دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،محمد احشيش،سعد السويطي
الطاعن : جمال شريف سعيد جربان/يعبد/جنين
وكيله المحامي :رامي ميتاني/جنين
المطعون ضدهم :1- علاء الدين وهبي علي قبها /جنين
2- مصطفى وهبي علي قبها/جنين
3- اسمهان رفعت عزيز قبها/جنين
وكلائهم المحاميان : غسان عليان وصالح أبو عزة/جنين
الاجراءات
بتاريخ 4/8/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/6/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 136/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالسبب الرابع وتعديل الحكم ليصبح فسخ عقد المقاولة بين المدعي والمدعى عليهم بتاريخ 26/4/2014 وارجاع مبلغ (164000) الف شيكل قيمة الشيكات محل الطلب 203/2019 ورد المطالبة بقيمة الشرط الجزائي مبلغ مائة الف شيكل ورد باقي أسباب الاستئناف .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
1 . ان محكمة الاستئناف أخطأت في عدم الأخذ بتقرير الخبير وجيه حمارشة الذي أشار الى ان قيمة المنجز من اعمال تعادل (66500) شيكل وهي ما دفعها المدعى عليه من نفقته الخاصة ولم تقم المحكمة بطرح هذا المبلغ من قيمة المطالبة .
2 . ان المحكمة أخطأت في فسخ العقد مستندة الى عدم قيام المدعى عليه بالاعمال المتفق عليها مخالفة بذلك البينة التي اثبتت ان الشيكات اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد وفق كشف بنك فلسطين وان عدم اكمال البناء ليس بسبب المدعى عليه ما شكل تفسيراً للمسؤولية العقدية واركانها بشكل مخالف للقانون.
3. ان المحكمة أخطأت في تفسيرها للمركز القانوني للمدعين الثاني والثالث ولم تبين مصيرهما ما يشكل مخالفة للمواد 174 و175 من قانون الأصول .
4 . ان المحكمة أخطأت في الرد على السبب السادس من الاستئناف وخالفت التفسير السليم للمادة 97 من قانون الأصول بسماحها للمدعين تقديم لائحة دعوى معدلة .
ملتمساً الحكم برد الدعوى و/او طرح قيمة الخبرة الفنية من المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 24/8/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله : ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع:وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بان المدعين /المطعون ضدهم كانوا قد اقاموا الدعوى المدنية رقم 257/2015 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليه /الطاعن وذلك لطلب فسخ عقد مقاولة موقع بين المدعي الأول والمدعى عليه بتاريخ 26/4/2014 وارجاع شيكات بقيمة 164000 شيكل من الحساب البنكي للمدعين الثاني والثالثة ومطالبة بمبلغ 100000 الف شيكل تعويضات ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى وبعد السير بالإجراءات جرى تقديم طلب لتعديل لائحة الدعوى وفق احكام المادة 97 من قانون الأصول وتقرر السماح للمدعين تعديل لائحة الدعوى لتشمل المطالبة بمبلغ 164000 الف شيكل قيمة الشيكات وجرى تعديل لائحة الدعوى وفق الأصول.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/12/2021 بفسخ عقد المقاولة والحكم بارجاع مبلغ 164000 الف شيكل محل الطلب 203/2019 والزام المدعى عليه بمبلغ مائة الف شيكل تعويض عن الشرط الجزائي وتكليفه بالرسوم والمصاريف و1000 الف دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني 136/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي أصدرت الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف من حيث السبب الرابع وإلغاء مبلغ التعويض البالغ مائة الف شيكل مع الزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أٍسباب الطعن:
وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الأخذ بتقرير الخبير وجيه حمارشة الذي أشار الى ان قيمة ما أنجز من المدعى عليه بقيمة66500 شيكل من نفقة المدعى عليه،ولم تقم المحكمة بطرحها من قيمة المطالبة .
وبالتدقيق نجد بأن المدعين كانوا قد ابدوا في دعواهم بأن قيمة ما دفعوه للمدعى عليه عن مرحلة إنجازه للمرحلة الأولى التي أنجزها فعلياً هي بقيمة (46000) الف شيكل كما ورد بالبند 10 من لائحة الدعوى ، كما ابدوا بان المدعى عليه صرف قيمة شيكات بقيمة 164000 الف شيكل وهي القيمة التي طالبوا فيها باللائحة المعدلة وجاء في تقرير الخبير حمارشة المسمى من الفريقين المدعين والمدعى عليه واثناء بينة المدعين ان قيمة ما قام المدعى عليه بانجازه هو (66506.7) شيكل وهي تمثل كمية الحديد والباطون المستخدم في قواعد وجسور الأرضية وصبة الأرضية ، وكان هذا الخبير قد خضع للمناقشة من قبل الوكيلين في جلسة 4/7/2017 وعندما طلب وكيل المدعين ابراز التقرير اعترض وكيل المدعى عليه /الطاعن على الابراز مسطراً ما نصه (اعترض على تقرير الكشف حيث تجد المحكمة ان هذا التقرير معد من جهة غير مختصة ابتداءً لاعداده حيث وضح للمحكمة من خلال مناقشة الخبير انه لم تعتمد أصول الخبرة وفق القانون لاعداده وعليه اعترض على الابراز لعدم الإنتاجية والقانونية) ولما كان المدعى عليه لم يتقدم بادعاء متقابل لاجراء التقاص بالدعوى ، ولما كان ذلك فلا يملك المدعى عليه بعد ما سطره من اعتراض على التقرير طلب اعتماد المبلغ المحدد من الخبير في تقريره وطلب حسمه من المبلغ الإجمالي المطالب به في لائحة الدعوى وهي قيمة الشيكات المصروفة له البالغة 164000 الف شيكل المحكوم ضده باعادتها للمدعين ما يجعل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية تتفق والأوراق ما يوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على المحكمة بالخطأ من جهة فسخ العقد مستندة الى عدم قيام المدعى عليه باتمام الاعمال المتفق عليها مخالفة بذلك البينة التي اثبتت ان الشيكات اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد وفق كشف الحساب المقدم من البنك وان عدم اكمال البناء يعود لتقصير المدعي وان المحكمة أخطأت في تفسير أركان المسؤولية .
وفي ذلك،نجد بان محكمة الاستئناف وفي معرض ردها على سبب الاستئناف الثاني المرتبط كذلك بهذا السبب من الطعن تعرضت للبينة المقدمة من الطرفين سواء البينة الخطية المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك تعرضت الى كتاب بنك فلسطين الذي تضمن الشيكات وارقامها وما صرف منها وما اعيد دون صرف وما لم يعرض على البنك كما استعرضت اقوال الشهود وخلصت الى ثبوت ان المدعى عليه هو من تخلف عن تنفيذ الالتزام الملقى عليه فيما يتعلق بإنجاز البناء السكني المتفق عليه خلال مدة السنة المنصوص عليها والمتفق عليها بالعقد وانه أي المدعى عليه قبض مبالغ مالية تفوق ما انجزه من اعمال للمرحلة الأولى،ولما كان ذلك يتفق والأوراق وما قدم من بينات وكان للنتيجة التي خلصت اليها المحكمة اصلها الثابت ولا تخرج عن مدلولها فيكون ما خلصت اليه سائغ لا يخالف القانون ما يوجب رد ها السبب.
وعن السبب الثالث،والأخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في تفسيرها للمركز القانوني للمدعيان الثاني والثالث وعدم بيان مصيرهما ما يعد مخالف للمواد 174 و175 من قانون الأصول المدنية والتجارية،فاننا نجد بأن محكمة الاستئناف وعند معالجتها لسبب الاستئناف الخامس المرتبط بهذا السبب من الطعن اشارت الى عدم وجود ما يربط المدعيان الثاني والثالث بأية علاقة تعاقدية بينهما والمدعى عليه /الطاعن وان ورود اسمهما بصفتهما من حررا الشيكات لصالحه من يد المدعي الأول وانه قضى بفسخ العقد وإعادة المبلغ وان محكمة الدرجة الأولى اغفلت في حكمها ما يتعلق بالمدعيين الثاني والثالثة وان هذا الاغفال لا يبطل الحكم انما يخضع للمراجعة من محكمة اول درجة وقضت بأن هذا السبب غير وارد ، ولما كان ذلك وتعرضت محكمة الدرجة الثانية الى مركز المدعي الثاني والثالثة وحددت ذلك المركز وفق الثابت لها من الأوراق فلا يجوز لها بعد ذلك القول بوقوع اغفال في الحكم إذ كان عليها تقرير مصيرهما من الخصومة ، ولما لم تفعل فيكون حكمها واجب الإلغاء من هذا الجانب سيما وان محكمة الدرجة الأولى قضت على الصفحة 12 من حكمها بإعادة المبلغ المطالب به الى الجهة المدعية أي الى المدعين بصفاتهم المذكورة بلائحة الدعوى .
وعن السبب الرابع والأخذ على المحكمة خطأها في ردها على السبب السادس من أسباب الاستئناف وتفسيرها للمادة 97 من قانون الأصول والسماح للمدعين تقديم لائحة دعوى معدلة،فاننا نجد بأن المدعين تقدموا بالطلب المدني رقم 203/2019 متفرعاً عن الدعوى الأساس وذلك بهدف تعديل لائحة الدعوى بإضافة بند المطالبة بقيمة الشيكات البالغة 164000 الف شيكل بعد أن صرفت اثناء نظر الدعوى وتقرر في الطلب اجابته وجرى تعديل لائحة الدعوى على هذا الأساس ، ولما كانت المادة 97 من قانون الأصول قد نصت على (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة 1- ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى او تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد اقامتها...) ولما كان ما طبقته المحكمة من هذا النص على الواقع يتفق وصحيح القانون لثبوت الظروف التي طرأت بعد إقامة الدعوى فيغدوا ما ينعاه الطاعن من مخالفة للقانون لا أساسا له ما يوجب رد هذا السبب .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب الثالث فقط ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سنداً لحكم المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم بفسخ عقد المقاولة الموقع بين المدعي الأول والمدعى عليه بتاريخ 26/4/2014 والحكم بارجاع مبلغ (164000) مائة وأربعة وستون الف شيكل للجهة المدعية قيمة الشيكات محل الطلب 203/2019 المتفرع عن الدعوى ورد المطالبة بقيمة الشرط الجزائي ، مع الزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة النقض.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/4/2024