السنة
2022
الرقم
24
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، عوني البربراوي  

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : مر.بداح / سلفيت  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 3/3/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/1/2024 رقم 175/2022 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح سلفيت الذي حكم بتأييد حكم البراءة عن تهمة سرقة مزروعات الغير .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون كون ان المحكمة الاستئنافية لم تراعي ما نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية .
  2. الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني ويشوبه الغموض والتناقض.
  3. لم تسمح المحكمة الاستئنافية للنيابة العامة بتقديم البينات ولم تستكمل التحقيقات المطلوبة من قبل النيابة العامة.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ،

نجد بأنه اذا كان المحكمة قد استندت الى حكمها الى بينات صحيحة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وقد ناقشت هذه الادلة وعللت حكمها تعليلاً وافياً وطبقت القانون تطبيقاً سليماً ، وقد صدر الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً كافياً لغايات ما انتهت اليه المحكمة بناءً على البينات المقدمة في الدعوى فإن حكمها يكون صحيحاً ولا ترد عليه اسباب الطعن .

وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بان محكمتي الموضوع قد ناقشتا البينة المقدمة في الدعوى ، ولم تجد البينة القاطعة التي تقود الى ارتكاب المطعون ضده ( المتهم ) الجرم المسند اليه .

وقد عللت حكمها تعليلاً كافياً متفقاً وواقع البينة المقدمة في الدعوى .

وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً كافة عناصر الحكم الصحيح الذي نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية وجاء خالياً من اي تناقض او غموض .

وان النيابة العامة لم تحرم من تقديم اية بينة وان المحكمة الاستئنافية وفي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 17/5/2023 قد سمحت للنيابة العامة تقديم ما لديها من بينات بموجب المبرز س/1 .

وبناء على ذلك فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد اسباب الطعن .

لـــــــذا

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024