السنة
2022
الرقم
32
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الجهة الطاعنة: 1- دينا عبد الرحمن جميل عبد الرحمن /قلقيلية2 - عبد الرحمن جميل عبد الرحمن /قلقيلية3 - احمد جميل عبد الرحمن احمد /قلقيلية4 - طارق جميل عبد الرحمن احمد /قلقيلية5 - ريم جميل عبد الرحمن احمد /قلقيلية

         وكيلهم المحامي المناب علي البكار /نابلس

المطعون عليها:  يسرى جميل احمد عبد الرحمن صوان /قلقيلية

بصفتها من ورثة وتركة المرحوم جميل أحمد عبدالرحمن أحمد حاج ، وبصفتها من ورثة وتركة والدها المرحوم أحمد عبدالرحمن أحمد الحاج ، وبصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عامة عن بسام عبدالرحمن جميل أحمد

      وكيلها المحامي محمد شديد/طولكرم

 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2022 لنقض لحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/11/2021، رقم 46/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية قلقيلية ، القاضي بالزام الجهة الطاعنة بعدم معارضة المطعون عليها بحصصها الارثية بقطع الأراضي الواردة في لائحة الدعوى.

المحكمـــــة

 بالتدقيق ، نجد أن جميع قطع الأراضي موضوع الدعوى هي من أراضي قرية إماتين ، ونجد أنه قد صدر أمر تسوية باعتبار عموم أراضي قرية إماتين التابعة لمحافظة قلقيلية منطقة تسوية ، وعلى جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التملك او التصرف او المنفعة في هذه المنطقة تقديم ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها في الزمان والمكان اللذين سيحددان في اعلان التسوية ، كل هذا وفق أمر التسوية الصادر عن رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه المنشورة في الجريدة الرسمية عدد (196) بتاريخ 23/11/2022 وحيث ان نشر أمر التسوية وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، يعني البدء في عمل التسوية ، وسنداً لأحكام الماده 13/5 من ذات القانون التي نصت على ان كل قضية أرض او ماء مقامة في أية  محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء تسوية في أية منظقة تسوية معينة ، يجب احالتها الى محكمة التسوية .

لـــــــــــذلك

نقرر إحالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصه أصولاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024