السنة
2019
الرقم
531
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطـــــاعـن : ناصر حمدان ناصر مبارك/ زيتا -  طولكرم

وكيله المحامي حسام حطاب/ طولكرم                             

المطعون ضدهما : 1- سليم محمد عبد القادر زبيدة/ زيتا -  طولكرم

                    2- أمجد سليم محمد زبيدة/ زيتا - طولكرم

 وكيلهما المحامي عماد رباح / طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين رقمي 1518/2018 و1588/2018 القاضي كما ورد فيه : "بقبول الاستئنافين، وتعديل المبلغ ليكون 74661 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة" .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 526/2017 امام محكمة بداية طولكرم، ضد المدعى عليهما"المطعون ضدهما" بالإضافة إلى المدعى عليها الثالثة انتصار محمد عبد القادر زبيدة، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 100412.68 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليهم كحارس لمحل مواد بناء في قرية زيتا بشكل متواصل منذ 1/1/2013 وحتى فصله فصلا تعسفيا بتاريخ 30/5/2016، وأن آخر أجرة شهرية تقاضاها بلغت 1000 شيقل، وأنه كان يعمل 7 ايام في الاسبوع بمعدل 12 ساعة يوميا، دون أجر اضافي، ودون أن يحتصل على حقوقه العمالية، حيث طالب بمجموع المطالبات الواردة في البند 2 من لائحة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية، جاء فيها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل به،و أن المدعي لا يستحق أية حقوق نتيجة إغلاق المنشأة، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/11/2008:" برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية انتصار المذكورة، والحكم على المدعى عليهما الأول والثالث بأن يدفعا للمدعي مبلغ 26313.3 شيقل، ورد باقي المطالبات، وتضمينهما الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعى عليهما الأول والثالث، فبادروا للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين المدنيين رقمي 1518/2018 و 1588/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 26/2/2019:" بقبول الاستئنافين موضوعا والحكم بتعديل المبلغ المحكوم به ليكون إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ 74661 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ورغم تبلغ المطعون ضدهما أصولا، إلا أنهما لم يتقدما بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، والتي انصبت اسبابه على واقعتين، الأولى: تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله لجهة تطبيق المادة 41 من قانون العمل على وقائع الدعوى، مما تكون قد اخطأت في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي، والثانية: تتصل بعدم الحكم للمدعي عن بدل الفصل عن كسور السنة.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، وفي معرض الرد على اسباب استئناف الجهة المدعى عليها فقد توصلت المحكمة مصدرته بالقول:"... أما من جهة القول بأن المدعي لا يستحق بدل الفصل التعسفي فإنه في محله، لأنه ثبت للمحكمة من بينة المدعي بأنه تم انهاء عمل المدعي بسبب اقفال المحل وفقا لقول شاهد المدعي وهو حمدان ناصر حمدان مبارك... وبالتالي وبما أن المشروع قد انتهى فلا محل للقول بوجود الفصل التعسفي..."

وإزاء واقع الحكم الطعين، جدير ببيانه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإن المادة 41 من قانون العمل النافذ تستند إلى واقعة إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة، التي أجازت لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك"، أي أن المادة المذكورة تتعلق بواقع استمرار وجود المنشأة، لكن لأسباب فنية أو خسارة حلت بها اضطرت إلى تخفيض من عدد العمال، الأمر الذي يجب أن يستند صاحب العمل عند انهاء عقد العمل إلى أسباب قانونية تبرر تقليص عدد العمال بسبب الأسباب الفنية أو الخسارة المادية في المنشأة.

بينما محل الواقعة الماثلة، تتصل بإغلاق أو اقفال المنشأة وفق ما توصلت إليه محكمة الموضوع، ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، جاءت تأسيساً على بينة ثابتة في الاوراق فلا معقب عليها من محكمة النقض، مادامت سائغة ولها أصل ثابت في الدعوى، الأمر الذي يجعل من عدم الحكم للمدعي عن بدل الفصل التعسفي واقعا في محله، ذلك أن إغلاق المحل أدى إلى عدم توفر العمل، الامر الذي لا ينطبق عليه احكام المادة 41 من قانون العمل، ولا يشكل فصلا تعسفياً بالمعنى القانوني الوارد في حكم المادة 47 من ذات القانون، مما يجعل من اسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024