المادة رقم 9 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

استثناء بعض الفئات
لا ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
1. موظفو القطاع العام فوق سن "45" سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر هؤلاء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.
2. المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة لا يخضع موظفوها لأحكام هذا القانون.