دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيده القاضي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
المستدعون: 1. سمير محمد ابراهيم سعد الدين/بديا.
2. شاهر محمد ابراهيم سعد الدين/ بديا
3. عميد شاهر محمد سعد الدين/ بديا
وكيلهم المحامي : عماد الأطرش/ بديا
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 28/02/2024 تقدم وكيل المستدعين بهذا الطلب لغايات تعيين المرجع لنظر الدعوى التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت .
يستند الطلب الى أن المستدعين من سكان مدينة جنين وأن قاضي التنفيذ في سلفيت رفض إحالة الملف لدائرة تنفيذ جنين محل اقامتهم لذا هم يطلبون تعيين المرجع وفق نص الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
بتاريخ 3/3/2024 تقدم وكيل مراد حداد بلائحة جوابية طالباً رد الطلب كون الطلب مكرر
وان المستدعين تقدموا بأكثر من ستة طلبات سابقة تقرر ردها وان هدف المستدعين عرقلة التنفيذ طالباً تغريم المستدعين لاستدعائهم الكيدي .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن المستدعين قد سبق لهم تقديم الطلبات التالية (237/2022 و 273/2022 و 303/2022 و 57/2023 و 73/2023 و 96/2023 و 168/2023 و184/2023 و 8/2024) وجميع هذه الطلبات قدمت لذات السبب وهو تعيين دائرة تنفيذ جنين كدائرة تنفيذ مختصه لنظر الدعوى التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت وان جميع هذه الطلبات لم تقبل من قبل محكمة النقض لعدم توافر احكام وشروط الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنيةوالتجارية .
ولما كان هذا الطلب وعلى النحو الذي ورد فيه يعد وسيلة لعرقلة التنفيذ وتأخيره بشكل تعسفي وكيدي اذ لا يعقل ان تتقدم الجهة المستدعية بأكثر من تسعة طلبات خلال السنتين السابقتين ويحصلون على ذات الجواب من محكمة النقض بعدم توافر أحكام وحالات تعيين المرجع إلا لهدف واحد ووحيد ألا وهو تأخير التنفيذ للاضرار بالدائن بالملف التنفيذي ، ولما كان ذلك فإن طلب المستدعين هذا يكون واجب عدم القبول لسبق الفصل فيه بتسعة طلبات سابقة بذات المحل والسبب والاطراف وبذات النتيجة .
وحيث أن المشرع أتاح للمحكمة أن تحكم على من ترى ان طعنه أو استئنافه أو طلبه كيدي وفق صريح نص الماده 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة الماده 243 من ذات القانون وحيث تقدم وكيل الدائن / المنفذ بلائحة جوابية .
لهــذه الاسبــاب
تقرر المحكمة ما يلي :
أولا : عدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه .
ثانياً : الزام المستدعين بالرسوم والمصاريف .
ثالثاً : الزام المستدعين بمبلغ ألف دينار أردني بدل أتعاب محاماه لوكيل المنفذ/ الدائن .
رابعاً : تغريم المستدعي مبلغ ألف دينار أردني بدلاً عن طلبهم الكيدي .
خامساً : إحالة صورة مصدقة عن هذا القرار للنيابة العامة لغايات تحصيل الغرامة المقرره أصولاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2024