دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعنـــــــــــــون : 1) بهاء سمير روحي العقاد .
2) معاذ سمير روحي العقاد .
3) محمد سمير روحي العقاد / وجميعهم من نابلس .
وكيلهم المحامي باسل ششتري/ نابلس .
المطعون ضده : عدلي فاروق حسنين عفوري / نابلس .
وكيله المحامي ناصر حجاوي / نابلس .
الاجــــــــــــــــراءات
قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 24/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 558/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وفي تأويله وتفسيره .
2) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم التفرقة في حكمها المطعون فيه بين الادعاء بالتزوير وانكار التوقيع وان وقائع الدعوى تشير الى ان المطعون ضده لم يقم بإنكار التوقيع مما أدى الى توصلها الى اعتبار الادعاء بالتزوير هو انكار للتوقيع الامر الذي أدى الى خطأها في اعتبار ان توقيع احد الوكلاء العرفيين على العقد لا يكفي للأخذ به وانما يتوجب توقيع جميع الوكلاء المذكور أسمائهم في عقد الاجارة مما يشكل مخالفة لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين قبل تعديله الواجب التطبيق ولا يجوز تطبيق القواعد العامة بالوكالة .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 22/2/2024 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهم (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 1256/2019 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها نزع يد ومنع معارضة في عقار وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2022 القاضي بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعي بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى والزامهم بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 558/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعـن اســــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف للقانون وفي تأويله وتفسيره.
ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم التفرقة في حكمها المطعون فيه بين الادعاء بالتزوير وانكار التوقيع وان وقائع الدعوى تشير الى ان المطعون ضده لم يقم بإنكار التوقيع مما أدى الى توصلها الى اعتبار الادعاء بالتزوير هو انكار للتوقيع الامر الذي أدى الى خطأها في اعتبار ان توقيع احد الوكلاء العرفيين على العقد لا يكفي للأخذ به وانما يتوجب توقيع جميع الوكلاء المذكور أسمائهم في عقد الاجارة مما يشكل مخالفة لتعريف المالك في قانون المالكين والمستأجرين قبل تعديله الواجب التطبيق ولا يجوز تطبيق القواعد العامة بالوكالة .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بان وقائعها تشير الى ان المطعون ضده أقامها ضد الطاعنين على سند من القول انه يملك ويتصرف بكامل قطعة الأرض رقم 31 من الحوض رقم 24035 المسمى ابن رشد من أراضي مدينة نابلس وما عليها من ابنية والتي تمت بها اعمال التسوية وان من ضمن البناء المقام على قطعة الأرض محلين متلاصقين يقعان في الركن الشرقي الجنوبي من قطعة الأرض وان المدعى عليهم وضعوا يدهم على المحلين المذكورين دون وجه حق مما يشكل معارضة للمدعي في تصرفه بقطعة الأرض والمحلين .
من جانبهم قدم المدعى عليهم لائحة جوابيه دفعوا من خلالها بانهم يضعوا يدهم على المحلين بصورة مشروعة كونهم مستأجرين قانونيين بموجب عقدي اجارة الأول بتاريخ 1395 هجري والثاني بتاريخ 1402 هجري واللذان انتقلا لهم ارثا من مورثهم والدهم المرحوم سمير روحي محمد العقاد .
ولما كان المطعون ضده يدعي في لائحة الدعوى بانه يملك كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى وان الطاعنين يعارضونه من الانتفاع في ملكيته وتصرفه في قطعة الأرض في حين نجد ان الطاعنين ادعوا ان يدهم على العقار يد مشروعه تستند الى عقدي اجاره وحيث ان الملكية تعتبر خالصة لصاحبها وخالية من كل حق للغير كحق ارتفاق او رهن فاذا ادعى شخص حقا من هذه الحقوق فانه يكون مدعيا خلاف الظاهر وعليه اثبات ما يدعيه .
ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى ان قطعة الأرض موضوع الدعوى مشموله بأعمال التسوية وهي مسجله باسم المدعي (المطعون ضده) وفق ما جاء في سند تسجيل قطعة الأرض (المبرز م/1) وبمراجعتنا عقدي الاجارة اللذين أشار اليهما المدعى عليهم في لائحتهم الجوابية نجد بان المؤجر بهما هما عبد الرزاق وروحي محمد العقاد والمستأجر هو سمير روحي العقاد (مورث الطاعنين) ونجد بان المطعون ضده اقر بان المؤجرين المذكورين كانا وكيلين عرفيين عن المالك السابق للعقار موضوع الدعوى ونجد بان مجريات المحاكمة تشير الى ان وكيل الطاعنين اقر في جلسة 6/2/2020 بان اصل عقد الاجارة المؤرخ في العام 1402 هجري مفقود وذلك بعد ان نازع المطعون ضده في صحة صورة هذا العقد وبذات الوقت نجد بان المطعون ضده تقدم بطلب متفرع عن الدعوى الأساس يحمل الرقم 88/2020 موضوعه ادعاء تزوير الوكلاء العرفيين على عقدي الاجارة وبنتيجة المحاكمة بالطلب قضت المحكمة بتاريخ 6/10/2022 الى ثبوت تزوير التوقيع للمؤجر روحي محمد العقاد على عقد الاجارة المؤرخ في الأول من محرم 1395 هجري ورد باقي طلبات المستدعي ، ونجد بان محكمة اول درجة قامت باستبعاد عقد الاجارة المؤرخ في العام 1402 هجري من عداد البينات كونه صورة وقضت بعدم الاخذ بعقد الاجارة المؤرخ في العام 1395 هجري على اعتبار ثبوت تزوير احد الوكيلين العرفيين على العقد الامر الذي يجعل من العقد موقعا ممن لا يملك الحق في توقيعه ولا يرتب هذا العقد أي حق للمستأجر بموجبه .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته لم تتطرق في حكمها الى التفرقة بين مسألة انكار التوقيع ومسألة الادعاء بالتزوير كما جاء في سبب الطعن بل جل ما ساقته في حكمها هو بيان القيمة القانونية لعقد الاجارة باعتباره من السندات العرفية والمواد القانونية الواردة في قانون البينات التي تحكم هذه المسألة وبالتالي فان ما جاء في هذه الجزيئة من سبب الطعن يكون غير وارد هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بان المحكمة توصلت الى ان الطاعنين لم يقدموا البينة لإثبات صحة التوقيع الوارد للمؤجرين على عقد الاجارة وبالنتيجة أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به من حيث النتيجة .
ولما كان من الثابت ان لا خلاف بين الطرفين على ان من وقع عقدي الاجارة وكيلين عرفيين عن المالك السابق للعقار موضوع الدعوى ولما كانت الوكالة عقد يقيم فيه الانسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم يملكه كما هي معرفة في المادة 1449 من مجلة الاحكام العدلية .
وبما ان الوكالة عقد ملزم لعاقديه ما لم يكن ممنوعا بقانون او نظام وبما ان مسألة توكيل عدد من الأشخاص لعقد واحد واجراء تصرف واحد جائزه قانونا حيث نصت المادة 1465 من المجلة (ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك فعلى هذا الحال للوكيل أن يوكل غيره. ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل حتى لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته) .
وجاء في شرح هذه المادة للأستاذ علي حيدر صفحة 587 وما بعدها (اذا وكل احد شخصين معا فليس لأحدهما التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولو كان البدل معينا لان الموكل راض باجتماع رأي الاثنين ولم يرض برأي احدهما فقط ...)
ولما كان من الثابت ان عقدي الاجارة تم ابرامهما قبل سريان التعديل على قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 بموجب الامر 1271 والذي ورد به تعريف المالك على انه (الشخص المتصرف بالعقار وأي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي).
ولما كان المالك السابق للعقار موضوع الدعوى قد وكل كل من عبد الرزاق وروحي محمد العقاد لإبرام عقدي الاجارة للمأجور موضوع الدعوى مع مورث الطاعنين فان قيام احدهما بالتوقيع على عقد الاجارة دون الوكيل الاخر يجعل من العقد باطلا مخالفا لحكم القانون ولا يولد أي اثر قانوني الامر الذي يجعل من وضاعة يد المستأجر على المأجور بالاستناد الى هذا العقد يد غير مشروعة لا تستند الى أساس قانوني مما يجعل من الحكم بعدم المعارضة يقع صحيحا ولا يرد القول بعدم جواز تطبيق القواعد العامة في الوكالة على الواقعة محل البحث لعدم استناده الى أساس قانوني وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .
لهـــذه الاســـــــــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 14/2024 تاريخ 20/2/2024 .