السنة
2023
الرقم
428
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، سائد الحمدالله

الطـــــاعن : الحق العام .

المطعون ضده : أح.ب / الخليل .

الإجــــــــراءات

  • بتاريخ 14/12/2023 تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالأغلبية بتاريخ 14/11/2023 بالإستئناف الجزائي رقم 238/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب الأمر 890 لسنة 1981  .
  • تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. القرار محل الطعن صدر بشكل مخالف للقانون وتحديداً المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتضمن أن المستأنف لا يُضار بإستئنافه ، وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إعلان براءة المتهم رغم أن الإستئناف مُقدم من النيابة العامة ، فهذا يعني أن الحكم المطعون فيه قد أضر بالنيابة العامة ، الأمر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .
  2. أخطأت محكمة بداية الخليل بأنها حكمت بما يجاوز طلب المستأنف (الطاعن) ، وسيما أن طلب النيابة العامة في هذا الإستئناف إنصب على إيقاع العقوبة الرادعة بحق المطعون ضده ، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .
  3. حيث أن كافة عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوفرة في الدعوى ، كان الأولى على محكمة البداية تعديل القرار المستأنف وإيقاع أقصى العقوبة بحق المتهم .
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

المحكمـــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ،  فتقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن الأول والثاني ،،

وفي القانون ، نجد أن المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي "لا يُضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه" .

  • ومن صراحة هذا النص نجد أن المشرع استثنى النيابة العامة بصفتها ممثلة الحق العام (الشخص الشريف) من هذا النص باعتبارها تسعى إلى الحقيقة ليس إلا ، وما أدل على ذلك ما ورد بنص المادة 342/1 من ذات القانون "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته" .
  • من هنا نجد أن سببي الطعن غير واردين ، ونقرر ردهما .
  • أما بالنسبة للسبب الثالث ، فمن المقرر وفقاً لاجتهاد محكمتنا المستقر عليه أن الأمر 890 بخصوص جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جاء مُعدلاً لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتم استبدال المادة 421 من القانون بالفقرات (أ،ب،ج) من الأمر ، وأصبحت قواعد الاسناد والتجريم بشأن عناصر قيام أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد غير تلك التي كانت في ظل المادة 421 قبل إجراء التعديل ، كما أن هذا الإلغاء إتسع ليشمل العقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
  • ومن جانب آخر ، وبالرجوع لنص الفقرة ج من الأمر 890 نجدها قد نصت (قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة أ ولم توف قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك ...) .
  • حيث يتضح من ذلك أن المشرع لم يحدد طريقة معينة للمطالبة بقيمة الشيك فقد تكون خطية أو شفوية ، وأن مجرد الطلب من الساحب إبقاء قيمة الشيك بعد إعادته من البنك لعدم كفاية الرصيد وعدم سداده قيمة الشيك خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء ، كافٍ لاعتباره سيء النية ، ولما كان من الثابت بشهادة حامل الشيك أمام محكمة الدرجة الأولى أنه قام بمطالبة المطعون ضده شفوياً بواسطة الهاتف الخلوي بدفع قيمة الشيك في بداية رجوع الشيك من البنك ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشيك أعيد بدون صرف بتاريخ 21/05/2017 وأن الشكوى قدمت بحق المطعون ضده بتاريخ 06/11/2019 ، الأمر الذي يعني أن المطعون ضده لم يسدد قيمة الشيك خلال العشرة أيام المحددة بالفقرة ج من الأمر سالف الذكر ، الأمر الذي يعني أن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده جاء مبنياً على مخالفة القانون ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب وارد ويجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

لذلك

  • تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لمعالجة أسباب الاستئناف وإصدار حكمها المقتضى وبهيئة مغايرة  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع