقانون .
وحيث ان ما تمسك به الطاعن بأسباب طعنه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وان البينة المقدمة من قبله قد اثبتت سوء نية المدعى عليه عو امر غير مسموع قانوناً طالما ان أسباب ادعاءه الواردة بلائحة دعواه قد خلت تماماً من مجرد الادعاء بسوء نية المدعى عليه او مجرد الادعاء بعلم المدعى عليه بتسديد قيمة الشيكات والتخالص عليها بين المدعي والمدعو زياد وحيث ان المبدأ بان حسن النية يكون مفترضاً من جانب حامل الورقة التجارية وعلى من يدعي سوء النية فعليه يقع عبء اثباتها ولما كان المدعي ممنوع قانوناً من اثبات سوء نيه المدعى عليه طالما ان أسباب ادعاءه قد خلت تماما من الادعاء بسوء النيه تلك اذ ان البينة المعتبرة قانونا يجب ان يسبقها ادعاء صحيح مقبول ، اذ لا يجوز للمدعي أن يأتي بأية أسباب جديدة تخرج عن الوقائع الواردة بلائحة ادعاءه ولما كان الامر كذلك ولما كان من الثابت ان المدعى عليه (حامل الشيكات) قد احتصل عليها بموجب تظهير ناقل للملكية من الشخص التي كانت بيده تلك الشيكات ولما كان مبدأ تطهير الدفوع هو أهم الاثار التي تترتب على التظهير الناقل للملكية وأكثرها خروجاً على القواعد العامة بل ان هذا المبدأ يعد حجر الزاوية في قانون الصرف ذلك ان القاعدة العامة هي ان الشخص لا يستطيع ان يعطي لغيره اكثر مما يملك حيث ان المحيل في الحوالة المدنية لا ينقل للمحال له الا ذات الحق الذي كان له قبل المحال عليه بكل ما يشوبه من عيوب وما يرد عليه من دفوع وحيث ان تطبيق هذه القاعدة على الأوراق التجارية انما يؤدي الى عرقلة تداولها ويشل وظيفتها -حيث ان مؤدى قاعدة التظهير انه لا يجوز للمدين في الورقة التجارية ان يتمسك في مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة حامل سابق فكأن التظهير الناقل للملكية قد طهّر الورقة التجارية مما كان بها من دفوع .
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلصت في منطوق حكمها واسبابه القائم عليها ذلك المنطوق الى هذه النتيجة وعليه فقد جاء حكمها متفقاً مع الأصول والقانون وقد أٌقيم على أسباب كافية لحمله وان ما ينعاه الطاعن على حكمها بأنه جاء ضد وزن البينة يكون قائم على غير أساس .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج
مربعنص