السنة
2017
الرقم
330
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1) فريد شتيوي محمد الطوري / رام الله

               2) احمد شتيوي محمد الطوري / رام الله

                       وكيلهما المحامي نائل عاصي / رام الله 

المستأنف عليهم:  1) طارق احمد عبد الهادي بدران / عين منجد

                        2) جوهرة محمد راشد بدران / رام الله / عين منجد

                        3) مفيد شتيوي محمد الطوري / الطيرة / رام الله

           

        القرار المستأنف:  القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 16/02/2017 في الطلب رقم 198/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 115/2017 والقاضي برد الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الدرجة الأولى برد الطلب رغم استيفاء الطلب كافة شروط الحجز التحفظي ووجوب الحماية المؤقتة.

     وفي بالمحاكمة الجارية علنا ً  تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنفين ودون دعوة المستأنف عليهم عملا ً بالأثر الناقل كون الطلب نظر امام محكمة الدرجة الأولى بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وتقدم بمرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف.

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولى تجد أن المستأنفين قد تقدما بالطلب رقم 198/2017 لدى قاضي الامور المستعجلة للمطالبة بإلغاء الحجز التحفظي على أموال المستدعي ضدهن المنقولة وغير المنقولة واية اموال موجودة تحت يد الغير وكذلك الغاء الحجز التحفظي على قطعة الارض رقم 65 حوض رقم 18 الماسيون من اراضي رام الله وتقدموا بهذا الطلب استنادا لأحكام المادة 102 من قانون الاصول

اننا نجد أن الجهة المستأنفة قد ارتكبت خطأ قانوني في تقديم مثل هذا الطلب استنادا لأحكام المادة 102 من قانون الاصول ذلك ان الطلبات التي تقدم سندا لأحكام المادة 102 هي الطلب الذي هدفه اتخاذ اجراء وقتي خشية من حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت.

بينما الحجز التحفظي قد أورد له القانون فصل خاص وهو الفصل الثاني من الباب الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في المواد 266 حتى 273 منه وان طلب الحجز التحفظي ينظرا تدقيقا ً استنادا للمستندات المرفقة مع الطلب ويشترط في هذه المستندات التي ترفق مع الطلب ان تثبت ان المستدعى ضده مدين بموجب سند تحفظي وان يكون هذا الدين مستحق الاداء وغير معلق على شرط وان يكون معلوم المقدار وبناء عليه تقرر المحكمة ايقاع الحجز التحفظي استنادا لهذه المستندات اذا تحققت تلك الشروط وفي حدود المبلغ المعين المقدار او ان يكون قابلا للتعيين على وجه التقريب وهذا ما لم يحدث بالمطلق في هذا الطلب فان هذا الطلب اضافة الى انه قدم خلافا ً للقانون اذ قدم استنادا لأحكام المادة 102 وليس استنادا للمادة 266 فانه ايضا لم تحدد الجهة المستدعية في طلبها قيمة الدين المطلوب ايقاع الحجز التحفظي ضمانا له وفي حدود ذلك ان الحجز التحفظي شرع ليكون ضمانا ً لسداد دين  مدعى به ومستحق الاداء ومثبت بسند ولا يكون الحجز التحفظي بالمطلق دون تحديد مبلغ معين المقدار ولا يجوز قانونا ايقاع حجز تحفظي على أموال المستدعى ضده سواء المنقولة او غير المنقولة دون تحديد مبلغ معين يصار الى القاء الحجز التحفظي ضمانا ً له وفي حدود هذا المبلغ وهناك فرق بين القاء الحجز التحفظي الذي  يقدم وفقا ً لأحكام المادة 266 من الاصول وطلب وقف الاجراءات أو الوقوعات والبيوعات الذي يقدم سندا لأحكام المادة 102 من الاصول وبما ان الطلب اقتصر على ايقاع الحجز التحفظي فقط فان هذا الطلب والحالة هذه يكون مقدم خلافا لأحكام القانون هذا من جهة ومن جهة اخرى فان من شروط الحجز التحفظي  هو ان يكون ا لدين  مثبت بسند وفي ظاهره مستحق الاداء وغير معلق على شرط ونجد ان السند المقدم في الطلب وهو الاقرار العدلي والذي يقر بموجبه المستأنف عليه الأول باستلامه مبلغ 3.5 مليون شيكل من كافة ابناء شتيوي بما فيهم المستأنفين وانه تضمن الاقرار برد مبلغ 1034500 شيكل للمستأنفين وأقروا بذلك وان المبلغ المتبقي هو امانة بيد المستأنف عليه الاول يعطى لأبناء شتيوي مجتمعين بعد الاتفاق حول الية التوزيع وان هذا الاقرار ايضا تضمن اقرار من المستأنفة باستلام المبلغ المذكور وارجاء مطالبة للمستأنف عليه الاول والثانية جوهرة لحين تسوية الخلافات الامر الذي يوحي في ظاهره ان هذا السند ليس دينا ً مستحق الاداء غير معلق على شرط وبالتالي يفتقد هذا السند شروط المادة 266 من الاصول.

اما بخصوص قطعة الارض رقم 65 حوض 18 من اراضي الماسيون والمسجلة باسم المستأنف عليها الثانية جوهرة والذي تضمن الاقرار العدلي بأن حصتها فيها هي 52 % و 48 % هي حصص ابناء شتيوي وبما ان الجهة المستأنفة طالبت في طلبها ايقاع الحجز التحفظي على هذه القطعة ولم تطالب بوقف البيوعات والوقوعات وبما ان الحجز التحفظي غير مقبول استنادا ً الى ما تم الاشارة اليه وكذلك ايقاف البيوعات والوقوعات  هذه القطعة ايضا ً غير وارد لعدم طلب ذلك اضافة الى ان موضوع الدعوى الاصلية هو ليس المطالبة بهذه الحصص عينا ً بل المطالبة بقيمتها المالية وعليه فان الاستئناف والحالة هذه ووفقا لما تم ذكره لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة واستنادا لهذه الاسباب وليس لما جاء في القرار المستأنف من تسبيب.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بالنتيجة برد الاستئناف موضوعا ًوتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/03/2017

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة

ن.ع                                                                                                القاضي عبد الكريم حنون