دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعـــــــــــن :
"محمد حجازي" صبري عبد الجواد الصغير / بواسطة وكيله العام الدكتور احمد طالب محمود سويطي بموجب وكالة عامة منظمة لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن والتي تحمل الرقم سجل 2301 صفحة 62/2020 بتاريخ 14/9/2020 ومصدقة لدى وزارة الخارجية الفلسطينية بتاريخ 23/9/2020 وبرقم 13017 ولدى وزارة العدل بتاريخ 23/9/2020 وبرقم 941 .
وكيله المحامي محمد الحريبات / الخليل .
المطعون ضدهم :
1 ) حمدي صبري عبد الجواد زغير / الخليل .
وكيله المحامي سامح عمرو / الخليل .
2) يوسف حمدي صبري زغير / الخليل .
3) " محمد طاهر " صبري عبد الجواد الزغير / الخليل .
4) النائب العام بالإضافة لوظيفته .
5) مدير دائرة ضريبة الأملاك في مديرية مكتب وزارة المالية .
6) وزير المالية بالإضافة لوظيفته .
الاجـــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 18/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/6/2022 في الاستئناف المدني رقم 729/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) ان الحكم المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق وتأويل احكام قانون تسوية الأراضي والمياه واعتبارها ان موضوع الدعوى وما ورد بها من طلبات يقتضي احالتها الى محكمة التسوية طالما الحوض المتصل بقطعة الأرض موضوع الدعوى بدأت به اعمال التسوية حيث ان موضوع الدعوى لا ينسجم مع أي من الموضوعات التي تم بيانها في حدود نص المادة 12 من القانون المذكور .
3) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادة 41 من قانون الأصول المدنية حيث ان محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر الدعوى وليس محكمة التسوية .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون .
بتاريخ 12/9/2022 قدم وكيل المطعون ضده الأول لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية .
بتاريخ 10/8/2022 قدم النائب العام بصفته ممثلا عن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس لائحة جوابية طلب ختامها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإحالة ملف الدعوى الى محكمة التسوية بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الدعوى لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى فإنه وعلى ما افصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول .
لـــــــذلـــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق