السنة
2023
الرقم
312
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،نزار حجي،رائد عساف

 

 

الطاعن  :نائل طعمه ذيب طرايره/بني نعيم /الخليل 

           وكيلاه المحاميان :فراس النمورة و/او تغريد القزاز/الخليل  

المطعون ضدها :شركة المشرق للتأمين/رام الله 

            وكيلها المحامي :إيهاب ربعي/الخليل

الاجراءات

بتاريخ 28/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/1/2023 بالاستئنافين المدنيين 1101و1105/2022 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1 . ان محكمة الاستئناف أخطأت في حكمها لثبوت ان الكمبيالة بالأساس هي ضمان وقعت مع العقد وبالتالي لا يمكن تجزئتها وكان يجب رد الدعوى بالكامل سيما ان المطعون ضدها لم تقدم ادعاء متقابل .

2. ان المحكمة أخطأت في عدم قبول الاستئناف موضوعا لثبوت ان الطاعن قدم وسلم شيكات بالمبالغ المدعى ان ذمته مشغولة بها وبالتالي ذمته أصبحت غير مشغولة بأي مبلغ.

3. ان المحكمة أخطأت في اعتبار ذمته مشغولة بمبلغ مالي رغم اثبات ان الكمبيالة ضمان .

4. ان المحكمة أخطأت في الاعتماد على شهادة المحاسب للجهة المطعون ضدها واثبات انشغال ذمته بموجب الكشف المنظم من ذات المطعون ضدها.

ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم وفق الأصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

بتاريخ 2/3/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة :ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي/الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 769/2016 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها /المطعون ضدها وذلك بموضوع منع مطالبة بقيمة مائتي الف شيكل بموجب كمبيالة مطروحة للتنفيذ من قبل المدعى عليها لدى دائرة تنفيذ الخليل تحت الرقم 3397/2016 على أساس ان ذمته غير مشغولة بالمبلغ قيمة الكمبيالة كونها اخذت كضمان بتاريخ التعاقد مع المدعى عليها وانها كانت فارغة من كافة البيانات ، بعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها اصدت الحكم بتاريخ 7/9/2022 والقاضي بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعي بمبلغ (167000) الف شيكل فقط.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 1105/2022 كما وتقدمت الجهة المدعى عليها بالاستئناف 1101/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/1/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئنافين موضوعاً.

لم يرتض المدعي من محكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن :

وبخصوص السببين الأول والثالث وحاصلهما الأخذ على محكمة الاستئناف بالخطأ من جهة اعتبار الكمبيالة ضمان ومن ثم اعتبار ذمة المدعي مشغولة بمبلغ للمدعى عليها دون ادعاء متقابل من المدعى عليها .

بامعان التدقيق نجد بان المدعى عليها/المطعون ضدها وفي ردها على لائحة الدعوى اشارت الى صحة توقيع المدعي على الكمبيالة بتاريخ 24/4/2012 وان الكمبيالة كانت بذلك التاريخ مستوفية جميع بياناتها وشروطها خاصة موضوع الدين وتاريخ الاستحقاق وأبدت بالبند (1) منها بان ذمة المدعي مشغولة بذمم مالية وديون قيمة عمله كمنتج تأمين بعد تركه للعمل.

وكانت محكمة الاستئناف قد ايدت محكمة اول درجة في اعتبار الكمبيالة محل الدعوى وقعت من المدعي كضمان عند توقيع العقد لعمله لدى المدعى عليها كمنتج تأمين وان الكمبيالة لغايات تحصيل الذمم حال ترك العمل وان ذمة المدعي لم تكن مشغولة للمدعى عليها بأي ذمم بتاريخ التوقيع عليها.

ان المحكمة تؤكد على ان دعوى منع المطالبة هي الدعوى التي يقيمها المدين بمواجهة الدائن يطالبه فيها بمنع مطالبته بالدين الذي يطالبه فيه لاسباب تحول دون المطالبة فيه كالوفاء او عدم الاستحقاق ابتدءً.

وحيث ان دعوى منع المطالبة تعتبر مانعاً قانونياً من إقامة الدائن لدعوى المطالبة بذلك الدين او التنفيذ على أموال المدين او منعه من الاستمرار في دعوى المطالبة المقامة اصلاً ضده، وان الدائن في دعوى منع المطالبة يستطيع تقديم الدفوع التي من شأنها رفض دعوى المدين واثباته حقه بالدين لان الحكم في دعوى منع المطالبة له وجهان:اما الحكم ببراءة ذمة المدين من الدين في حالة صدر حكم لصالحه بقبول دعواه او بجزء منه ويمتنع على الدائن مطالبته بالدين، او رد دعوى منع المطالبة وعليه فان المطالبة في هذه الحالة تبقى قائمة .

ولما كانت المادة 31 من قانون التنفيذ قد نصت على "اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه دون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به" كما نصت بالمادة 32 على مسألة انكار الدين والاعتراض على السند العرفي والسند الرسمي والأوراق التجارية واثرها على التنفيذ وجاءت المادة 33 للحديث عن الوفاء دون انكار الدين وحيث ان المدعي /المنفذ عليه بالدعوى التنفيذية وامام دائرة التنفيذ لم ينكر الدين صراحة وقام بعرض تسوية بعد تبليغه للاخطار التنفيذي وابدى عدم اقراره بانشغال ذمته بالمبلغ المحكوم به ولم يبد أي دفع بخصوص السند التنفيذي الذي هوورقة تجارية (كمبيالة) فلا يقبل منه بعد ذلك في الدعوى التي أقامها لمنع المنفذه من مطالبته بقيمة الكمبيالة ابداء أسباب تتناقض مع ما ابداه من دفوع امام دائرة التنفيذ على ذات السند التنفيذي.

ولما كان المدعي لم ينكر توقيعه على الكمبيالة وتسليمها للجهة المدعى عليها والذي يعتبر تفويضاً لها بتعبئتها ما يجعل من كافة ما اثاره الطاعن في سببي الطعن غير واردة واجبة الرد.

وعن السببين الثاني والرابع وحاصلهما تخطئة المحكمة الاستئنافية في عدم قبول الاستئناف موضوعاً لاثباته تقديم شيكات للمطعون ضدها وبالتالي ذمته أصبحت غير مشغولة بأي مبلغ وتخطئتها بالاعتماد على شهادة المحاسب للجهة المطعون ضدها ، وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن في هذين السببين يتعلق بوزن البينة الذي هو من صلاحية محكمة الموضوع كأساس عام ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت الى سماع الشاهد المحاسب للجهة المطعون ضدها جاء دون تسجيل أي اعتراض من الطاعن سواء عند سماع شهادته او عند حصر البينة رغم ان طبيعة العلاقة تجارية وانه قام بالشهادة على الكشف المعد من قبله ، وان مسألة الشيكات لم يحدد الشاهد الطرايره على وجه الدقة قيمة المبالغ المتبقية والشيكات المظهرة وخلصت الى انسجام شهادة الشاهد حمزة سياعرة مع الكشف ن/1 حول تبقي مبلغ 33000 الف شيكل للجهة المطعون ضدها،ولما كان ذلك الاستخلاص يتفق والأوراق ولا يخرج عن مدلولها ولا يخالفها فلا معقب لمحكمة النقض على ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية ما يجعل من هذين السببين واجبي الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/4/2024