دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعنة : شركة التأمين الوطنية/ بيت لحم
وكيلها العام المحامي محمد فرعون/ بيت لحم
المطعون ضده : علاء محمد إسماعيل حوشية/ يطا - الخليل
وكيله المحامي محمود الملاح/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 735/2022 و736/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف الأول موضوعا رقم 735/2022، وقبول الاستئناف رقم 736/2022 في حدود السبب السادس منه، والحكم بتعديل الحكم المستأنف بحسم المبلغ المحكوم به كبدل للدخل المستقبلي من تاريخ انتهاء مدة العلاج ولغاية صدور الحكم من المبلغ المحكوم به ومقداره 24948 شيقل، ليصبح الحكم للمدعي على المدعى عليها بالنتيجة بمبلغ وقدره 1025 دينار أردني ومبلغ 51001 شيقل، والإبقاء على الحكم بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولكسب المدعى عليها جزء من ملباتها، الحكم ببدل الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي".
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا. وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم 754/2016 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها"الطاعنة"، موضوعها المطالبة بمبلغ 146119 شيقل بدل أضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أنه بتاريخ 25/1/2013 تعرض المدعي في مدينة بيت لحم إلى حادث طرق، عندما كان يفتح باب المركبة ذات الرقم 6038693 نوع ستروين المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين تحمل الرقم 81032/40، التي كان يقودها السائق شادي محمد مخارزة، وذلك أثناء وقفوفها على يمين الطريق، وكنتيجة لقدوم المركبة ذات الرقم 8026545 نوع مرسيدس التي كان يقودها المدعو وسام الهريمي واصطدامها بالمركبة الأولى، تعرض المدعي إلى إصابات في مختلف انحاء جسده ورد وصفها في البند الأول من صحيفة الدعوى، وتم نقله لمشفى الجمعية العربية في بيت جالا، حيث تخلف لديه نسبة عجز بلغت 20%، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند السادس من تلك الصحيفة.
في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها عدم مسؤوليتها عن التعويض، ان جميع مطالبات المدعي غير قائمة على سند من القانون في ظل توفر تقرير الشرطة الذي هو جزء من اللائحة الجوابية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 18/5/2022:" الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 75949 شيقل ومبلغ 1025 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعى عليها، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 735/2022 و736/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/11/2022 قضت :" بقبول الاستئناف الثاني بحدود السبب السادس منه ورد الاستئناف الأول موضوعا، والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 51001 شيقل ومبلغ 1025 دينار أردني....".
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المدعي لائحة الطعن أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائجة جوابية.
وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، بتقرير المسؤولية على المدعى عليها بتعويض المدعي دون مراعاة مفهوم حادث الطرق الوارد في قانون التأمين النافذ بسبب انقطاع المدعي المصاب عن المركبة التي كان يستقلها، مما لا يعد الحادث موضوع الدعوى حادث طرق، وتخطئتها بعدم الحكم - في حال ثبوت مسؤوليتها - بالتعويض بحدو حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من القانون المذكور، على أساس المسؤولية المشتركة في التعويض لمشاركة أكثر من مركبة في وقوع الحادث.
في ذلك نرى، ولما كانت وقائع الدعوى المثبتة بالبينة الجازمة بموجب المبرز م/1، وهو ملخص حوادث الطرق الصادر عن المديرية العامة لإدارة مرور محافظة بيت لحم، الذي أفصح عن إصابة المدعي بحادث طرق عندما كان يقوم بفتح باب المركبة نوع سيتروين رقم 6038693 وذلك أثناء وقفوفها على اليمين، و مع قدوم المركبة نوع مرسيدس ذات الرقم 8026545 التي كان يقودها وسام الهريمي، إذ فقد السيطرة على مركبته وانحرفت نحو اليمين باتجاه المركبة التي كان المدعي يفتح بابها.
وفي ذلك نجد ان المادة 1 من قانون التأمين النافذ قد عرفت حادث الطرق بأنه:" كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة من المواد اللازمة لاستعمالها، كما ويعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه...."، وبثبوت اتصال المدعي بالمركبة من خلال البينة الفنية الرسمية محل المبرز م/1، جدير ببيانه أن هذا المبرز لا يطعن به إلا بالتزوير.
الامر الذي تغدو واقعة اتصال المدعي بالمركبة المؤمنة لدى الجهة المدعى عليها، ثابتة يقينا بقيام المدعي المركبة بفتح باب سيارة السيتروين، مما تكون الجهة المدعى عليها مسؤولة عن التعويض، مادام أنها أقرت بإصدارها وثيقة التأمين محل الوصف في المبرو م/1 سابق الإشارة إليه.
وبالتالي، فإن تطبيق محكمة الاستئناف احكام الفقرة الأولى من المادة 146 من القانون المذكور على وقائع الدعوى، لهو أمر متفق مع وقائع الدعوى الثابتة لديها من من خلال المبرز م/1 سابق الذكر، باعتبار المدعي المصاب كان متصلا بالمركبة المؤمنة من قبل المدعى عليها بفتحه باب المركبة، وهذا الاتصال حكما يكون سائق مركبة الستروين مسؤولا عن الأضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته، مما لا يعد المدعي من ضمن الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 146، ليقال أن السائقين مسؤولون مسؤولية تضامنية (سائق الستروين وسائق المرسيدس) عن تعويض المدعي، باعتبار إصابة المدعي لم تكن خارج أية مركبة من مركباتهما المشتركة في حادث الطرق، ليصار إلى توزيع عبء التعويض بالتساوي.
لذلك، تكون محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بحصر المسؤولية على الطاعنة ، قد جاء تطبيقا سليما لحكم الفقرة الأولى من الماة 146، مما نقرها عليه، مما يغدو السببان الأول والثاني غير واردين لينالا منه.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي بمبلغ 6245 شيقل بدل مصاريف وفواتير طبية، لأن جزء من الفواتير غير مصادق عليها من الجهات التي أصدرتها ولا تتتعلق بالحادث موضوع الدعوى.
في ذلك نرى، أن الجهة المدعى عليها لم تقدم أية بينة امام محكمة الموضوع ، لنفي أو دحض صلة الفواتير والمصاريف الطبية بالحادث محل الوصف في الدعوى الماثلة، الامر الذي لا يجوز للطاعنة الطعن بأمر لم تثبته، في الوقت الذي قدم المدعي ما يفيد انفاقه بمصروفات تتمثل ببدل العلاجات والمصروفات الطبية، الامر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بالحكم بالمبلغ المذكور أعلاه له أصل ثابت من خلال البينة التي قدمها المدعي، مما يغدو هذا السبب هذا غير وارد لينال من الحكم الطعين.
لـــــــــهذه الأسبــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2022