السنة
2021
الرقم
917
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــقــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 

الطــــاعــــن: منصور جاسر منصور شاهين/رام الله /عين عريك

               وكيله المحامي:شكري العابودي/رام الله                          

 

المطعـــون ضده: فكتور جبرا نصر الله غزالة/رام الله

                 وكيلته المحامية:نورا الخطيب

 

الإجــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 6/12/2021 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين رقم 1143/2021 و1161/2021 في 27/10/2021، القاضي بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الجهة المدعى عليها في الدعوى الأساس بدفع مبلغ 4200 شيكل للمدعي (منصور جاسر شاهين) ورد باقي مطالب المدعي فيما عدا ذلك ،وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- ردت محكمة الاستئناف معظم أسباب الاستئناف المقدم من المطعون ضده ،ومع ذلك عدلت الحكم من 17000 شيكل ليصبح 4200 شيكل ،رغم عدم تسليم الطاعن بما ورد في حكم الدرجة الأولى .

2- أخطأت المحكمة حيث خالفت نصاً اّمراً في قانون العمل الوراد في المادة 41 ،عند ردها المطالبة ببدل الفصل التعسفي، على الرغم من ان المطعون ضده قد تمسك بأحكام المادة 41 ،والتي لم يتحقق أي من شروطها ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد باشعار وزارة العمل، وهو شرط لازم من شروط المادة 41 .

3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما ردت الادعاءات والمطالبات الواردة من المدعي، على الرغم من الانكار المجمل الوارد في البنود 6-7-8 من اللائحة الجوابية ،وان وجه المخالفة للقانون هو أن المنكر لا يكلف اثبات ،وان من يدعي خلاف الظاهر عليه اثبات ما يدعيه ،وعوضاً عن ذلك فانه انكر أحقية المدعي بالمطالبة أو انشغال الذمة ،وتمسك فقط في ان انهاء العمل قد تم وفق القانون .

4- أخطأت المحكمة في رد المطالبة ببدل الاشعار، والمطالبة ببدل العمل الإضافي وبدل أيام العطل التي أنكرها المدعى عليه، بل وادعى انه تقاضى كامل حقوقه العمالية ولم يقدم بينة حول ادعائه .

5- أخطأت محكمة الاستئناف في ردها للمطالبة ببدل الفصل التعسفي، بناء على تفسير لا يتفق مع القانون او الواقع، وكذلك ردها للبدلات المطالب بها وفق تفسيرات لا يتفق مع الواقع والبينات .

6- ان اتعاب المحاماة المحكوم بها لا تتناسب والجهد المبذول، علماً أن هذه الدعوى مقامه منذ عام 2013.

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، ولكون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه،والحكم له بكل ما ادعى به والزام المطعون ضده بكل ما ادعى فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية في حين تبلغت الوكيلة لائحة الطعن في 7/12/2021 .

 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق و المداولة، لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،  فان البيّن من الأوراق، ان الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 29/2013 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه -المطعون ضده-للمطالبة بمبلغ 76763  شيكل تعويضات وحقوق عمالية .

وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت بتاريخ 7114/2021، حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17000 شيكل للمدعي منصور، مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم المذكور، حيث بادر للطعن فيه استئنافاً بموجب الطعن الاستئنافي رقم 1143/2021، كما تقدم المدعي بالطعن الاستئنافي رقم 1161/2021 ،وبعد استكمال الإجراءات أصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/10/2021 الحكم محل الطعن،الذي لم يلق قبولاً من المدعي فبادر للطعن فيه بموجب لائحة الطعن الماثل.

وبالعودة الى أسباب الطعن ،وفيما يتصل بالسبب الأول، فقد خلصت محكمة الاستئناف الى ان الطاعن يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد حسم المبالغ التي قبضها من المطعون ضده ،والمبينة في الاقرار والمخالصة الموقعة منه واعتبارها دفعة على حساب ما يستحقه في نهاية عمله، وقد أيدت في ذلك ما انتهى اليه حكم محكمة اول درجة من خلال الحكم للطاعن بمبلغ ثلاثة الاف شيكل عن الفترة المتبقية عن السنة الثانية التي عمل بها ، ثم اضافت الى هذا المبلغ ما مقداره 1200شيكل بدل اجازات سنوية، ليصبح اجمالي ما يستحقه 4200 شيكل ، وذلك عند معالجتها لأسباب الاستنئافين المقدمين من كل منهما ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون ، وهذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتعلق بالسببين الثاني والخامس، الناعي على الحكم المطعون فيه ،الخطأ لعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ، وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه اذ رد هذه المطالبة، حمله على انه من الثابت عدم استحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي، حيث ثبت انهاء عمل المدعي نتيجة الاتفاق بين طرفي العلاقة، واستمر المدعي في العمل لحين تأمين المدعى عليه عمل اخر، براتب أعلى وذات طبيعة عمله السابق ،ودون ان يتعطل أي يوم، بما يتفق واحكام المادة 35/1  من قانون العمل ،ثم استعرض اقوال الشهود، ومحكمة النقض تؤيد ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة رد هذه المطالبة ، على اعتبار ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة ووزنها والتقرير بشأنها ،دون معقب عليها من محكمة النقض ،طالما ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في الأوراق ، وعليه تقرر رد هذين السببين .

وبخصوص السبب الرابع والشق الأول منه،والذي ينعى فيه الطاعن بالخطأ لعدم الحكم له ببدل الاشعار ، وطالما ان الطاعن قد اتفق مع المطعون ضده على انهاء عمله، وقد ثبت للمحكمة ان واقعة الفصل التعسفي غير قائمة ،فانه بالتالي لا يستحق بدل اشعار .

اما عن الشق الثاني من هذا السبب، وتخطئة المحكمة بعدم الحكم له ببدل العمل الإضافي وبدل أيام التعطل ، وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، برد مطالب المدعي ببدل العمل الإضافي ويوم الراحة الأسبوعي، لثبوت تقاضي المدعي لبدل ساعات العمل الإضافي وايام الراحة الأسبوعية ،وفي حال عمله بها مباشرة زيادة على اجره الشهري ، واستندت في ذلك لاقوال الشاهدين (عيسى شاهين وحسين شمله)،ولما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن البينة وترجيح بعضها على بعض، وفقاً للادلة المطروحة في الدعوى، دون معقب عليها من محكمة النقض، ما دام ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في الأوراق،وما توصلت اليه مستخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى ، لذلك فان هذا الشق من السبب الرابع غير وارد فتقرر رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فالبرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المطعون ضده في الدعوى الأساس، فقد أٌقر بما جاء في البندين الأول والثاني من لائحة الدعوى ،فيما يتعلق بمدة عمل المدعي ومقدار اجره فقط، ويضيف بأنه قام بانهاء عمل المدعي لديه حسب احكام القانون، بعد اشعاره مدة تزيد على الشهر ،وبعد قيام المطعون ضده بتأمين عمل اخر للمدعي، وبراتب افضل وبذات طبيعة عمله ودون ان يعطل عن العمل،وهو ما ثبت لدى محكمة الموضوع ،وبالتالي فان ما ورد في هذ السبب غير وارد .

وأخيرا بخصوص السبب السادس ،والنعي بخطأ المحكمة ،حينما قضت للطاعن أتعاب محاماة لا تتناسب مع الجهد المبذول .

ولما كان ذلك ، وحيث انتهى الحكم المطعون فيه الى الحكم للطاعن بمبلغ 4200 شيكل و100 دينار اتعاب محاماة ، ولما كان تقدير مقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها يعود لمحكمة الموضوع، وحيث انه ما قضت به يدخل ضمن صلاحياتها ،بالنظر الى مقدار المبالغ المحكوم بها للمدعي -الطاعن- ولا معقب عليها في ذلك،فاننا نقرر رد هذا السبب ايضاً .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .