السنة
2024
الرقم
105
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و نزار حجي

الطاعنون :1-فؤاد ابراهيم عبد القادر دودين/دورا

           2-مهران ابراهيم عبد القادر دودين/دورا

           3-محمد ابراهيم عبد ابقادر دودين/دورا

       وكيلهم المحامي/احمد الحروب/دورا

المطعون ضده:شادي ماهر محمد رضوان فنون/الخليل

      وكيله  المحامي/سامر نجم الدين/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2023 بالاستئناف رقم 245/2022 القاضي بقيول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للسير فيها حسب الاصول.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة،وحيث تفيد الاوراق بان المدعي شادي فنون اقام الدعوى الاساس رقم 189/2019 لدى محكمة صلح دورا ضد المدعى عليهم موضوعها منع معارضة في حق منفعة ولعدم حضور المدعي المتبلغ جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/11/2021 تقرر شطب الدعوى وكما تقرر شطب الدعوى للمرة الثانية لعدم حضور المدعي جلسة 31/5/2022 لامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطعن بقرار محكمة اول درجة لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 244/2022 حيث تقرر بنتيجة المحاكمة فيه الحكم يقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمرجعها لسير بالدعوى حسب الاصول  .

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها   طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024