المادة رقم 82 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

كيفية دفع الأجر ومكانه وزمانه
1- يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي:
أ- في أيام العمل ومكانه.
ب- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري.
ج- في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع.
2- لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.