دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب
الطاعــــــــــــــن : نضال خليل إسماعيل العوامري / رام الله .
وكيله المحامي مهند عساف / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) شركة جازمن كافية (م.خ.م) / رام الله / الطيرة .
2) يعقوب حنا عيسى سعادة / رام الله / الطيرة .
وكيلهما المحامي معتصم عواودة / رام الله .
الاجـــــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 1/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2022 في الاستئناف المدني رقم 743/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها في الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون الفا ومائتان وسته وستون شيكلا للمدعي مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم حساب كسور السنة لغايات حساب بدل الفصل التعسفي المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضدهما .
2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم حساب كسور السنة الثالثة لغايات حساب بدل الاجازات السنوية المستحقة للطاعن في ذمة المطعون ضدهما .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل باقي اجر الطاعن عن عمله ساعة ونصف عمل إضافي عن طيلة فترة عمله لدى المطعون ضدهما .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم في شقة المطعون فيه والزام المطعون ضدهما بان يدفعا للطاعن مبلغ (44517) شيكل مع تضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 7/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 711/2014 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مقدارها (64314) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 22/3/2016 القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (26294) شيكل للمدعي وتضمينهما اتعاب محاماة بواقع (200) دينار اردني ورد المطالبة بما زاد عن هذا المبلغ لعدم الاثبات ورد المطالبة بالفائدة لعدم وجود أساس قانوني للحكم بها في ظل القوانين النافذة .
لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 432/2016 فيما سجل استئناف المدعي تحت رقم 500/2026 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/12/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (31630) شيكل للمدعي واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الأولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة التي تكبدها في هذا الاستئناف .
لدى طعن طرفي الدعوى بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب الطعنين رقم 100/2017 و 104/2017 وجدت محكمة النقض ان الرسم المدفوع عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي اقل من الرسم القانوني الواجب دفعه وتبعا لذلك قررت بتاريخ 1/7/2020 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الاستئنافين وفي النتيجة اصدار حكم اصولي وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف احيلت الى محكمة استئناف القدس واصبح استئناف المدعى عليهما يحمل الرقم 47/2021 فيما اصبح استئناف المدعي يحمل الرقم 743/2021 وبتاريخ 9/8/2022 قررت محكمة الاستئناف اعتبار الاستئناف رقم 47/2021 كأن لم يكن بعد ان كان قد تقرر شطبة بتاريخ 6/6/2022 وعدم تقديم طلب لتجديده خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 88/1 من قانون الأصول المدنية فيما استكملت المحكمة الاستئنافية السير بالاستئناف رقم 743/2021 وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها في الدعوى الأساس الصادر بها الحكم المستأنف بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون الفا ومائتان وسته وستون شيكلا للمدعي مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها أعلاه .
وعــن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم حساب كسور السنة لغايات حساب بدل الفصل التعسفي المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضدهما .
وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بانها تشير الى انه من الثابت ان الطاعن عمل لدى المطعون ضدهما مدة سنتين وثمانية شهور ونجد بأن محكمة الموضوع توصلت الى ثبوت واقعة فصله من عمله فصلا تعسفيا ونجد بان محكمة الاستئناف أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به من عدم حساب كسور السنة عن بدل الفصل التعسفي المســتحق للطاعــن بداعي ان ما قــضت به جاء متفقا وحكم المادة 47 من قانون العمل.
وبالرجوع المادة 47 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجد بانها تنص (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين) .
ولما كان نص المادة المذكورة قد قصرت التعويض عن بدل الفصل التعسفي على السنوات التي قضاها العامل في عمله بقولها (..عن كل سنة قضاها ...الخ) وما يستفاد من صراحة النص هذه انه لا اعتبار لكسور السنة لعدم النص عليها ذلك ان التعويض عن الفصل التعسفي بهذا المقدار ليس أصلا في حساب المستحقات العمالية وانما هو استثناء على الأصل ورد بمقدار معين على سبيل الحصر الذي لا يصح التوسع في فهمه او الإضافة اليه او انشاء حقوق جديدة للعامل لم يرد عليها نص صريح في القانون ذلك ان المشرع لو أراد ان تحسب كسور السنة لكان قد نص عليها كما فعل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل عندما ذكر (وتحسب لهذا الغرض كسور السنة) وعلية فلا اجتهاد في مورد النص .
ولما كان ذلك فان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين من حيث عدم اعتبار كسور السنة في حساب بدل الفصل التعسفي نجده صحيحا متفقا وصريح نص المادة 47 من قانون العمل الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم حساب كسور السنة الثالثة لغايات حساب بدل الاجازات السنوية المستحقة للطاعن في ذمة المطعون ضدهما .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى ان مدة عمل المدعي (الطاعن) هي سنتان وثمانية اشهر فيكون المدعي مستحقا لبدل اجازاته عن مدة السنتين فقط لا اكثر عملا بنص المادة 74 من قانون العمل .
وبالرجوع الى المادة 74 من قانون العمل نجد بانها تنص :-
1 - يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة .
2 - لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية .
3 - بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية .
4 - لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين .
ولما كان ذلك وجاء النص صريحا بعبارة (عن كل سنه في العمل) ولم ينص على (عن كل سنه أمضاها في العمل) كما فعل عند الحديث عن مدة الخمس سنوات التي يستحق عنها ثلاثة أسابيع إجازة سنوية وكما نص بالمادة 77 عند الحديث عن إجازة الحج اذ اشترط ان يمضي العامل خمس سنوات لاستحقاق تلك الاجازة وبالتالي فان تفسير محكمة الموضوع لهذا النص وعدم منح العامل نسبة من الاجازة وفق مدة العمل التي عملها ولو كانت اقل من سنة هو تفسير غير صحيح لحكم المادة 74 المشار اليها .
ولما كان الثابت ان الاجر اليومي للطاعن يبلغ 92 شيكل ومدة عمله تبلغ سنتين وثمانية اشهر فان عدد الأيام التي يستحق عنها بدل إجازة سنوية عن المدة المذكورة يبلغ 38 يوم ويكون المبلغ المستحق له عن هذا المطلب مبلغ 3496 شيكل وليس مبلغ 2576 شيكل الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل باقي اجر الطاعن عن عمله ساعة ونصف عمل إضافي عن طيلة فترة عمله لدى المطعون ضدهما .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات وهذا ما نراه متوافرا من خلال تعرض المحكمة الاستئنافية لكل البينات المقدمة ومعالجتها لها معالجة وافية الامر الذي يغدو معه ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
لهــذه الاســــــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه في حدود السبب الثاني منه فقط وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به هو (34186) شيكل بدلا من (33266) شيكل وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/ 5/ 2024