السنة
2022
الرقم
1458
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. بشار نمر، نزار حجي، رائد عساف، سعد السويطي

 

الطاعنة :فاطمة سليم محمد سالم/البيرة

           وكيلها المحامي/نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضدهما :

        1-نصر سرحان احمد القعد/رام الله

        2-محمد سرحان احمد القعد/رام الله

          وكيلهما المحامي/احمد الصياد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف رقم 136/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم رد الدعوى كون ان الجهة المدعية خاصمت المدعية بصفتها الشخصية وليس بالاضافة الى تركة مورثها وعلى الرغم من ان الجهة المدعية اقامت الدعوى قبل اجراء معاملة بالانتقال بالارث .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان الجهة المدعية تركت الدعوى عن المدعى عليه الاول "البائع" وان دعوى الشفعة يجب ان تقام ضد المشتري والبائع .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعلة اسقاط الجهة المدعية حقها بتملك الحصص موضوع الدعوى كونها لم تطلب تملك حصص المدعى عليه الاول التي آلت له شراء من البائعة راجحة سمارة بموجب عقد البيع رقم 576/2003 .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم تجديد الجهة المدعية الكفالة المقدمة من قبلها .

5-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان باقي ورثة مورث الجهة المدعية لم يطلبوا تملك الحصص المباعة بحق الشفعة مما يفيد رضائهم بالبيع واسقاطا منهم لحقهم بأخذ المبيع بحق الاولوية.

6-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان الجهة المدعية اقامت الدعوى بصفتها الشخصية مما يشكل تجزئة لحق الاولوية طالما لم يطلب باقي الورثة بحق الاولوية .

7-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لثبوت وفاة مورث الجهة المدعية قبل صدور الحكم في الدعوى .

8-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لاقامة الدعوى بعد مضي شهر من تاريخ العلم بالفراغ لدى دائرة تسجيل الاراضي .

9-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى رغم ان الجهة المدعية لم تمانع من شراء الارض بالثمن المحدد في الاتفاقية الامر الذي يدل على رضا طالبي الاولوية باتفاقية البيع.

10-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بتقرير الخبير رغم تجاهله الثمن الوارد في اتفاقية البيع ورغم تصريح الجهة المدعية برغبتها بشراء الحصص المباعة بالثمن المحدد بالاتفاقية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعيين أقاما الدعوى الاساس رقم 163/2006 لدى محكمة بداية رام الله  في مواجهة المدعى عليهما موضوعها تملك المبيع بحق الاولوية، في حين تقدم المدعى عليهما بالطلبين رقم 94/2007 والطلب رقم 111/2007 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وبتاريخ 5/12/2007 ولما ثبت لمحكمة اول درجة من ان الجهة المدعية لم تطلب تملك حصص المدعى عليه الاول التي الت له شراء من المالكة راجحة سمارة مما وجدت معه ان ذلك يشكل اسقاطاً لحق الجهة المدعية بتملك المبيع بحق الاولوية وتبعا لذلك قررت عدم قبول الدعوى .

لم يلق حكم محكمة أول درجة قبولا من الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله  بموجب الاستئناف رقم 797/2007 ولدى اختتام الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 5/5/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة .

عند اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة قررت الانتقال لرؤية الطلبين وبنتيجة المحاكمة الصادرة في الطلبين قررت وبتاريخ 20/1/2015 الحكم برد الطلبين .

لم يلق حكم محكمة اول درجة الصادر في الطلب رقم 94/2007 قبولا من المدعى عليها الثانية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 167/2015 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الثانية في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1227/2017 التي قررت بنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/9/2017 عدم قبول الطعن كون ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن استقلالا .

عند اتصال محكمة اول درجة بالاوراق بعد صدور حكم محكمة النقض المرقوم اعلاه ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/1/2022 القاضي بتملك الجهة المدعية للحصص المباعة للمدعى عليه الاول للمدعى عليها الثانية بحق الاولوية ببدل المثل المقدر من الخبير البالغ 96373 دينار اردني وتكليف الجهة المدعية بدفع الثمن خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الثانية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 136/2022 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الثانية بحكم محكمة الاستئناف فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على الحكم الطعين نجده تضمن اسم المستانفة والمستانف عليها دون ان يتضمن اسم  المستانف المنضم محمود حسين درويش طه، ولما كان حكماً كهذا قد جاء على خلاف ما نصت عليه  المادة (174) من قانون اصول المحاكمات من وجوب ان يشتمل الحكم على اسماء الخصوم بالكامل كما خالف ما نصت عليه المادة (175) من ذات القانون من ان النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان، ولما كان الحكم الطعين لم يأت على ذكر اسم المستانف المنضم فإنه يغدو والحالة هذه قد وقع باطلاً مستوجباً النقض.

لذلك

 حكمت المحكمة بنقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  28/4/2024

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

س.ر

 

 

مربعنص