السنة
2024
الرقم
22
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي  و بلال أبو الرب

الطاعن  :سالم محمد سالم ذويب 

وكيله المحامي : اسامه عوده و/او علاء عوده و/او محمد ذويب 

 الجهة المطعون ضدها : 1- محمد عيسى موسى الذويب 2- امنه موسى عياد الذويب 3- حليمه موسى عياد الذويب 4- سارة موسى عياد الذويب 5- رحاب عيسى موسى  الذويب 6- يسرى  موسى عياد الذويب 7- فاطمه عيسى موسى  الذويب 8- ايمان عيسى موسى  الذويب 9- امل عيسى موسى  الذويب 10- مريم عيسى موسى  الذويب 11- بلال عيسى موسى  الذويب 12- فاطمه  موسى عياد  حسن  بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة مورثهم موسى عياد حسن الذويب بموجب حجة وراثه صادره عن محكمة عمان الشرعيه رقم 261/84/1080بواسطة وكيلهم الخاص محمد عيسى موسى الذويب بموجب الوكاله الخاصه رقم سجل 1485 صفحة 69/2015

وكيلهم المحامي : محمود ابو عياش 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 23\1\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 26\9\2023 بالاستئناف المدني 1476/2022 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير نص الماده 96 فقره 1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث ان النص جاء مطلقا واخطأت بالحكم برد طلب الادخال المقدم من الطاعن لادخال وريث مورث الجهة المطعون ضدها اسماعيل واخطأت المحكمه بعدم الالتفات الى الاقرار الموقع من الوريث اسماعيل بصفته من وبالاضافه الى باقي الورثه والذي يتضمن ابراء ذمة الطاعن من أي مطالبات 

والتمس  الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدهم  ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم  59/2018لدى محكمة بد\اية بيت لحم  بمواجهة  الطاعن وموضوها مطالبه بمبلغ 220000 دولار وقد اسست دعواها   على سند من القول  ان مورثها كان قد وكل المدعى عليه ببيع قطعة الارض رقم 2من الحوض 8 من اراضي بيت لحم  بموجب الوكاله الخاصه رقم سجل 925صفحه 19/2009 وان المدعى عليه قام ببيع الارض بموجب وكاله دوريه الى المشتري عيسى يوسف اسحق مصلح واقر بقبض ثمنها البالغ 220000 دولار  بموجب شيك من حساب المشتري ولم يسلم الثمن الى مورث الجهة المدعيه 

  وتجد المحكمه ان المدعى عليه الطاعن تقدم الى محكمة اول درجة بطلب لادخال الوريث اسماعيل كمدع في الدعوى سجل تحت الرقم 164/2021

 باشرت محكمة بيت لحم  نظر الدعوى وقررت بتاريخ 9/11/2021 وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب  وسارت به الى ان اختتمت اجراءاته , وبتاريخ 24\11\2022  اصدرت قرارا فاصلاً الطلب قضى برده والعوده لنظر الدعوى حسب الاصول 

 لم يلق قرار المحكمة في الطلب  قبولا لدى المستدعي " المدعى عليه "   وطعن به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 1476/2022

نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 26/9/2023 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني اتعاب محاماه

لم يقبل  المستدعي  بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

بالتدقيق و المداولة ، وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وبالاطلاع  على احكام المواد 201 ، 202 ،203 ، 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان ما افصحت عنه ارادة المشرع التمييز بين الاحكام والقرارات ويبنى على ذلك ان اخضع مجموعة من القرارات للطعن استئنافاً الا ان قابليتها للطعن استئنافاً لا يعني قابليتها للطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم المهني للخصومة ، ذلك ان المواد المشار اليها افحصت وعلى النحو الذي صيغت به وفي مطلع كل منها على جواز استئناف الاحكام والقرارات ، ورغم هذا الذي نص عليه في المواد المشار اليها الا ان المشرع قيد ذلك بحدود ما نصت عليه المادة 192 من ذات القانون ، بأن تكون تلك القرارات واحدة من اربع

  1. القرارات الوقتية والمستعجلة
  2. القرارات الصادرة بوقف الدعوى
  3. القرارات القابلة للتنفيذ الجبري
  4. الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً .

في حين ان الماده 225  المتعلقة بطريق الطعن بالنقض تنص على " للخصوم حق الطعن بالنقض في الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ تطبيقه او في تأويله"

كما ان الفقه قد اختلف ايضاً في تعريف الحكم القضائي وتحديده اذ ان بعضاً من الفقه توسع في تعريف الحكم القضائي ليشمل القرارات بما فيها التمهيدية في حين رأى البعض الاخر ان القرارات لا تدخل في عداد الاحكام ، والذي نراه ان المشرع الفلسطيني اخذ بالمفهوم الضيق لمعنى الاحكام بان حصر الطعن بالنقض في الاحكام التي تنتهي بها الخصومه  دون القرارات وان كانت هذه الاخير تقبل الطعن مع الحكم المنهي للخصومة وعليه ولما كان الطعن وقع على قرار صادر برد طلب الادخال الذي تقدم به المدعى ولم يرفع يد المحكمه عن الدعوى وحيث ان قضاء محكمة النقض استقر على قرار كهذا غير قابل للطعن بطريق النقض استقلالا عن الحكم الفاصل في موضوعها فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن  واعادة الدعوى الى مرجعها" محكمة استئناف الخليل" لاعادتها الى محكمة بداية بيت لحم  للسير بها حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق