السنة
2022
الرقم
1197
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال ابو الرب

الطاعن :جميل يوسف محمد شلالدة/الخليل

      وكيله المحامي/زيد اعمر/الخليل

المطعون ضدها :شركة التامين الوطنية/رام الله

     وكيلها المحامي/محمد ابو زياد/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/10/2021 بالاستئناف رقم 1699/2021 القاضي بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستانف غير قابل للطعن استقلالا.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعية اقامت الدعوى الاساس ضد المدعى عليه لدى محكمة الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ 95700 شيقل ،واثناء اجراءات المحاكمة تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 596/2021 لادخال شخص في الدعوى الاساس حيث قضت محكمة اول درجة ولعدم سماع البينة رفض طلب المدعى عليه في الادخال ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن بحكم محكمة اول درجة الى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1699/2021 التي قررت رد الاستئناف شكلا كونه ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال.

  ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   لا إلى تلك القرارات التمهيدية وحيث أن الحكم الطعين لا يعد حكماً نهائياً منهياً للدعوى برمتها فإنه وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق صريح نصوص المواد (192) و (225) و(226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة يغدو الطعن حرياً بعدم القبول.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                       الرئــــيس

    ع.ق