الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التقاعد العام رقم ...
المادة رقم 118 من ...
المادة رقم 118 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
1-عدلت بموجب المادة رقم(12) من القرار بقانون رقم(5)لسنة2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/206/
2-عدلت بموجب المادة رقم(14)من القرار بقانون رقم(29)لسنة2018بتعديل قانون اتقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاه شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/108/
3- تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(5/2016) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4361/
4- تم ازالة الغموض عن الحكم الدستوري رقم(5/2016) بموجب طلب ازالة الغموض رقم(3/ت/5/ 2016 ) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/10799/
5-عدلت بموجب المادة رقم(17)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/
سريان أحكام القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة حالات التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 29/2017 المنعقدة في محكمة العدل العليا بتاريخ 2017-05-29
القضية رقم 311/2016 المنعقدة في محكمة العدل العليا بتاريخ 2017-05-29
القضية رقم 201/2016 المنعقدة في محكمة العدل العليا بتاريخ 2017-03-07