العنوان
قرار رقم (70 )لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
السنة
2022
الرقم
195
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 152
تاريخ النشر
2022-09-25