السنة
2022
الرقم
253
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة :محمود الجبشة، كمال جبر

الطاعنان :1- صبحي محمد صبحي عواده/نابلس

             2- رائد محمد صبحي عواده/نابلس

       وكيلهما المحامي:غازي زهران ورياض زهران /نابلس

المطعون ضدهم:1- رولا محمد صبحي اصبيح

                    2- هيثم محمد صبحي الريشة

                   3- ريما محمد صبحي الدبعي

                   4- رينيه محمد صبحي كلبونه

                  5- رنا محمد صبحي نجوم/وجميعهم من نابلس

       وكيلهم المحامي:ضياء حمو/نابلس

لإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 488/2015 الصادر بتاريخ 28/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

 

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- النعي على الحكم الطعين الحكم للمطعون ضدهم بحقوق ارثية ايجاريه في المأجور اذ لا يعقل قانوناً بقاء المأجور للمتنازل (المورث) والقول بأن حق الايجارة يورث مع ثبوت تنازل المورث عن المحل قبل سنوات طوال من إقامة الدعوى لدى جميع المراجع المتخصصة والثابت من خلال مستندات المبرز م ع/1 اذ نه لم يعد للمورث أي اسم في الماجور لدى أي دائرة مختصة مما يعني سقوط حق المطعون ضدهم بالمحل الساقط لا يعود .

2- على فرض ان المحل ارثا عن المورث فان دعوى منع المعارضة تكون قائمة على غير أساس طالما ان الطاعنان هم ايضاً ورثة .

3- ان الشاهدين ناصر الريشة ويزن كلبونه قد شهدا على وقائع حصلت اثناء ان كان عمر كل منهما لا يتجاوز 4 سنوات

طلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياَ شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم كانا قد تقدما في مواجهة الطاعنين في الدعوى 1757/2013 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها منع معارضة في منفعة عقار للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 14/12/2015 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليهما بعدم معارضة المدعيان بالتصرف والانتفاع بحصصهم الايجارية لارثية بالماجور مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعنين استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 488/2015 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/9/2021 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى ، الحكم الذي طعن به المطعون ضدهم بالنقض بالنعي بموجب النقض المدني 1157/2016والتي أصدرت حكماً بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وعند إعادة الملف لمحكمة الاستئناف أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعن به المطعون ضدهم بالنقض مرة أخرى التي أصدرت حكماً بتاريخ 15/6/2022 يقضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف والتي اصدرت هذه الأخيرة حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

المحكمة وقبل الولوج في معالجة أسباب الطعن فان المحكمة تجد ابتداء ان وكيل الجهة الطاعنة تقدم بتاريخ 12/4/2023 وبعد انتهاء مدة الطعن بمذكرة تكميلية للائحة طعنه الأصلي المقدمة بتاريخ 23/1/2022 طلب بموجبها اعتماد الأسباب الواردة بها كجزء من لائحة طعنه الأساس والذي تجده المحكمة ان المذكرة التكميلية انما جاءت على خلاف حكم المادة 235 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث تم تقديم تلك المذكرة دون الحصول على اذن من المحكمة تحدد به هذه الأخيرة لطالب تقديم تلك المذكرة موعداً لتقديمها وحيث ان الأصل ان الأسباب التي أوردها الطاعن بلائحة طعنه الأساس هي التي يتحدد بموجبها نطاق الطعن بالنقض والواجب ابداءهاا في صحيفة الطعن الأساس دون غيرها وعليه فاننا نقرر الالتفات عن ماجاء بتلك المذكرة لا سيما وانها قدمت بعد فوات مهلة الطعن .

وعن أسباب الطعن الواردة في صحيفة الطعن الأساس وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده بحقوق ارثية وايجارية في المأجور اذ لا يعقل قانوناً بقاء المأجور للمتنازل (المورث) والقول بأن حق الايجارة يورث مع ثبوت تنازل المورث عن المحل قبل سنوات طوال لدى جميع المراجع المختصة والذي ثبت ذلك التنازل بموجب المستندات المبرزة في الملف المبرز م ع/1 اذ انه لم يعد للمورث أي اسم في المأجور لدى أية دائرة مختصة مما يعني سقوط حق المطعون ضدهم في المحل والساقط لا يعود .

وبعطف النظر على ما جاء بمدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة مصدرته حكمها برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام المدعى عليهما (الطاعنان) بعدم معارضة المدعيان (المطعون ضدهم) بالتصرف والانتفاع بحقهم بحصصهم الارثية والايجارية في المأجور وذلك استناداً الى ان المدعى عليهما لم يتمكنا من اثبات مشروعية وقانونية معارضتهما للجهة المدعية في الماجور طالما كان من الثابت ان حقوق الايجارة في المحل عائدة لمورث الطرفين بحكم عقد ايجارة الخاص بالمحل،حيث ان استمرار اشغال المدعى عليهما للمأجور قائم على أساس الامتداد القانوني لسريان عقد الايجارة.

وبانزال حكم االقانون على ما سطره الحكم الطعين في مدوناته وما حمل حكمه عليه وما ورد في سبب الطعن هذا فان المحكمة تجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اثبتت بمدونات حكمها واقعة تنازل المورث قبل وفاته بمدة طويلة عن المحل المأجور وموجوداته لصالح المدعى عليهما (الطاعنين) وان المورث لم يعد يمارس أي اعمال في المأجور -تلك الواقعة التي لها ما يؤيدها في واقع أوراق الملف والبينات المقدمة به وحيث ان تلك الواقعة المتمثلة بتنازل المورث عن المحل وموجوداته انما تعد تنازلاً منه ايضاً عن حق الايجارة في المحل التجاري (المتجر) لصالح الطاعنين -اذ ان حق الايجارة يؤلف احد عناصر المحل التجاري في حال البيوع الجارية في المحلات التجارية -حيث ان المتجر انما يعد مجموعة من المال تشتمل على عناصر مختلفة منها المادي كالبضائع والاثاث ومنها غير المادي كالحق في الايجارة وحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري اذ ليس للمستأجر حق عيني على المأجور بل له حق شخصي اتجاه المؤجر يستطيع بواسطته الانتفاع بالمأجور الامر الذي ترتب على التنازل عن ايجارة المتجر انتقال ما كان للمستأجر (الاصلي) (المتنازل) من حقوق وما عليه من واجبات ناشئة عن عقد الايجارة الى المتنازل له،وعليه فان حقوق الايجارة بالمحل (المتجر) المذكور تكون قد انتقلت الى الطاعنين (المدعى عليهما) بعد هذا التنازل اذ ان منع المستأجر من التنازل عن حقه في الايجارة للغير الا بعد الحصول على اذن المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين انما يتعلق بمحض مصلحة المالك والتي لا علاقة للمدعيان بتلك المصلحة اذ ان ذلك قد جاء على خلاف الأصل وهو الاباحة للمستأجر بالتنازل عن حق ايجارته للغير استناداً الى ان شخصية المستأجر ليس محل اعتبار لدى المؤجر اذ ان سبب المنع مرجعه الى ان المشرع قد رأى أن المستأجر (وفق قانون المالكين والمستاجرين ) يبقى منتفعاً في الماجور بمفعول التمديد القانوني -اذ لا يجوز ارغام المالك على قبول مستاجر جديد يتنازل له المستأجر الأصيل الا بموافقته اذ وحيث تم الاتفاق مع البلدية في تعديل بدل الايجارة  مع كل من المدعي عليهما.

وتأسيساً على ما تقدم وحيث ان الحقوق الشخصية (ومنها حق الايجارة) المتجر انما تعد اموالاً منقولة تنتقل حيازتها بعد التنازل عنها للمتنازل له ،اذ ان تلك الحيازة لا تكون بموجب حيازة مادية حقيقية بل تكون بموجب ان يظهر صاحب الحيازة الجديدة (المتنازل له) بمظهر صحب الحق الشخصي على المأجور.

وحيث ان وقائع الدعوى قد اثبتت من خلال مستندات المبرز م ع/1 ان الطاعنين (المدعى عليهما) قد ظهرا بمظهر صاحب الحق الشخصي على المأجور منذ انسحاب مورثهم عن ملف المحل (المتجر) وتسجيله باسم ولديه المدعى عليهما (الطاعنان) قبل ما يزيد على 15 سنة من إقامة الدعوى وطلبه اغلاق الملف الخاص بالمتجر المذكور لدى دائرة جمرك نابلس وغرفة التجارة هناك الامر الذي استتبع معه تسجيل الطاعنان باسمهما لرخصة الحرف الصناعات بالمتجر لدى المراجع المختصة بما فيها البلدية وضريبة الدخل والضريبة المضافة وضريبة الأملاك، ودفع رسوم المهنة والحرفة لدى تلك المراجع وتكليف المحاسب محمود شنيور باغلاق ملف المورث للمتجر لدى مصلحة الضرائب وتسليم ملف المتجر لدى مصلحة الضرائب الامر الذي ثبت من خلاله ان المدعى عليهما (لطاعنين) قد ظهرا بمظهر صاحب الحق الشخصي في ايجارة المأجور باعتبار ان تنازل مورثهما عن المتجر لصالحهما انما يستتبع حتماً تنازله لهما عن حق ايجارته على اعتبار ان حق الايجارة (المتجر) انما تؤلف احد عناصر المحل التجاري إضافة الى انه تم الاتفاق مع الجهة المؤجرة (البلدية) والمدعى عليهما على تعديل بدل الايجارة حيث أصبحت 100 دينار بدل 25 دينار .

وعليه فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما حملت حكمها عليه يكون فضلاً على مخالفته الثابت في الأوراق قد عابه القصور في التسبيب اذ ان الأسباب التي أقيم عليها غير كافية لحمله مما يستوجب نقضه من هذا الجانب .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله وعلى فرض ان المحل ارثاً عن والد الطاعنين فان دعوى منع المعارضة تكون قائمة على غير أساس اذ ان الطاعنين هم ايضاً ورثة ويضعون أيديهم على المحل بصفتهم ورثة وبالتالي تكون يدهم مشروعة الامر الذي يستوجب رد دعوى المطعون ضدهم لانتفاء عنصر المعارضة .

وفي ذلك نجد ولما سبق وان تم بيانه في معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن والذي خلصنا بموجبه الى ان حق الايجارة في المتجر قد انتقل الى الطاعنين وقد اصبح حقاً شخصياً لهما بتنازل المورث عن المحل لهما طالما ان حق الايجارة انما يؤلف احد عناصر المحل التجاري (المتجر) وبالتالي فان البحث بمجرد افتراض الطاعنين بأن حق الطاعنين هو ارثاً في المحل يكون لا جدوى ولا طائل منه بعد الذي تم بيانه في معالجتنا للسبب الأول وعليه فاننا نقرر عدم قبول هذا السبب لعدم الجدوى من البحث فيه .

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله ان الشاهدين ناصر الريشة ويزن كلبونه قد شهدا على وقائع حصلت اثناء ان كان عمر كل منهما لا يتجاوز 4 سنوات وفي ذلك نجد ابتداء ان الطاعنين لم يبينا ما هي الوقائع التي شهد بها الشاهدين المذكورين والتي كان لها الأثر في الحكم الطعين وبالتالي فان هذا السبب ينطوي على الجهالة المخالفة لحكم المادة 228 من قانون الأصول المدنية والتجارية ومن جهة أخرى فان البين من مدونات الحكم الطعين انه قد عوّل بالحكم للمطعون ضدهم بحقوقهم الايجارية الارثيه في المأجور استناداً الى ان حقوق الايجارة عائدة ابتداءً على مورثهم بحكم عقد الايجارة بين المورث والمالك (البلدية) حيث خلت مدونات الحكم من التعويل على أية واقعة وردت على لسان شهود الدعوى، وعليه فان هذا السبب يكون قد انطوى على وجه غير منتج، مما يستوجب عدم قبوله.

وعليه وعلى ضوء ما خلصنا اليه في معالجتها للسبب الأول من أسباب الطعن

وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وعملا باحكم المادة 237/2/أ من قانون  الأصول المدنية والتجارية الحكم برد دعوى المطعون ضدهم الأساس 1757/2013 صلح نابلس مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    هـ.ج