دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : شركة حص.ار والتسويق الزراعي المساهمة الخصوصية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني / أريحا
وكيلها المحامي : يوسف الحسين / رام الله
المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )
الاجــــــــراءات
بتاريخ 11/3/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 5/3/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمصدرها.
لهذه الاسباب يطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق والاصول والقانون .
بتاريخ 1/4/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن الواردة بلائحة الطعن وعلى ما تبين من اوراق الملف الاستئنافي ان القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس موضوع الطعن الماثل جاء بحيثياته ان " بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وعلى الاوراق وما تضمنه ملف محكمة الدرجة الاولى الى الجناية 258/2022 بداية رام الله والطلب الجزائي رقم 38/2022 الصادر به قرار الحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة والغير منقولة وآخرين بتاريخ 18/4/2022 إستناداً للمادة (33) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب والقرار المستأنف نجد ان موضوع هذا الاستئناف ينصب على القرار الصادر بتاريخ 24/7/2023 عن محكمة بداية رام الله والقاضي بالتأكيد على قرار المحكمة بتاريخ 8/5/2023 المتضمن التأكيد على قرار الهيئة السابقة بمخاطبة النيابة لإبداء الرأي حول طلب رفع الحجز المقدم من قبل المستدعية ،،، وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمصدرها
وعليه ولما كان القرار موضوع الطعن الماثل على النحو الذي صدر فيه بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى مصدرها ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً كونه قرار تمهيدي غير فاصل في الدعوى ولا ينهي الخصومة ، على مقتضى المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على انه لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصله في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، فضلاً عن انه ليس من ضمن الاحكام المشمولة بالمادتين 346 ، 351 من قانون الاجراءات الجزائية الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الارواق لمرجعها للسير بها حسب الاصول .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024