المادة رقم 101 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(2/2018) بتفسير الفقرة رقم(2) من هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4359/

المحاكم الشرعية والعسكرية
1- المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون.
2- تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية