السنة
2024
الرقم
5
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : مراد احمد يوسف احمد / سنيريا / قلقيلية  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 8/1/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 102/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ، وقع باطلاً في الاجراءات التي اثرت في الحكم ، ووقع في عيب الفساد في الاستدلال ، وضد وزن البينة والتي اثبتت قيام المطعون ضده بالجرم المسند اليه .
  2. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .
  3. لم تقم المحكمة الاستئنافية بالدور المطلوب منها من فتح باب المرافعة ، وكان يجب عليها استدعاء مدير وحدة الجرائم الالكترونية من اجل اجراء الخبرة والشهادة حول وقائع لائحة الدعوى ولم تقم باستدعاء من دون اقوال المطعون ضده امام الضابطة القضائية للشهادة حول الظروف التي اخذت فيها اقوال المطعون ضده امامها .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن ،

وبخصوص السبب الاول والثالث فإن الجهة الطاعنة لم تبين ضمن هذا السبب مواقع البطلان الذي اعترى الحكم المطعون فيه ولم يوضح طبيعة الاجراءات الباطلة التي تؤثر في الحكم للوصول به لحد البطلان ، وما هو طبيعة الفساد الذي شاب الحكم المطعون فيه وقد جاء هذا الذي تعيب فيه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بشكل عام ومبهم وفيه من الغموم ما يحول دون الرد عليه من قبل محكمة النقض مما يستدعي هذا الامر عدم قبول هذا الشق من السبب الاول .

اما بخصوص وزن البينة وتقدير قيمة الدليل

فإن المحكمة الجزائية تحكم في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ، ولا يجوز للمحكمة في القضية الجزائية ان تحكم بإدانة شخص دون ان يتوفر امامها بينات كافية لحصول القناعة بارتكاب المتهم للجرم الذي يدان من اجله وذلك عملاً بأحكام المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية.

وان الشهادة هي حجة مقنعة للقاضي اذا اقتنع وصدقها ولكن غير ملزمة له ان شابها الشك او عدم اليقين لكون اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشي ، والشك استواء طرفي الشيء ، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب الى احدهما و اليقين هو جزا القلب مع الاستناد الى الدليل القطعي ، والشك تجويز الامرين وفي هذه الحالة فإن الشك يفسر لصالح المتهم .

وان تقارير الخبرة في الجرائم الالكترونية هي من البينات الضرورية لاثبات الفعل من عدمه ولا تعتبر بينة قانونية ما لم يشهد الخبراء على صحة الوقائع الواردة فيها ، وتتاح الفرصة للمتهم للمناقشة فيها .

وبالعودة الى كافة الاوراق نجد ان اسم صاحب الحساب الذي ارسل الصور الخاصة بالمشتكية وتبدو فيها المشتكية بدون غطاء الراس ( الشال ) وصدرها عاري كان بإسم فاعل الخير يعود للمتهم ، وان شاهد النيابة علاء قد جاء على لسانه ان رقم الهاتف الذي ارسلت منه صور المشتكي هو سلكوم ومن المعروف بأن شركة سلكوم تعمل لدى الطرف الآخر ولا تعمل ضمن الاراضي التي تسيطر عليها دولة فلسطين ولم تقدم النيابة العامة البينة الفنية التي تثبت بان الجهاز الذي ارسلت من خلاله صور المشتكية يعود للمتهم وان الدفع المثار من قبل النيابة العامة ضمن اسباب الطعن الماثل بأنه كان على المحكمة استكمال كل نقص واستدعاء الخبير للشهادة فإن هذا الامر يكون مقبول لو ان النيابة قد ذكرت ضمن البينة اسم الخبير او انها قد تقدمت بإشعار تطلب فيه دعوة الخبير او دعوة اي شاهد للشهادة وان تقصير النيابة في هذا الامر لا يجوز ان نعزيه الى خطأ المحكمة وهي المسؤولة عن هذا الخطأ ، وان دعوة الخبير الذي تدعي به النيابة العامة لا يؤثر في الدعوى لكون ان الخبير يجب ان تكون لديه الامكانيات الفنية التي تسمح له اكتشاف رقم السلكوم المدعى به لمن يعود .

وحيث ان البينة المقدمة من قبل النيابة العامة لم تجزم على اليقين بأن المتهم ( المطعون ضده ) هو من نشر الصور الخاصة بالمشتكية وحيث ان ما توصلت اليه بهذا الخصوص محكمة الموضوع مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني فإن الحكم المطعون فيه والذي كانت نتيجته تأييد حكم البراءه الذي قضى به الحكم الابتدائي قد جاء على النحو التالي ( وعملاً بأحكام المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية فإن المحكمة تقرر تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ( مراد احمد يوسف احمد ) لتصبح ( التهديد او الابتزاز بواسطة الشبكة الالكترونية خلافاً لاحكام المادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 ) وعملاً بأحكام المادة 274/1 من قانون الاجراءات الاجراءات الجزائية فإن المحكمة تقرر اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه بوصفها المعدل وذلك لعدم كفاية الادلة .

وحيث ان تعديل التهمة يكون في حالة الادانة وكذلك وفق مؤدى المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية ، والذي جاء ليبين ( يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة على ان يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ، وان كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة...الخ ).

ولما كان ما جاء به  الحكم الابتدائي والذي ايده الحكم المطعون فيه ينطوي على تناقض في اسباب الحكم وفيه خلط قانوني غير صحيح بين مفهوم تعديل التهمة من اجل ايقاع العقوبة على المتهم وحكم البراءة ، اي في حالة ان التعديل للتهمة لاجل ايقاع عقوبة اشد فإن المحكمة في هذه الحالة تؤجل الدعوى لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة وبين اسباب الحكم بالبراءة .

فكان على المحكمة الاستئنافية ان تنتبه لهذا الخطأ القانوني وتقوم بالدور المطلوب منها كمحكمة موضوع.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد سايرت محكمة الصلح وسارت على نفس النهج المخالف للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوب بعيب مخالفة القانون مما يستدعي ذلك نقضه من هذه الناحية.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق