دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة :حازم ادكيدك، د.رشا حماد، نزار حجي ، رائد عساف
الطاعن: محمد شريف محمد خالد/رام الله
وكيلاه المحاميان غسان خالد و/او جبريل دراوشة/نابلس
المطعون ضدها: مؤسسة(وي افيكت) السويدية/مكتب فلسطين/البيرة
وكيلاها المحاميان سامي شحادة و/او فارس عودة/رام الله
الإجراءات
بتاريخ 26/1/2023 تقدم وكلاء الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1036/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس 605/2018 بداية رام الله مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها و/أو اصدار الحكم للطاعن وفق مطالباته مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة.
بتاريخ 13/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفٍ لشروطه القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه أوراق الدعوى التي أفادت بأن الطاعن/المدعي محمد خالد كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 605/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها/المدعى عليها مؤسسة "وي افيكت "وذلك لمطالبتها بمستحقات وأتعاب عمالية وبدل تعويض عن اضرار مادية ومعنوية بمبلغ (230331.74)دولار امريكي وفق وقائع واسباب تلك الدعوى، وبعد ان فرغت محكمة اول درجة من الاجراءات اصدرت الحكم بتاريخ 13/6/2021 القاضي بالحكم للمدعي مبلغ (92092)دولار مع الرسوم والمصاريف و 600 دينار أتعاب محاماة.
لم ترتض المدعى عليها من حكم محكمة أول درجة فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 1036/2021 لدى محكمة استئناف القدس كما تقدم المدعي من خلال لائحته الجوابية باستئناف مقابل فرعي وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف اجراءاتها اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/12/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن
وبخصوص السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره عند السماح للمطعون ضدها تقديم البينة امامها ما شكل مخالفة لنص المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة للعام 2014 والمادة 51 من مجلة الاحكام العدلية سيما ما صرح به وكيلها عن حضوره امام محكمة اول درجة برغبته سماع القرار فقط.
وبإمعان التدقيق في الاجراءات نجد ان الجهة المطعون ضدها كانت قد حضرت أمام محكمة أول درجة وتقدمت بلائحة جوابية وتغيبت لأكثر من مرة فتقرر محاكمتها حضورياً ، وبجلسة 8/6/2021 اثناء غيابها حجزت محكمة الدرجة الأولى الأوراق لإصدار الحكم لجلسة 13/6/2021 اذ حضر بهذه الجلسة الأخيرة وكيل الجهة المدعى عليها المناب المحامي سمير شماسنه وصرح قائلاً: (التمس ادخال الجهة المدعى عليها في اجراءات المحاكمة وتمكينها من سماع القرار فقط)، وصدر الحكم عن محكمة أول درجة وجرى تقديم استئناف من الجهة المدعى عليها ، وتمسك وكيلها بحقه في تقديم البينة أمام محكمة الاستئناف لحرمانه تقديم البينة من محكمة الدرجة الأولى التي لم تسمح له بتقديمها رغم طلبه ذلك (البند 3 من لائحة الاستئناف) ولما كان ذلك يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن الجهة المدعى عليها هي من تغيبت لأكثر من مرة أمام محكمة أول درجة، وبحضورها الأخير بجلسة اصدار الحكم لم تطلب بواسطة وكيلها تمكينها من تقديم البينة على الاطلاق بل تمسكت بسماع القرار فقط، وحيث ان ما ابداه وكيلها في البند الثالث من لائحة الاستئناف تنفيه أقواله أمام محكمة اول درجة بجلسة النطق بالحكم المشار اليها سابقاً، وحيث أن المشرع في المادة 220/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 قد نص صراحة على (2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أية بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة أول درجة) وجاء هذا التعديل على النص الأصلي السابق ليقطع كل قول وليقرر بأن تقصير الخصم في تقديم البينة أمام محكمة أول درجة يحول بينه وبين تقديم تلك البينة -التي كان بإمكانه تقديمها أمام محكمة أول درجة - أمام محكمة الاستئناف والقول بخلاف ذلك يفرغ النص المعدل من مضمونه وغايته وهدفه الذي ابتغاه المشرع من ترتيب الادوار ومن نظام الدرجات القضائية وحفظ حقوق الاطراف في تقديم البينات ومجازات المقصّر على تقصيره، كما أن عدم الجواز الذي أتاه المشرع بالنص المذكور يقيد محكمة الاستئناف ويخرج المسألة من نطاق سلطتها التقديرية الى الالزام بعدم جواز سماع أية بينة كان بإمكان الخصم تقديمها امام محكمة أول درجة وهذا بكل تأكيد ينطبق على كلا الخصمين وليس أحدهما فقط، ولما كان ذلك وتمسك وكيل المستأنف عليه/المدعي وأمام محكمة الاستئناف واعترض على طلب زميله وكيل المستأنفة/المدعى عليها تقديم أية بينة للأسباب التي اشرنا اليها وضمن القاعدة الأساس في البينات التي قوامها أن البينة من حق الخصوم فما كان أمام جميع هذه الوقائع على محكمة الاستئناف أن تمكّن الجهة المدعى عليها من تقديم أية بينة أمامها ويغدو سماعها للبينات المقدمة من الجهة المستأنفة مخالف لنص المادة 220/2 المعدلة سالفة الذكر ويجعل من هذا السبب وارداً على الحكم الطعين.
وعن السبب الثالث الذي أخذ على المحكمة بالخطأ في وزن البينة من جهة سماع المستشار القانوني للجهة المطعون ضدها كونه يجلب مغنم ومن صنع الجهة المستأنفة ، فإننا وعلى ضوء قبول سبب الطعن الأول الذي خطّأ محكمة الاستئناف في سماع بينة الجهة المطعون ضدها فيغدو هذا السبب فاقداً لموضوعه بقبول المحكمة للسبب الأول.
وعن السبب الخامس من ملخص الاسباب وتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما لم ترد على الاستئناف الفرعي المقدم مع اللائحة الجوابية وأنها لم تبحث مسألة ساعات العمل الاضافية وبدل التعويض المادي والمعنوي رغم تقديم البينة عليها.
وفي معرض ردنا على هذا السبب نجد لزاماً علينا الولوج مجدداً الى الاجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف لنتمكن من الرد على هذا السبب، وفي ذلك نجد بأن المستأنف عليه/المدعي وبعد أن تبلغ وكيله لائحة الاستئناف 1036/2021 تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 22/9/2021 ضمنها استئنافاً فرعياً بالصفحة الاولى منها طاعناً بالاستئناف الفرعي بعدم الحكم له ببدل ساعات العمل الاضافي على الرغم من اثباتها وكذلك عدم الحكم له ببدل التعويض رغم تقديم البينة عليه ومن الملاحظ أيضاً دفع الطاعن الرسوم عن ذلك الاستئناف الفرعي مبلغ 320 شيكل، كما نجد بأن وكيل المستأنف عليه كرر تلك اللائحة وتم التأشير عليها من محكمة الاستئناف بالمشاهدة والضم وكان ذلك بالجلسة الاولى لنظر الاستئناف الاصلي.
ولما كان المشرع قد نص في المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على (1. يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف ان يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه 2. اذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله .... )
وحيث ان المستأنف عليه/الطاعن كان قد تقدم بمذكرته (لائحته الجوابية) ضمنها اسباب استئنافه الفرعي وكانت تلك المذكرة قدمت قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف الأصلي فيغدو استئنافاً فرعياً.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد غفلت عن معالجة هذا الاستئناف بل لم تشر اليه على الاطلاق في حكمها رغم تمسك وكيل المستأنف عليه به بمرافعته النهائية أمامها فيغدو الحكم سابقاً لأوانه واجب النقض لإغفاله معالجة استئناف المستأنف عليه /الطاعن ويجعل من هذا السبب واجب القبول .
ولما كان السببين الثاني والرابع مرتبطين بتطبيق المادة 41 من قانون العمل على ضوء وزن البينة المقدمة من الفريقين وكذلك وزن شهادة الشاهد رزق الله وعلى ضوء قبول السبب المرتبط بسماع بينة الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف وقبول السبب المرتبط بعدم الرد على اسباب الاستئناف الفرعي فيكون بحث هذين السببين في هذه المرحلة لا طائل منه في ظل اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتقول كلمتها بخصوص هذه المسائل جميعها ضمن ما قدم من بينات امام محكمة أول درجة .
لــــهذه الأســــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها ليصار الى معالجة الاستئنافين المذكورين على ضوء ما بيناه في هذا الحكم وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/4/2024
الـكـاتـب الرئيـــس
س.ر
مربعنص
مربعنص