دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن : راشد سعيد عبد الرحمن عاموري
وكيلاه المحاميان سامح تمام وزينة بظ
المطعون ضدها:شركة ترست العالمية للتأمين
وكيلاها نورابوصبح ومحمد المصري
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/1/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 بالاستئناف المدني 804/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والحكم الطعين وتضمين المتسأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن على أن
والتمس بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة نابلس للسير بها حسب الأصول .
بتاريخ 21/2/2023 تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تضمنت بان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون واحكام الماده 159 من قانون التأمين وطلبت بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وما تجاهر به أوراق الدعوى ان الطاعن (المدعي) تقدم لدى محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية سجلت تحت رقم 686/2021 بمواجهة المطعون ضدها المدعى عليها لمطالبتها ببدل اضرار جسدية من خلال إجراءات المحاكمة تقدمت المدعى عليها بطلب قبل الدخول باساس الدعوى سجل تحت رقم 457/2021 لرد الدعوى لعلة التقادم وبنتيجة المحكمة بالطلب المرقوم أعلاه أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطلب ورد الدعوى الأساس المتفرع منها الطلب الامر الذي لم يلقى قبولاً لدى الطاعن (المدعي) لنقض الحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني 804/2022 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يرتضي به الطاعن فطعن بالحكم بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .
وعن أسباب الطعن والتي جلها انحصر بتخطئة المحكمة في حكمها لكونه غير معلل وغير مسبب ومخالف لحكم المواد 174و176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويعتبرية فساد الاستدلال وتخطئة المحكمة في وزن البينة وفي حكمها الذي جاء مخالفا لحكم الماده 159 من قانون التأمين علماً بأن الطاعن قدم من التقارير الطبية التي بينت عدم استقرار حالته الصحية لحين حصوله على التقرير الطبي النهائي .
وبانزال حكم القانون مع ما نعاه الطاعن من أسباب نجد بان الماده 159 من قانون التأمين قد نصت (تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة ،وحيث ان مدة التقادم التي تصدرها المشرع من خلال النص سابق الإشارة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات الأولى المذكورة .
وحيث ان مدة التقادم التي قصدها المشرع من خلال النص سابق الاشارة هي مدة الثلاث السنوات هي تاريخ استقرار حالة المصاب على وضع معين وبشكل نهائي يقرره الأطباء وليس المصاب .
وفي ضوء الوقائع الثابتة في الدعوى محل الطعن الماثل نجد بان الحادث ووفق البند الأول من لائحة الدعوى قد وقع بتاريخ 7/6/2016 وان الدعوى سجلت وقيدت بتاريخ 29/6/2021 ، في حين ان التقارير الطبية المبرزه من قبل الطاعن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الإنجليزي العربي بتاريخ 27/7/2017 والذي تضمن التقرير بان المصاب بحاجة الى عملية جراحية لتنظيف المفصل كما ان التقرير الطبي الثاني والصادر من ذات المستشفى الإنجليزي بتاريخ 18/7/2017 يعتبر بان المصاب بحاجة الى جلسات علاج طبيعي والذي ثبت موافقة الجهة المطعون ضدها على اجراء الجلسات .
في حين نجد بان تقرير اللجنة الطبيه قد منح المصاب الطاعن نسبة عجز 14.5 عجز وظيفي دائم ، ومدة تعطل ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الحادث 7/6/2016 الامر الذي يبين معه بان حالة المصاب استقرت وفق تقرير اللجنة الطبية خلال مدة الثلاثة اشهر من تاريخ الحادث لانه باقي التقارير الطبية المشار اليها تفيد قيامه باجراء عملية جراحية بتاريخ 17/7/2017 وخضوعة لجلسات علاج طبيعي ناتجة عن ذلك بذات السنة وبالتالي استقرت حالته الطبية بذات السنة أيضا ولم ترد اية بينة تفيد باستمرار علاجه بعد ذلك التاريخ .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت برد الدعوى الأساس لعلة التقادم سنداً لحكم الماده 159 من قانون التأمين يكون قضاءً متفقاً وصحيح القانون ومبنياُ على قراءة صحيحة لوقائع الدعوى وللبينات المقدمة ناهيك على ان الحكم الطعين قد جاء مستوفياً لكافة البينات الإلزامية المنصوص عليه وفق حكم المواد 154 و 175 من القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين فعلت دورها بصفتها محكمة موضوع وفق حكم المواد 219 و220 من القانون المشار اليه آنفاً اذ وقفت على البينات وقالت كلمتها على ضوء الثابت منها مما يغدو معه بان النعي على خلاف ذلك يكون نعياً غير سديد ومستوجباً الرد .
لـــذلـــك
نقرر رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024