المادة رقم 118 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(12) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/
2-عدلت بموجب المادة رقم(14)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون اتقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاه شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/
3- تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(5/2016) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4361/
4- تم ازالة الغموض عن الحكم الدستوري رقم(5/2016) بموجب طلب ازالة الغموض رقم(3/ت/5/ 2016 ) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/10799/
5-عدلت بموجب المادة رقم(17)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

سريان أحكام القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.