دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــاعن : رياض وصفي محمد حسين/ طولكرم
وكلاؤه المحامون أحمد شرعب و/أو فارس شرعب و/أو سعد شرعب و/أو ياسمين شرعب و/أو سمير يونس/ طولكرم
المطعون ضدها: شركة المشرق للتأمين/ رام الله
وكيلاها المحاميان يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب/ نابلس
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 361/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا. وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 260/2020 امام محكمة بداية طولكرم، بتاريخ 4/10/2020 ضد المدعى عليها "المطعون ضدها"، موضوعها المطالبة بمبلغ 242933 شيقل تعويضات ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول أن المدعي وبتاريخ 29/7/2017، وأثناء قيادته لمركبته التي تحمل الرقم 7745493 نوع كيا المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية، تعرض لحادث سير ذاتي في منطقة برطعة، نتيجة فقدانه للسيطرة على المركبة، حيث تعرض إلى إصابات في مختلف انحاء جسده ورد وصفها في البند الثاني من صحيفة الدعوى، بحيث احتصل على نسبة عجز دائم بلغت 10%، وأن دخله الشهري يوازي 6000 شيقل، لذلك طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 6 من ذات الصحيفة.
في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، أهم ما جاء فيها أن بوليصة التأمين لا تغطي الحادث موضوع الدعوى، بسبب مخالفة شروطها واحكامها، وتقدمت بطلب يحمل الرقم 171/2020 تفرع عن الدعوى الماثلة، موضوعه طلب لعدم قبول الدعوى بسبب تقديمها بعد المدة القانونية من تاريخ استقرار حالة المصاب المدعي، وبنتيجة المحاكمة في الطلب المذكور قررت محكمة أول درجة بتاريخ 3/3/2022:" الحكم بقبول الطلب ورد الدعوى المدنية رقم 260/2020 بداية طولكرم لعلة التقادم، وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم361/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 28/11/2023 قضت المحكمة:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".
كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ الجهة المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة تتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها نتيجة عدم مراعاتها للتطبيق السليم لحكم المادة 159 من قانون التأمين النافذ، ضمن احكام مرسوم إعلان الطورئ لتفشي فيروس كورونا في البلاد، بدلالة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية، الامر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مقدمة ضمن المدة القانونية نتيجة وقف سريان المدد من تاريخ 6/3/2020 حتى 13/5/2020 حيث صدر القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 الذي أوقف نفاذ القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020.
في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات وواقعات الحكم الطعين، فقد توصلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين إلى نتيجة مفادها:" أنه بالرجوع إلى احكام المادة 159 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 إذ نصت على أن تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث طرق إذا لم ترفع خلال 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة 3 سنوات المذكورة، ولما كانت المادة 2 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، قد نصت على أن يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد و الآجال القانونية وغيرها من المدد وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ، ويستأنف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد الموقوفة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ أو من اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ونصت المادة 5 منه يعمل به من تاريخ صدوره في 7/4/2020 وإلى القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 394/2020، بحيث تم انتظام العمل في المحاكم والإدارات القضائية ابتداء من 10/5/2020، وأنه بالتدقيق فإن الحادث وقع بتاريخ 29/7/2017 وفق ما هو ثابت في تقرير الشرطة الصادر عن إدارة المرور، وبما أن المدعي احتصل على تقرير نهائي صادر عن اللجنة الطبية العليا وثبت من خلاله أنه اعطى المدعي مدة تعطيل شهرين من تاريخ الحادث، الامر الذي يعني أن حالة المصاب استقرت بتاريخ 29/9/2017، وبتطبيق نص المادة 159 من القانون المذكور، وبحساب المدة ما بين استقرار حالة المصاب بتاريخ 29/7/2017 وتاريخ إقامة الدعوى في 4/10/2020، نجد - وهو قول منسوب إلى محكمة الاستئناف - أن المدة تجاوزت 3 سنوات، وبذلك تكون الدعوى متقادمة، لأن العمل في مرفق القضاء انتظم بتاريخ 10/5/2020، ولا ترد أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف".
وإزاء واقعات الحكم الطعين، وعطفا على القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا في حينه، الذي قضى بانتظام العمل لدى المحاكم النظامية اعتبارا من 10/5/2020، بعد أن كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية ساريا في فلسطين نتيجة اعلان حالة الطوارئ التي تعرضت لها فلسطين، وسائر دول العالم نتيجة الجائحة العالمية "كورونا"، فقد حدد آلية احتساب مدد التقادم في حالة الطوارئ، إذ نصت المادة الثانية منه:"
ولما انتظم العمل القضائي امام المحاكم النظامية صلحا وبداية واستئنافا منذ تاريخ 10/5/2020 بمقتضى القرار رقم 394/2020 الصادر عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ، الذي جاء فيه :" بأن ينتظم العمل لدى المحاكم النظامية من صبيحة يوم الاحد الموافق 10/5/2020 بشكل طبيعي وفق ما كان عليه الحال قبل إعلان حالة الطوارئ، وان القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه، استند إلى حكم الفقرة الثانية من القرار بقانون سالف الإشارة ، الأمر الذي يعني أن استئناف احتساب مدد الآجال القانونية يبدأ من اليوم التالي ل 10/5/2020.
وعليه، فإن مرسوم إعلان حالة الطوارئ في فلسطين الصادر عن رئيس الدولة بتاريخ 5/3/2020 لمدة 30 يوما، والذي تم تجديده بمرسوم آخر بتاريخ 4/4/2020، بموجبه جددت فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة إضافية تبلغ 30 يوما، فإن المرسومين المذكورين أوقفا سريان المدد والآجال القانونية، وبما أن القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان المدد والآجال القانونية، أعطى للجهة ذات العلاقة في مؤسسات الدولة، حق اعلان انتظام العمل ضمن نطاق صلاحية رئيس كل دائرة من الدوائر الرسمية.
وحيث صدر عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في حينه، قرارا إداريا أعلن فيه انتظام العمل لدى المحاكم النظامية المذكورة أعلاه اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ 10/5/2020، بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر، الامر الذي يفيد أن ميعاد استئناف سريان مدة التقادم الواردة في المادة 159 من قانون التأمين النافذ يُعمل به من تاريخ 11/5/2020، مضافا اليه الفترة الممتدة بين اليوم التالي لاستقرار الحالة الطبية للمدعي المصاب من تاريخ 29/9/2017 حتى 5/3/2020، بحيث تتوقف مدد الآجال القانونية اعتبارا من 6/3/2020 حتى 10/5/2020، ويبدأ سريان التقادم بعد الوقف من تاريخ 11/5/2020، بمعنى أن مدة وقف الآجال بلغت 66 يوما، وهي غير محسوبة من مدة التقادم.
وعليه ، ولما ثبت لهذه المحكمة أن حالة المدعي الصحية قد استقرت منذ 29/9/2017 وفق ما أفصح عنه المبرز ط/1، وهو التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا، فإن وقف سريان مدة التقادم بالمعنى المستقر عليه بالفقه ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بحيث يُعد تعليقا مؤقتا لسريان المدد والآجال، بسبب توفر موانع قانونية أو واقعية تعترض سير المدة القانونية أو تحول دون تحريكها - وهي محل الجائحة العالمية كورونا - الامر الذي يجعل من حق المصاب تقديم دعواه حتى تاريخ 5/12/2020.
وبناء على ما تقدم، فإن تقديم المدعي لدعواه وفق ما أنبأ عنه ختم وتوقيع قلم محكمة بداية طولكرم قد تم بتاريخ 4/10/2020، لذلك فإن الدعوى تكون مقدمة ضمن نطاق احكام وشروط المادة 159 من قانون التأمين النافذ، ويغدو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في غير محله ولا يستند الى صحيح القانون.
لـــــــهذه الأسبــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها، لرؤية الدعوى الأساس من قبل محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أصولا.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2024