دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي: اسامة محمود أحمد خضر
وكيلاه المحاميان مهند كراجة و/أو تسنيم كحلة / رام الله
المستدعى ضدهم:
1. رئيس جهاز الامن الوقائي بالإضافة لوظيفته
2. مدير جهاز الامن الوقائي في طولكرم بالإضافة لوظيفته
3. محافظ طولكرم بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
بتاريخ 19/7/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 5/7/2018 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في طولكرم واصدار الأمر بالإفراج الفوري عن المستدعي .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 4/9/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الاسباب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 4/9/2018