دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر،نزار حجي
الطاعــــن : أنس حسن محمد أشقر/طولكرم
وكيله المحامي : حمزة الششتري/نابلس
المطعون ضده : حسني محمد محمود بدران بصفته الشخصية وبصفته مالك لمصنع حسني يونس للبلاستيك/طولكرم
وكيله المحامي : محمد شديد/طولكرم
الإجراءات
بتاريخ 28/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ23/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 327/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وقبول الطلب 130/2020 والحكم برد الدعوى 128/2020 بداية طولكرم عن المدعى عليه الاول حسني بدران مع تضمين المستأنف ضده للرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عند درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن : في الأخذ على المحكمة الاستئنافية الخطأ في تطبيق أحكام المادة 124 من قانون العمل تطبيقاً سليماً ومقصد المشرع والخطأ في وزن البينة المتعلقة بحالة الطاعن الطبية واستقرارها الذي ثبت انه بتاريخ 3/3/2019 من طبيبه المعالج وان محكمة الاستئناف فسرت استقرار الحالة الطبية للطاعن وفق تحليل شخصي بعيداً عن أصحاب الاختصاص واعتبرت ان خضوعه للعلاج الطبيعي لا ينفي استقرار الحالة الطبية له الأمر الذي يعد تدخلاً في عمل الطبيب المعالج سيما انه لم يكن بمقدور المصاب الحصول على تقرير نهائي قبل انتهاء جلسات العلاج الطبيعي .
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم ورد الطلب 130/2020 والعودة للسير بالدعوى 128/2020 بداية طولكرم مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 2/3/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن كان قد اقام الدعوى المدنية 128/2020 بداية طولكرم ضد المطعون ضده وشركة المشرق للتأمين وذلك بهدف المطالبة ببدل تعويضات عن اصابة عمل وتقدم المدعى عليه الاول /المطعون ضده بالطلب 130/2020 وكذلك تقدمت المدعى عليها الثانية /شركة المشرق للتأمين بالطلب 155/2020 لغايات رد الدعوى قبل الدخول بالاساس للتقادم ، وبعد ان سارت محكمة اول درجة باجراءات الطلبين بعد ضمهما معاً قضت بردهما في 10/2/2022 والسير بالدعوى حسب الاصول .
لم يرتض المدعى عليه الاول /المطعون ضده من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 327/2022 لدى محكمة استئناف نابلس ، ولم تتقدم المدعى عليها الثانية بطعن بحكم محكمة أول درجة وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف اجراءاتها اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/1/2023 القاضي بقبوله والحكم برد الدعوى للتقادم وذلك عن المدعى عليه الاول فقط/المطعون ضده بهذا الطعن .
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن سبب الطعن الوحيد المرتبط بتخطئة محكمة الاستئناف بتقرير قبول الطلب ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول/المطعون ضده لعلة التقادم لمخالفتها تطبيق وتفسير نص المادة 124 من قانون العمل ومخالفتها للبينة الطبية المقدمة التي اثبتت استقرار حالة الطاعن في 3/3/2019 وانه لم يكن بمقدوره الحصول على تقرير طبي نهائي قبل انتهاء جلسات العلاج الطبيعي .
وبالتدقيق نجد أن الاوراق أنبأت عن تعرض الطاعن لاصابة بتاريخ 14/3/2016 وانه اقام دعواه الاصلية للمطالبة بالتعويضات بتاريخ 14/6/2020 ، كما نجد بأن الثابت ان المدعي /الطاعن كان يتابع علاجه باستمرار بعد ان تعرض للاصابة لدى مستشفى الزكاة في طولكرم واجريت له عدة عمليات جراحية سواء تجميلية او لازالة العظم من كف اليد كان اَخرها في 16/11/2017 حيث التئم الجرح لهذه العملية بعد اربعة اشهر وبعد ذلك خضع لخمس جلسات علاج طبيعي لتحسين حركة الكف وحصل بعد ذلك على تقرير طبي نهائي من مستشفى الزكاة بتاريخ 3/3/2019 الذي حدد انه وبتلك الزيارة الاخيرة بذلك التاريخ استقرت حالته على (وجود تشوه في كفة اليد وندبة مذمومة ومحدودية شديدة في حركة الاصابع) وانه يحول الى اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز وهذا وفق التقرير الطبي المبرز بالملف .
كما نجد انه جرى تحويل المدعي للفحص من قبل المحكمة الى اللجنة الطبية المحلية في 12/3/2019 حيث أجرت اللجنة فحص للمصاب بتاريخ 26/3/2019 ومنحته نسبة عجز 38% ومدة التعطيل ستة اشهر من تاريخ الاصابة .
محكمة الاستئناف خلصت بنتيجة حكمها الى ان اللجنة الطبية المحلية منحت المصاب ستة اشهر من تاريخ الحادث وانها هي المختصة فيما يخص الاصابات العمالية وفق المادة 121 من قانون العمل وان تقرير مستشفى الزكاة اشار الى اجراء عملية في 16/11/2017 وان جرحه التئم بعد اربعة اشهر اي بتاريخ 16/3/2018 وهو التاريخ الذي استقرت به حالة المدعي وخلصت الى ان الدعوى اقيمت بعد اكثر من سنتين وان خضوعه للعلاج الطبيعي لا ينفي استقرار حالته طالما لم يثبت للمحكمة ان العلاج الطبيعي يمكن ان يؤدي الى تغيير في نسبة العجز الممنوحة له وقضت برد الدعوى عن المدعى عليه الاول /المستأنف عليه.
وبالرجوع الى احكام القانون نجد بان المشرع قد نص بالمادة 121 من قانون العمل على (وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن اصابة العمل بمقتضى احكام القانون والنظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الاصابة) ونصت المادة 122 من ذات القانون على (للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز او قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار).
كما نصت المادة 124 من القانون المذكور على (ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة).
ولما كان نص المادة 124 من قانون العمل قد علق سقوط حق المصاب بالتعويض بمرور السنتين المذكورتين بالنص على استقرار الاصابة كاستثناء من تاريخ بدأ سريان المدة الذي كان يجب ان يبدأ من تاريخ الاصابة كأصل عام، وحيث ثبت من الاوراق خاصة تقرير الطبيب المعالج في مستشفى الزكاة ان حالة المدعي المصاب استقرت بتاريخ زيارته الاخيرة للمستشفى أي بتاريخ التقرير الطبي الذي صدر بتاريخ 3/3/2019 ذلك التقرير الذي وصف حالة المدعي ومراحل علاجه بالكامل وخلص الى ما نصه (واثناء هذه الزيارة فان حالته استقرت مع وجود تشوه في كفة اليد....ويحول للجنة الطبية لتحديد نسبة العجز ) الامر الذي ما كان ليتيح عرضه على اللجنة الطبية قبل استقرار حالته .
ولما كانت محكمة الدرجة الثانية خلصت الى خلاف ما جاء في التقرير الطبي النهائي الذي حدد موعد استقرار حالته الطبية فيكون ما خلصت اليه مخالف لواقع البينة الفنية المختصة علماً ان التقرير الطبي المذكور الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف قد اشار كذلك الى ان العلاج الطبيعي هو لتحسين حركة كف اليد مما يؤكد على ان حالة المصاب لم تكن مستقرة بذلك الوقت ، ما يجعل من حكمها مشوب بالفساد بالاستدلال وقاصر في اسبابه الواقعية ما يؤدي الى بطلانه ويجعل من اسباب الطعن ترد عليه مشيرين كذلك الى ان منح اللجنة الطبية المختصة مدة تعطل معينة لا يعني بالضرورة ان حالة المصاب قد استقرت خلال هذه المدة ، فمدة التعطل قد لا تعبر عن استقرار الحالة الطبية تلك التي تبينها التقارير الطبية الموضحة لحالة المصاب وتبين تاريخ استقرار الحالة الطبية .
لــــهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024