السنة
2023
الرقم
1208
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنـــــــــــــان : 1) حليمة عمر مصطفى قطش / البيرة .

                      2) زهير محمود عودة قطش / البيرة .

                         وكيلهما المحامي مفيد خلايلة / رام الله .

المطعون ضدهـا : جميلة عبد الله احمد كرارة / البيرة .

                      وكيلها المحامي يوسف شوكت / رام الله .

الاجـــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 9/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 720/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مبني على خطأ جسيم في تطبيق القانون وتطبيق غير صحيح لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه التي يوجب إحالة أي دعوى تتعلق بعقار تم اعلان اعمال التسوية في المنطقة التي يقع فيها العقار عملا بأحكام المادة 13/5 من قانون التسوية وقد اغفلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين معالجة الدفع بعدم إحالة محكمة اول درجة الى محكمة التسوية وبعدم معالجة الدفع بالتقادم .

2) وبالتناوب ان الأسباب التي وردت في الحكم الطعين تتعلق في حال صدرت سندات التسجيل بشكل طبيعي ووفق المجرى العادي للأمور ولم تتطرق لحالة ما اذا كان نزاع على ملكية الأرض التي تمت تسويتها وما اذا كانت اعمال التسوية تمت بشكل مخالف للقانون .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضــدها لائحة الطعن بتاريخ 3/3/2024 ولــم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت ضد المدعى عليهم :-

1 ) حليمة عمر مصطفى قطش .

2) عودة محمود عودة محمود قطش .

3) منصور محمود عودة محمود قطش .

4) حازم محمود عودة محمود قطش .

5) طلال محمود عودة محمود قطش .

6) خميس محمود عودة محمود قطش .

7) مهدي محمود عودة محمود قطش .

8) زهير محمود عودة محمود قطش .

9) زهرة محمود عودة محمود قطش .

10) ختام محمود عودة محمود قطش /وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى مورثهم المرحوم محمود عودة محمود قطش .

الدعوى المدنية رقم 14/2017 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع معارضة في منفعة عقار على سند من القول ان المدعية تملك العقار الواقع على قطعة الأرض رقم 127 من الحوض رقم 28 من حي 2033 البلدة القديمة من أراضي مدينة البيرة الواقع خلف منتزه بلدية البيرة وهو مكون من غرفتين وتوابعها وانه بعد نكسة عام 1967 استأجر مورث المدعى عليهم المرحوم محمود قطش العقار من حارس أملاك الغائبين وكان ينظم عقود ايجار لمدة سنة او اقل مع الحارس وهذه العقود لا يسري عليها احكام قانون المالكين والمستأجرين ووجوب اخلاء المأجور عند انتهاء مدة كل عقد وبعد بسط السلطة الفلسطينية سلطتها تم رفع اناطة الحارس عن هذا المأجور وتم تسليمه نظريا للمدعية بموجب كتب رسمية ورد فيها انه لم يعد  للحراسة أي شأن بهذا الخصوص وان عليهم اخلاؤه ولكن المدعى عليهم استمروا في اشغال هذا العقار رافضين تركه وتسليمه مما يشكل معارضه للمدعية بحقها في الانتفاع في هذا العقار موضوع الدعوى مما الحق الضرر بالمدعية منذ انتهاء العقد الأخير بتاريخ 3/10/1998 وطالبتهم المدعية بتسليم العقار خاليا من الشواغل لكنهم رفضوا التسليم بدون وجه حق .

من جانبهما قدم المدعى عليهما الأولى والثامن لائحة جوابية دفعوا من خلالها بانهما المتصرفان في العقار موضوع الدعوى مدة تزيد على مدة مرور الزمن وانه فيما يتعلق بالادعاء باستئجار مورثهم العقار من حارس أملاك الغائبين فان هذا الادعاء مردود للجهالة الموجبة لرد الدعوى من حيث اغفال ذكر تاريخ الاستئجار المذكور وتاريخ انتهائه .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2022 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليهم من الثاني الى السابع ومنع المدعى عليهما الأولى والثامن من معارضة المدعية بالانتفاع بالعقار محل الدعوى وتضمين المدعى عليهما الأولى والثامن الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما الأولى والثامن بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 720/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 لم يقبل المدعى عليهما الأولى والثامن بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعـن اســــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه مبني على خطأ جسيم في تطبيق القانون وتطبيق غير صحيح لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه التي يوجب إحالة أي دعوى تتعلق بعقار تم اعلان اعمال التسوية في المنطقة التي يقع فيها العقار عملا بأحكام المادة 13/5 من قانون التسوية وقد اغفلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين معالجة الدفع بعدم إحالة محكمة اول درجة الى محكمة التسوية وبعدم معالجة الدفع بالتقادم.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم المطعون ضدها بموجب سند تسجيل صادر عن اعمال التسوية وانه لا يجوز الاعتراض على صحة أي قيد نشأ عن اعمال التسوية استنادا للمادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 بدلالة المادة 4 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وبالتالي فان كافة الأسباب المثارة في لائحة الاستئناف كان على الجهة المستأنفة التمسك بها امام محكمة التسوية بتقديم اعتراض اصولي حسب المادة 12 من قانون التسوية وان يتقدم من خلال اعتراضه بكافة البينات التي تثبت تصرفه المكسب للملكية اما وانه لم يسلك ذلك الطريق فلا يحق له بعد ذلك ان يطعن بصحة أي عقد نشأ عنه سند التسجيل بموجب اعمال التسوية) .

ولما كان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء تطبيقا لحكم القانون ومتفقا والواقع اذ بالرجوع إلى الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بانها تنصب على معارضة قانونية من قبل المدعى عليهم كون مورثهم المرحوم محمود قطش مستأجر من السابق من أملاك الغائبين ونجد بان المدعى عليهم وفي اللائحة الجوابية لم ينكروا أنهم مستأجرين للمأجور موضوع الدعوى بل ادعوا حول هذه الواقعة انها مشوبة بالجهالة من حيث اغفال ذكر تاريخ الاستئجار وتاريخ انتهائها وتشير مجريات المحاكمة انه لدى ابراز وكيل المطعون ضدها عقود الاجارة المبرمة بين حارس أملاك الغائبين ومورث الطاعنين من ضمن مفردات المبرز م/1 نجد بان وكيل الطاعنين لم يبد أي تحفظ او دفع او اعتراض حولها وبالتالي فإن النزاع لا يعود على ملكية الأرض وإنما يعود على حق المنفعة القائم على قطعة الأرض والتي تعود للمدعية  الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة التسوية سندا ً للمادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان من شأن ثبوت واقعة استئجار مورث الطاعنين للعقار ومن حارس املاك الغائبين يحول دون التمسك بالتصرف بالعقار وبالتقادم المانع من سماع الدعوى وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده ان الأسباب التي وردت في الحكم الطعين تتعلق في حال صدرت سندات التسجيل بشكل طبيعي ووفق المجرى العادي للأمور ولم تتطرق لحالة ما اذا كان نزاع على ملكية الأرض التي تمت تسويتها وما اذا كانت اعمال التسوية تمت بشكل مخالف للقانون .

  ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب . 

لهذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف  .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

س.ر