السنة
2017
الرقم
31
تاريخ الفصل
9 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : احمد سليمان مصطفى شولي / عصيرة الشمالية  .

وكلاؤه المحامون سمير دويكات و/او علي دويكات و/او هبة فطوم  .

المستأنف عليه : فاروق حسن قاسم مرعي / عصيرة الشمالية .

وكيله المحاميان اياد الاتيرة و/او رنين السخل / نابلس  .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 5/1/2017 بواسطة وكلاؤه المذكورين اعلاه لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس والصادر بتاريخ 12/12/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 742/2015 والمتضمن الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 9100 دينار اردني للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماة .

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ولم تأخد محكمة الدرجة الاولى بان المحل الذي صدر فيه القرار المستأنف هو مستأجر من قبل شخص اخر هو شقيق المستأنف معين سليمان مصطفى شولي وان جميع المبرزات م/1 تثبت ذلك . ولم تراعي (القرارات ) القضائية القطعية التي صدرت ونفذت لصالح معين وان معين يدفع الاجرة عن هذا المحل ولم تأخذ المحكمة بهذه القرارات .

2.  الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا مما يجعله معتل وحرياً بالالغاء .

3.  الحكم المستأنف قد جاء قاصرا ومشوبا بعيب البحث والتحليل القانوني السليم وباطلا بطلانا مطلقا ووقعت محكمة الدرجة الاولى في لبس في تحديد المنتفع في المحل الشرقي موضوع الدعوى .

4.  الحكم المستأنف لم يستند الى بينات صالحة للحكم وان البينات المقدمة لا تصلح للحكم الامر الذي يجعل الحكم المستأنف مخالف للقانون وحري بالفسخ .

5.  ان الخصومة منعدمة ما بين المستأنف والمستأنف ضده كون ان المبرزات المقدمة من قبل المدعى عليه اثبتت بان المحل الشرقي مستأجر من قبل شقيق المدعى عليه .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة المستأنف عليه لائحة الاستئناف .

وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة لها امام هذه المحكمة وكذلك مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى .

وبالنتيجة طلبت فسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وفي جلسة 23/2/2017 تقدمت وكيلة المستأنف عليه بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنف والى البينات المقدمة فيها والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  بخصوص السبب الاول والذي يعيب على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون كون ان المحل الذي صدر فيه القرار المستأنف هو مستأجر من قبل شخص اخر هو شقيق المستأنف معين سليمان شولي وان المبرزات م/1 اثبتت ذلك وبالرد على ذلك وباستعراض المحكمة للبينة المقدمة امام محكمة درجة الاولى من قبل المستأنف والمستأنف نجد بأن المدعي المستأنف عليه قد تقدم ببينة خطية وهي عبارة عن عقدي ايجار وموقعة ما بين المدعى المستأنف عليه والمدعى عليه المستأنف وعندما احتج على المستأنف بهذين العقدين لم ينازع في صحتهما ولم ينكر توقيعه عليهما وجميع ما ذكره وكيله بأنه يعترض على الابراز وبشكل مجمل ولم يوضع وجه اغراضه على ابرازهما وبالتالي فان المستأنف عليه يكون قد اثبت العلاقة بينه وبين المستأنف وهي علاقة تعاقدية وان محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت اخذت بعين الاعتبار القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 37/2002 صلح نابلس والذي كان المدعى فيها معين شولي والمدعى عليهما المستأنف والمستأنف عليه واعتبر ان احد العقدين لا يستحق المدعى المستأنف عليه الاجرة عنه وهو العقار الذي اجره 500 دينار اردني وحكمت على المستأنف بدفع بدل الايجار عن المحل الذي اجره 700 دينار اردني فقط وهذا يتفق وصحيح القانون كون ان الدعوى الاساس تستند في اسبابها الى عقدي ايجار يقع على عاتق المستأنف اثبات دفع الاجرة بالبينة الخطية الامر الذي لم يقدم المستأنف البينة عليها امام محكمة الدرجة الاولى وبناء على ذلك فان الحكم المستأنف يكون متفق وصحيح القانون وتقرر المحكمة رد هذا السبب.

2.  بخصوص السبب الثاني والذي يعيب على الحكم المستأنف انه غير معلل وغير مسبب وبالرد على ذلك وبالتدقيق في الحكم المستأنف نجد بأن قاضي محكمة الدرجة الاولى قد ذكر ضمن اسباب حكمه انه قد اعتمد على بينات خطية وهي عبارة عن عقد ايجار لم يتم انكاره من قبل المستأنف ولم يثبت المستأنف بانه قام بدفع الاجرة عن هذا المحل من سنة 2002 وحتى من تاريخ رفع الدعوى لمدة ثلاث عشرة سنة وبالتالي فان هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

3.  بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بانه باطل بطلانا مطلقا وبالرد على ذلك فان البطلان المطلق هو البطلان المتعلق بصدور الحكم عن محكمة غير مختصة بنظر النزاع او انه صادر عن جهة غير مخولة بنظر الدعوى واصدار الحكم وان المحكمة ومن خلال استعراض الحكم المستأنف واسم الهيئة مصدرة الحكم نجدها مخولة باصدار الحكم ولا تجد هذه المحكمة بان محكمة الدرجة الاولى قد اتخذت أي اجراء ينحدر بالحكم المستأنف الى درجة البطلان المطلق وبالتالي فان هذا السبب غير وارد وتقرر رده .

4.  بخصوص السبب الرابع فان المحكمة قد اجابت عليه ضمن الرد على السبب الاول ولا داعي للتركز وبالتالي تقرر المحكمة رده .

5.  بخصوص السبب الخامس فان المحكمة لم تأخذ بعقد الايجار للعقار البالغ اجره 500 دينار اردني وتم مطالبة المستأنف عليه ببدل الايجارة عن هذا العقار واعتبرت ان هذا العقار مستأجر من قبل شخص اخر وهو معين شولي شقيق المستأنف وان البينة المقدمة من قبل المستأنف عليه امام محكمة الدرجة الاولى لغايات اثبات دعواه قدم عقدي ايجار موقعين ما بين المستأنف و المستأنف عليه واخذت محكمة الدرجة الاولى بواحد منهم واستبعدت الاخر ولم يقدم المستأنف البينة على انه قد دفع الاجرة عن العقار المستأجر بمبلغ 700 دينار اردني وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

 

                                                       وبناء على ذلك

ولكون ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تمسه فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من الاصول تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/3/2017

 

الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

          رئيس الهيئة