- العنوان
-
قرار رقم (70 )لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
- السنة
- 2022
- الرقم
- 195
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار رئاسي
- التصينف الموضوعي
-
القانون المالي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الودائع
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 152
- تاريخ النشر
- 2022-09-25